< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ الوضع\حقيقة الوضع\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ذكرنا بالأمس الاعتراض الثاني وهو أن ما قاله اصحاب هذا المسلك يستدعي أن يتحول الجميع الى واضعين ودعوى ان الواضع بالأصالة يغاير الواضع بالتبع لا معنى لها لأن التعهد ارتبط بالقصد وهذا يشمل كل مكلف .
·ثالثا: ان التعهد بالإتيان باللفظ عند قصد المعنى يستلزم عدم استعمال المجاز وهذا لا يستحق الذكر لأن المجاز لم يدل عليه حق اللفظ بل هو مع القرينة ولذا فالمجاز له تعهد آخر بناء عليه وقد امتلأت الكتب بصور جواز المجاز
·الرابع: ان مسلك التعهد يستلزم عدم استعمال اللفظ مع ارادة الاجمال أو الاهمال . وجوابه ان اللفظ ما لم يكن فيه قرينة على الاهمال او الاجمال يحمل على المعنى الحقيقي واذا وجدت القرينة فالدل على الاجمال اللفظ مع القرينة وهو تعهد آخر
·الخامس: ان القول بالتعهد سيؤدي الى الدور المحال فان الاتيان باللفظ عند قصد معنى ما يستدعي سبق دلالة اللفظ على المعنى ولما تحقق الاستعمال مع القصد وهو الوضع عندهم دل اللفظ على المعنى فصارت الدلالة سابقة على الوضع ولاحقة له
ويمكن الجواب على ما ذكر بأن نفصل بين ارادة المستعمل الجزئية وبين الارادة الكلية الشرطية التي انشأها الواضع بالأصالة على نهج القضية الحقيقية تغاير الموقوف والموقوف عليه وهذا الجواب اشكل عليه ايضا بأن الارادة السابقة وان كانت كلية ولكنها عين الارادة الجزئية فعاد الموقوف والموقوف عليه واحدا وقد أجاب آخر بأن التعهد بالأصالة يساوق الالتزام بأن لا يأتي باللفظ الا عند قصد المعنى كما في النذر وعند الاستعمال أي الواضع بالتبع تحصل الارادة فالالتزام يسبقه دلالة والدلالة الثانية مرتبطة بالإرادة ويفهم منها انه قصد افهام المعنى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo