< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفاظ العبادات\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الصحيح والأعم – الفاظ العبادات -
وما ذكر من أصالة عدم النقل وإن كانت في الكبرى صحيحة ولكن ذلك لا يجري ههنا والسبب اننا نجري اصالة عدم النقل عند عدم علمنا بالمسار التاريخي للفظ والمعنى أما لو علمنا بأن العقلاء أو اهل اللغة او الأئمة قد استخدموا اللفظ في الأعم وعادة مع قرينة وتارة بلا قرينة فلا ملاك عند العقلاء اسمه أصالة عدم النقل وعليه لا يثبت القول بالأعم بدليل التبادر المعاصر .
والتحقيق: أن يقال إن الفاظ العبادات إن كانت مستعملة قبل الإسلام ثم جاء الشارع وجرى على طريقتهم فقد يقال كما ذكر الشهيد الصدر بأنها ساعتئذ موضوعة للأعم من لصحيح والفاسد لأنها كانت فاسدة ولكن هذا الإيراد غير تام لأنه بنظرهم كان صحيحا لا فاسدا . وإما ان نقول بأن الفاظ العبادات تحولت بالتعين وكثرة الإستعمال الى المعاني الجديدة لأننا استبعدنا الوضع التعييني وههنا المرجع الروايات والنصوص ومن تتبعها يرى ان الأعم الأغلب هو في الأعم وهذا يثبت الوضع للأعم ولا سيما أن المؤمن المصلي لا يفسد صلاته عمدا وإنما يختل فيها شيء يسير وإطلاق الشيء على الشبيه له الى هذا الحد عرفي ولذا نستثني ما لا شبه فيه كما لو وقف وصلى فإنها ليست بصلاة .
الصحيح والأعم في المعاملات
والبحث في نقاط:
النقطة الأولى: عرفت سابقا في العبادات ان النزاع يجري في الناحية الشرعية لأنها توقيفية ومرتبطة بالمشرع فلا يقال هناك بصحة شرعية وصحة عقلائية وأما في المعاملات فللعقلاء شرائط يرتبون على ضوئها الآثار كالصفق باليمين ونحو ذلك فلدينا صحة وفساد كما للشارع صحة وفساد ولذا يجري النزاع في الناحية الشرعية وفي الناحية العقلائية بين الصحيح وبين الاعمي وخالف السيد الخوئي في ذلك اذ لا معنى للنزاع الشرعي في المعاملات عنده فقوله أحل الله البيع اذا قصد من البيع الشرعي لأنه يصبح لغوا اذ ما معنى صحح الله البيع الشرعي الصحيح وما ذكره قده فيه تأمل:
أ‌-ان الآية اجنبية عما ذكره وانما هي بيان للنوع الذي يترتب عليه الأثر مقابل الربى ولا نظر لها للبيع الصحيح او الفاسد .
ب‌- إن الصحة الشرعية تارة يراد منها العنوان اي البيع الصحيح فما قاله صحيح لكن للصحة الشرعية معنى آخر وهو ما شرطه المولى من شرائط وأجزاء فما المانع من أن يجعل المولى شرائط تؤثر في صحة البيع كالعربية والموالاة وعدم الإكراه عدم الغبن ولذا لا معنى لحصر النزاع في الصحة والفساد العقلائيين
النقطة الثانية: السبب والمسبب وقع الخلاف بين العلماء في ذلك بسبب الخلاف على الوضع للمعاملة فهل هي اسم للسبب او اسم للنتيجة لأن النتيجة لا يتصور فيها الا ان تقع او لا تقع فإنها معنى واحد بخلاف السبب فقد يختل فيه شرط او جزء فيؤدي الى الفساد وقد لا يختل هذا عند جمهور العلماء .
وقد خالف السيد الخوئي في ذلك لرأيه في الوضع فالسبب عنده هو المبرز للإعتبار النفساني واما المسبب عنده فليس هو حكم عقلاء ولا حكم لشارع لأن النتيجة بيد المكلف ففسر النتيجة والمسبب بأنه الإعتبار النفساني القائم في نفس لابائع انه ملّك الآخر وقالك أن الإعتبار النفساني يعقل فيه الصحة والفساد اذ قد يكون عن اكراه وقد يكون عن لفظ ملحون فتارة يفسد وتارة لا يفسد فيجري النزاع . ويرد عليه:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo