< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول \تعريف علم الاصول \
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
  ونجيب اما دعوى اعتبارية الاحكام الشرعية فعلى فرضها فهي ناظرة للمعتبر بالفتح وليست ناظرة للمعتبر فانها حالة نفسية لها تقرر في عقله لملاك واهتمام ما فيمكن بلحاظ المعتبر بالكسر أن نأخذ هذا الجامع المنطلق من ملاكات واهتمامات فيصبح علم الفقه لجهة موضوعه هو البحث عن الاعتبار النفساني عند المعتبِر .
  وما ذكره الشهيد في رده لان صح في العلوم الأخرى لأنها ليست اعتبارات نفسية ولكن لا يصح في علم الأصول فان حجية خبر الثقة وحجية الظواهر وحجية الاستصحاب والبراءة ايضا اعتبارات نفسية فان ادخلنا الحيثية عدنا للغرض واما ما ذكره الخوئي من عدم الجامع المقولي بين الدم مثلا وبين الركوع والسجود والقراءة فهو لحاظ للمسائل المدونة في الكتب فيصح ساعتئذ ذلك ولكن ما المانع حتى في علم الفلسفة بأن تتعدد موضوعات المسائل من جوهر أو عرض ولكنها تعود الى أصل واحد اليس يقال في الفلسفة ان موضوعها هو الوجود او الموجود بما هو موجود ثم يقال الوجود ينقسم الى ما هو بالقوة والى ما هو بالفعل الى ما هو جوهر والى ما هو عرض .
  وايضا في علم الفقه فان قوله الدم نجس ليس قضية منعزلة عن المكلف بل هي بمعنى التطهير واجب من نجاسة الدم وهكذا سائر ما هو جوهر كالخمر نجس وهكذا ومن هنا يمكن ايجاد جامع بين موضوعات المسائل الفقهية وهو فعل المكلف او الحكم الشرعي اذا اخذنا ذلك لجهة المحمول وهنا فان الاحكام الشرعية المباشرة اي التكليفية او غير المباشرة كالوضعية فالزوجة وان كانت حكما وضعيا فانها تنظم فعل المكلف بشكل غير مباشر وفعل المكلف نحو وجود وليس اعتباريا فما المانع من ان يكون لعلم الفقه موضوعا واحدا نعم قد تكون الوحدة على اساس مغاير لأساس علم آخر فربما نشأت من جهة وحدة المحمول وربما نشأت من جهة الغرض وكلمات الفلاسفة التي عول عليها لا تأبى عن ذلك فقد نقل الشهيد عن ابن سينا في كتاب منطق الشفاء حول الموضوع والتعدد وأخرى لا يجمعها جنس واحد
 وقال: قد تجمعها مناسبة واحدة وأخرى لا تجمعها مناسبة واحدة
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo