< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ مراجعات اصولية عامة
 مراجعات اصولية عامة ـ 3 ـ
  والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 الفائدة الثامنة عشر: جوّز الامامية تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد الظنّي وان كان الكتاب قطعيا اذ في الأقوائية لا يلاحظ دائما قوة السند فالمهم هو الحجية وخبر الثقة كذلك وربما قيل بأن الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة والسيرة سلوك وليست لفظا وتسمى بالدليل اللبي ويؤخذ في مثل ذلك بالمتيقن والمتيقن في حجية الخبر صورة عدم المعارضة مع القطعي وايضا عمم جماعة من الأصوليين القول بحجية الخبر ليقوم مقام القطع المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي كما مثلنا لو علمت بوجود ولدك في المسجد فتصدّق اذ ذهبوا بكفاية اخبار الثقة عن وجوده رغم عدم شيوع السيرة العقلائية على مثل المورد اذ المألوف عندهم هو قيام الخبر مقام القطع الطريقي وهذا بخلاف من التزم بحجية الخبر للدليل اللفظي اذ لا مانع من التمسك بالإطلاق لتوسعة دائرة الخبر .
 الفائدة التاسعة عشر: ذكرنا انه في مقام الفهم والافهام يوجد قاعدتان عند اهل اللغة
 الأولى: ان ما يقوله يريده وتسمى بأصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي .
 والثانية : ما يريده يقوله وهي التي نثبت بها الاطلاق اذ لو أراد لقال .
 الفائدة العشرون: ذكرنا مرارا اننا لا نلتزم بالمصلحة السلوكية في الأمارات والأصول سواء على منهج العامة ولذا نحن مخطئة ولا ملاك للحكم الظاهري وراء ملاك الحكم الواقعي بل جاء للحفاظ عليه ولأجل التحفظ على الواقع الموجود بين الأمارات والاصول.
 الفائدة الواحدة والعشرون: ذكرنا بأن المتجرىء يستحق العقاب كالعاصي لوحدة المناط فيهما اذ لو تبين انه خمر أو لم يتبين فهو أمر ليس باختيارك فلو عاقب المولى العاصي دون المتجري مع وحدة الفعل الارادي لكان عقابا على ما هو ليس بالاختيار واعترض شيخنا الانصاري رحمه الله بأنه لا ظلم في الفعل المتجرى به وجعله في الكشف عن حبث العبد فلا قبح فعلي وكذلك قال الميرزا النائني رحمه الله بأن القبح لدى المتجرىء فاعلي لا فعلي ولذا لا عقوبة في ظاهر قولهما ويرد عليهما قدس الله سرهما ما تقدم من عدم الفارق عند العقل وما ورد في الأخبار من عقوبة للقاصد ينطبق عليه مع زيادة فانه قاصد وفاعل ولو فرضنا ان الله عفى فان ذلك لطف وعفو ولا ينفي استحقاق العقوبة .
 الفائدة الثانية والعشرون: ذكرنا بأن المشهور اسسوا قاعدة عرفت باسم قبح العقاب بلا بيان وعرفت بأن خبر الثقة في مفاده ظنٌ والظن ليس بيانا ومقتضى القاعدة جواز المخالفة ولا قائل به اما عند الشهيد فانه لم يلتزم بها وقال بحجية الاحتمال عقلا وحاول الميرزا رحمه الله ان يفسر كلمة البيان بالبيان الواقعي أو الظاهري وهذا من الورود لأنه ادخال حقيقي لأن الخبر حجة وبيان ظاهري .
 الفائدة الثالثة والعشرون: ذهب شيخنا الأنصاري والميرزا الى قبول كبرى قيام الخبر الواحد مقام القطع الموضوعي واستشكله الشهيد الصدر والشيخ الأخوند رحمهم الله بأن الأمارة طريق وليس في سيرة العقلاء شيوع في استخدامه مقام القطع الموضوعي ليبني على الحجية بالإمضاء.
 الفائدة الرابعة والعشرون: ذهب المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني الى القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية وكلمات الشهيد الصدر تقتضي ذلك معا لأنه قائل بمنجزية الاحتمال وسر هذا الذهاب انه التزم بأن العلم الاجمالي يسري من الجامع الى الواقع وهو يدور بين أمرين بينما ذهب الميرزا النائيني الى القول بالاقتضاء ولا مانع ثبوتا من البراءة فيهما معا وان كانت المعارضة بين الأصول يعيدنا الى نتيجة العلية .
 الفائدة الخامسة والعشرون: قلنا ان القطع حجة ذاتا وحجيته ضرورية لا تنفك لأن المولى ان ارسل لك ظنا فلا حجية له مع القطع وان أرسل لك علما فلن أراه جديا لأنه يؤدي الى التضاد بينما ليس الأمر كذلك في الظن فهو ليس ضروري الحجية.
 الفائدة السادسة والعشرون: ذهب الميرزا النائيني الى أن المجعول في الأمارات هو الطريقية والعلمية وتتميم الكشف وذهب الشيخ الأخوند الى أنه الحجية لأن الذاتي لا يجعل أي المنجزية والمعذرية وفي كلام الشهيد الصدر أن المجعول هو الأهميّة اما للمحتمل واما للاحتمال وما ذكر اجمالا لن يحل المشكلة فيما أسسوه من قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنها عقلية والعقليات لا تخصيص فيها .
 الفائدة السابعة والعشرون: لدينا من الأدلة ما عرفناه بالسيرة العقلائية ولدينا أيضا مرتكزات عقلائية وهذه المرتكزات قد تغيّر في طبيعة الحكم أو القاعدة كما في من تخلّف عن دفع الثمن ثلاثا اذ ورد لا بيع بينهما فان الظاهر منها هو البطلان لا بيع ولكن المرتكز عند العقلاء ان الحكم تخفيفي فيفهم منه عدم اللزوم لا البطلان وهذا الارتكاز بمثابة قرينة متصلة ومن هنا نقول: بأن سيرة العقلاء في انتاجها أوسع من سيرة المتشرعة لأن المتشرعة لا يخلقون الحكم الشرعي لكي تستفيد من مرتكزاتهم بل لا يؤخذ منهم سوى الممارس خارجا اذ الحكم الشرعي خاضع لملاكات ومصالح وجعل شرعي .
 والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo