< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ مراجعات اصولية عامة 5
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 الفائدة الثالثة والثلاثون: اختلف العلماء لناحية أصولية في تخريج الحكم بالصحة بعد الفراغ من العمل بناء على القاعدة الشهيرة قاعدة الفراغ اذ العقل قاض بأن الاشتغال اليقيني لا يرفع اليد عنه الا بالتزام وتنفيذ يقيني اذ ظاهر هذه القاعدة هو الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وهو مخالف للقاعدة الاصولية العقلية وقد وجدت اجابة بأنه من الاكتفاء بالقطع لأجل القطع ولكن بتحويل القطع من حقيقي الى تعبدي وهو نوع من الحكومة لأنها توسع دائرة اليقين المطلوب الى اضافة اليقين التعبدي وقد اجبنا سابقا بأن الحكم الظاهري الطريقي ما هو الا ترجيح للأهم على المهم لغلبة الاصابة ههنا فان العامل عند العمل اذكر منه عند الفراغ والشك فهو غالبا مصيب فقدم جانب الصحة.
 الفائدة الرابعة والثلاثون: فصّل المحقق العراقي في الشروط المشكوكة بين الشرط الذي يقبل الاستدراك من قبيل اعتق رقبة وشككنا في شرط الايمان فهنا تجري البراءة وبين الشرط الذي لا يستدرك كما في اعتق رقبة مع الشك في الهاشمية فان الهاشمية ليست تحت اليد فهنا التزم الشيخ العراقي بالاحتياط .
 الفائدة الخامسة والثلاثون: اشرنا سابقا بأن المنشأ تتبع في كلمات الأصوليين القدامى الى المحقق الى العلامة وغيرهم لا نلاحظ اثرا لروايات الاستصحاب مما يجعلنا نطمئن بأنهم جعلوه من الأدلة العقلية كما يؤيد ذلك بعض أدلتنا ولعل منشأ ذلك ان روايات الاستصحاب وردت في باب الطهارة فلم يعمموا ذلك .
 الفائدة السادسة والثلاثون: ذكرنا بأن الحر العاملي وتبعه السيد الخوئي لم يوافقا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ببيان أن الجعل يولد دفعة واحدة ولا يكون الشك الا لجهة النسخ ويمكن الجواب بأن الجعل اذا لوحظ كمفردات فهو صحيح ولكن اذ نظر الى الجعل بلحاظ ما جعل فيه كمثال: اذ تغير الماء تنجس فهذا جعل يرتفع بالنسخ لكن نقول أن المولى حَكم بنجاسة الماء المتغير ويسمى بالمجعول قبل وجود الموضوع خارجا وهذا يراه العرف حدوثا وبقاء وقد افاد السيد الخوئي طاب ثراه بأن الاستصحاب في الحكم يعاني من ثغرة التعارض فان استصحاب بقاء الحكم ملازم لاستصحاب آخر وهو استصحاب عدم سعة المجعول وبالتالي يتساقطان ونعود الى الأصول الأخرى .
 الفائدة السابعة والثلاثون: يوجد في الاستصحاب قسم عرف باسم استصحاب القسم الثالث من الكلي وهو الذي بنشء من شك ابتدائي بعد تحقق الكلي فلو علمنا بوجود كلي الانسان بعد دخول زيد الى المسجد ثم علمنا بخروج زيد وشككنا في دخول أحد مقترنا مع خروجه فقد يقال لدينا يقين سابق وشك لاحق فنستصحب بقاء الكلي ولكن ذهب الشيخ العراقي والسيد الصدر والسيد الخوئي وغيرهم قدس الله اسرارهم الى عدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني والاصل ما قدم لتبرير المنع ما ذكره العراقي رحمه الله وحاصله ان الكلي لا ينظر له في الاحكام ككلي بل بما هو مرآة للواقع وههنا لا يوجد واقع نشير اليه فنقول كان وشككنا فان زيدا دخل يقينا وخرج يقينا وأما عمر فلا علم لنا انه دخل ليشك فيه اللهم الا ما نسب للشيخ الهمداني ان الكلي له وجود منحاز هذا وقد وافق شيخنا الانصاري على تفصيل فيه وهو ان يكون الشك في دخول عمر لحظة العلم بدخول زيد .
 الفائدة الثامنة والثلاثون: ان الأصول العملية عمياء لجهة المدلول الالتزامي بخلاف الأمارات ولذا تسمى بالعمياء وبناء عليه فلا تعارض في الأصول نعم الثقة الذي أخبر بالبراءة يعارض الثقة الذي أخبر بالاستصحاب .
 الفائدة التاسعة والثلاثون: ان التعارض في كلمة واحدة هو ما تأباه الأذن اذا سمعته ولا تصدق بالصدور كقولنا يجب اكل العسل ويحرم أكل العسل ولذا فان الورود بل الحكومة بل التقييد والتخصيص لا يعد من المعارضة الا بعناية لأنه بدوا يظهر بلباس المعارضة اذ لا مانع من صدورهما.
 الفائدة الأربعون: نسب لمشهور القدماء جواز التمسك بالشبهة المصداقية للمخصص بالعام كما في قولنا أكرم كل فقير وفي قولنا لا تكرم فسّاق الفقراء مع شكنا في فسق زيد تمسكوا بعموم اكرم كل فقير وخالف علماؤنا المعاصرون وان فصل السيد الخوئي تبعا للنائيني وللأنصاري فجوز التمسك اذا كان المخصص لبيا كما لو ثبت بالإجماع المنع من اكرام الفسقة نعم قبل علمائنا التمسك بالعام لو كان الشك في الفسق شبهة مفهومية لناحية مرتكب الصغيرة .
 الفائدة الواحدة والأربعون: ذكرنا ان دليل الحجية العام خذ بخبر الثقة لا يصح الاستناد اليه عند التعارض لترجيح أحدهما ولا لإثبات التخيير وربما قلنا انه مع التعارض تضعف الطريقية فلا حجية من رأس ولذا قال علماؤنا كصاحب الجواهر ان الخبر الصحيح اذا أعرض عنه المشهور سقط لضعف طريقيته
 الفائدة الثانية والأربعون: اذا تعارض الدليل القطعي سندا الظني دلالة مع دليل لثقة ظني سندا قطعي دلالة كالتواتر على حكم " لا تشرب الخمر" وكرواية الثقة يجوز شرب الخمر فقد يقال بانعكاس التعارض فالظهور الظني في الدليل القطعي يعارض السند الظني في الدليل الصريح دلالة والأصح ان الدليل الظني لا يقاوم الدليل القطعي فان العرف يلحظ السند قبل لحاظ الدلالة .
 الفائدة الثالثة والأربعون: في صورة التعارض المستقر بين دليلين يمكن نفي الثالث اذا اتفقا عليه وقد برر الميرزا ذلك بأن الخبر له لازم فكأنه مستقل عنه وسقوط المدلول المطابق لا يعني سقوط الآخر ولكن السيد الخوئي لم يقبل ذلك لأن الالتزامي ولد من المطابقي.
 الفائدة الرابعة والأربعون: اختلف العلماء في شمول أدلة الترجيح بالكتاب والسنة والأوصاف... في شمولها لصورة تعارض الدليلين في العموم من وجه كما في قولنا يجب اكرام العالم وفي قولنا يحرم اكرام الفاسق فانهما يتعارضان في العالم الفاسق فقد ذكر العراقي رحمه الله انها لا تجري بدليل الانصراف اي ان الأدلة المرجحة جاءت في سياق تعارض لا حل له وهو التعارض المستقر ولذا التزم العراقي رحمه الله بإجمال الدليلين والعودة الى الأصول العملية وقد ذكر الشيخ النائني قدس سره ان التعارض بالعموم من وجه لا يمنع من اعمال المرجحات المظنونية واما المرجحات السندية كالاوثقية والاعدلية فلا يصح اعمالها في هذا التعارض .
  هذا ما أردنا بيانه في هذا اللقاء الأخير على مستوى الدورة الأصولية والذي صادف ولادة السيدة الزهراء رضوان الله تعالى عليها التي حازت أكبر وسام الهي أن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها ويكفي أن امرأة بحجم فاطمة الزهراء عليها السلام جعلت من موتها خطابا وردا وشاهدا وهي سيدة ومن عادت السيدات ان لا يفكرن بهذه الطريقة السياسية الكبيرة لكنها الحوراء المنسية فاطمة ثبتنا الله على التمسك بولايتهم خاتمين هذه الدورة الأصولية التي استمرت زهاء خمس سنوات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo