< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول \تعريف علم الاصول \
  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
 اولا: اعترض بعض الاعاظم على تعريف المحقق بأنه يدخل الألفاظ طرا في علم الأصول ككلمة الصعيد لأن الحكم يتحدد على ضوء تفسيرها وفيه: أن الاطلاق شيء والصعيد شيء آخر فان الصعيد يبحث فيه عن المعنى ولكن الاطلاق مسألة عانة تحليلية لمعرفة علاقة الحكم بمساحة هذه المادة كأكرم العالم بما لها من آثار تأتي ان شاء الله , ومن هنا أخرجنا بحث المشتق لأنه بحث لفظي وكذلك الصحيح والأعم
 ثانيا: ان التعريف بإضافة أو ليس تعريف الا لصححنا تعريف الأخند
 ثالثا : ان ما ذكر من الاثبات لا يبرر لنا خروج قواعد فقهية عن علم الأصول فالقاعدة القائلة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فالبيع الصحيح مضمون على المشتري ويبُحث من خلال القاعدة عن الضمان اذا كانت المعاملة باطلة والضمان حكم شرعي وضعي والقاعدة تثبته، فهل غدت اصولية مع انها فقهية.
  وايضا فان الوجوب اذا نسخ يقع البحث في بقاء الجواز بدعوى أن الأمر مركب من جواز الشيء مع المنع من تركه أو من الجواز والالزام فيبحث عما اذا ارتفع الالزام عن بقاء الجواز وهو حكم شرعي وقد جعلت من علم الأصول بل ما ذكره قدس سره قد يخرج مسائل أصولية عن العلم من قبيل ما تقدم من اقتضاء الأمر بشيء كالإزالة للنهي عن ضده الخاص " أي الصلاة " فإنها ليست ناظرة لإثبات حكم شرعي والسبب أن النهي عن الصلاة كما قيل مقدمة أي هو نهي غيري وهو بحاجة الى قاعدة أخرى لإثبات حكم شرعي وهي النهي الغيري مبطل والبطلان حكم شرعي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo