< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ الصحيح والأعم(تابع)\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
واعترض الشهيد الصدر على القول بالأعم هنا انه كيف تعقل الأعمي وجود مناسبة بين المعنى اللغوي للصلاة كالدعاء مثلا وبين المعنى المجازي لمطلق الصلاة ولم يتعقل المناسبة مع الأخص وهي الصلاة الصحيحة مع انها الكاملة وهي جزء من الأعم سواء كانت العلاقة هي الشبه او علاقة الجزء والكل او علاقة الجزء الرئيس بالباقي ولذا يكون الاطلاق عليهما في مرتبة واحدة ان لم ندعي الأولوية للمناسبة مع الصحيح .
الصيغة الثانية : وحاصلها ان ندعي العناية العقلية عند الاستعمال بان نقول بناء على الصحيح ان المستعمل يستعمله في الصحيح وبتنزيل العقل للفاسد منزلة الصحيح يطلق عليها أيضا بواسطة هذه العناية والقول بالأعم كذلك .
وتعود الثمرة الى مكانها لأنه على الصحيح اذا ورد لفظ الصلاة وعلمنا بعدم ارادة المعنى الحقيقي فلا بد من حمله على الصحيح اذا لأن حمله على الأعم يحتاج الى عناية والأصل عدم العناية أي تنزيل الفاسد منزلة الصحيح فهي خلاف الأصل العقلائي وكذلك سيدعي الأعمي وما ذكر بعيد عن حركة الوضع والاستعمال لأنهما يستخدمان من قبل الطفل والمرأة والشاب والأحمق والفيلسوف وما المبرر العقلائي لاستخدامه في الأعم مثلا . ثم اعمال عناية للعود الى الصحيح ثم ماذا يفسر لنا اصحاب هذا القول صحة الاستعمال في مثل الصلاة الفاسدة وكيف يبررون استعمال العقلاء او المتشرعة الصلاة اما فاسدة واما صحيحة فهو استعمال صحيح ولكنه ليس في الأعم وليس في الصحيح ولا نشعر بوجود قرينة افادت معنى آخر .
الصيغة الثالثة: لو سلمنا عدم القول بالحقيقة الشرعية فلا يخلو الأمر من القول بثبوتها في زمن الأئوة أو عدم ثبوتها وانما كان اللفظ يدل على المعنى بالقرائن . اما على الفرضية الأولى فلا ينتهي البحث أنه في زمن الأئمة استخدمت في الصحيح او الأعم ؟ واما اذا لم نسلم ذلك فيمكن ان يرد اشكال الاخند في الكفاية بأن المتنازعين يسلمان بوجود قرينة عامة كالشبه كانت السبب في الاستخدام في كل مورد فاستعمال اللفظ كالصلاة مع القرينة العامة هو الدال .
ولكن اذا شككنا في المراد من لفظ ما مع الصارف عن المعنى الحقيقي فنقول ان القرينة العامة هل هي دالة على الصحيح او دالة على العام ولنا ان نسأل ايضا ان هذه القرينة العامة لو كانت في البين لنقلت والتالي باطل فالمقدم مثله.
وهذا الاشكال يمكن الجواب عنه بوجود القرينة العامة اذ لا نشك استخدام الشارع للصلاة في المخترع الجديد ويمكن للقائل بالصحيح ان يدعي التبادر لخصوص ما يرى وهو كاشف عن الوضع الجديد والا لما حصل التبادر وكذلك قد يجيب الأعمي مما ينقل البحث الى القرينة العامة وهل هي اعتبار جميع الأجزاء والشرائط والموانع أو على اعتبارها في الجملة هذا ونشير الى ان الباقلاني من العامة يرى بان الألفاظ مستعملة دائما في المعنى اللغوي والقرائن العامة هي التي تدل على المعنى الآخر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo