< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ تقسيم القواعد الاصولية\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
تقسيم القواعد الاصولية
وقد اعترض الشهيد بعدما لاحظ ان هذا التقسيم ينسجم مع مراحل الاستنباط التي يستخدمها الفقيه وسجل اعتراضات عدة :
الاول: ان الترتب بين قواعد الحجة وبين القواعد المؤدية الى العلم في غير محله لأن باب الحجج لا يشترط فيه اليأس عن تحصيل العلم فهو حجة على غير العالم ولا يجب عليه السعي لتحصيل العلم نعم لو فرض العلم بالحكم لما كانت الحجة موجهة للعالم لأنها مجعولة للشاك والجاهل وهذا هو مذهب المشهور
الثاني: ان ما ذكره من وحدة المرتبة في القواعد التعبدية لا ينسجم دائما ومثل لذلك بالآية المباركة ذات الدلالة الظنية عند التعارض مع رواية ذات دلالة ظنية وذات سند ظني فانهم يقدمون دلالة الآية على سند الرواية الظني والسيد الخوئي من هؤلاء الذين قدموا جانب الدلالة على جانب السند
الثالث: ان جعل الأصول العملية في مرتبة واحدة لا يستقيم فان الاستصحاب وان كان اصلا عمليا كالبراءة لكنه يتقدم عليها عند التعارض
الرابع: ان جعل الأصول العقلية متأخرة عن الأصول الشرعية ليس صحيحا فان البراءة العقلية موجودة قبل الشرع ومع الشرع وبعد الشرع وكذلك الحال في اصالة الاشتغال فانه يوجد اتجاهان في تفسيرها فان قلنا بأنها معلقة على عدم ترخيص المولى فتكون البراءة الشرعية متقدمة .
واما على مذهب المحقق العراقي القائل بالمنجزية المباشرة للعلم الاجمالي فالمنحزية ليست في طول البراءة الشرعية وما ذكره الشهيد هو اشبه بالنقد التدقيقي فان السيد الخوئي كان بصدد التمييز بين ما يجمع من القواعد الأصولية ولا ريب في أنه وان تقدم مصداق على آخر أن بينهما جامعا فان الاستصحاب موضوعه الشك التكليفي كالبراءة مضافا لعدم الكاشفية فيهما ولو بالإلغاء.
وأما الاشكال بتقدم الأصل العقلي فيمكن الايراد عليه بأنه يوجد أصل عقلي متقدم وهو الادراك الأولي للعقل ولكن قد يحدث احيانا أن تجري الأصول الشرعية ثم يسقط بعضها ويتعذر جريانها ولا حل الا بالأصل العقلي فيكون متأخرا كما ستعرف في طيات مباحث التعارض نعم ربما يشكل على السيد الخوئي في مباحث الألفاظ فإنها مباحث لكثرتها تصلح ان تجعل قسيما بنفسها بينما لم يظهر لها اثر في هذا التقسيم ولأن البحث فيها قد يكون كبرويا وقد يكون صغرويا .
وقد اقترح الشهيد تقسيم القواعد على اساس آخر وهو أساس الكشف وعدم الكاشف فبحوث القطع وبحوث الحجية وبحوث الظهور ومباحث الادراك العقلي كلها تدخل في مصاديق الكشف ثم تقسّم بحسب رتب الكشف فيها وأما القسم الآخر فيدخل في الأصول العملية بما فيها الاستصحاب اذ ستعرف أنه وان وجدت فيه حيثية كاشفة وهي غلبة الحادث يبقى ولكن المولى الغى هذا الكشف عمليا ولذا لو ظن المرء بانتقاض الوضوء جاز له الاستصحاب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo