< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الجمع العرفي
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 قواعد الجمع العرفي
 الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية:
 اما الشبهة الاولى الواردة ضمن قانون الجمع العرفي بعدما عرفت بأن القرينية والاقوائية من ملاكات التقديم وحاصل المراد هاهنا ان يرد عندنا دليلان مثلا:
 الاول : اكرم كل فقير . فهنا " كل" اداة عموم
 الثانية : لا تكرم فساق الفقراء
  ولا شك في التخصيص لتكون النتيجة اكرم كل فقير غير فاسق لأننا قلنا انا نفرض القرينة المنفصلة متصلة فان رأيناها عرفا قرينة تقدمت كما في المتصل وهو كذلك هنا ولكن لو شكّ في مصداق المخصص كم لو شك في فسق زيد فقد يقال بشمول العام له " لزيد " وقد يقال ببقائه خارج العام لورود المخصص وان شك فيه فههنا اتجاهان :
 الاتجاه الأول : ما نسب للمشهور من قدمائنا بل جوزه على خلاف في السعة والضيق السيد الخوئي والميرزا النائني والشيخ والانصاري والشيخ الاخند كما في المخصص اللّبي حيث جوز بعضهم على تفصيل التمسك بالعام كما لو كان الاجماع هو المخصص لعموم وجوب اكرام الفقير .
 وحاصل هذا الاتجاه دعوى ان العام حجة في ظهوره العمومي فيشمل زيدا الفقير . واما الخاص فهو غير معلوم الشمول له فيتمسك بالعام اذا ويسمى ذلك التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص .
 الاتجاه الثاني : ذكره في الجملة من اشرنا اليهم وحاصل هذا الاتجاه ان النظر بعد ورود دليلين عام وخاص ان يجمع بينهما ليصبحا بقوة دليل واحد وهو: اكرم كل فقير غير فاسق وهذا المجموع الجديد يحتاج الى تحقيق لموضوعه ليشمله الحكم وبما ان زيدا لا ينطبق عليه موضوع العنوان الجديد ولا عام بعد , اذ ورد المخصص كما فرضنا ولذا لا يجوز التمسك بالعام الماضي للشبهة المصداقية للمخصص الراحل وهذا هو الصحيح وبعبارة اوضح ان اكرام زيد ان كان غير فاسق فهو صحيح لكن ذلك لم يثبت واكرامه على فرض فسقه منعته القرينة اي الدليل الثاني واما اثبات الوجوب لزيد المصداق بالجعل ممنوع اذ شأن الجعل ابراز القانون لا تحقيق المصاديق واحداث فعلية للمجعول .
 الشبهة المفهومية: والمراد منها ان يرد عندنا دليلان مثلا كما في المثالين السابقين ولكن لا يقع التردد في المصداق كزيد وانه فاسق ام لا بل ينشأ الشك من تحقيق مفهوم الفاسق وهل هو مرتكب الكبيرة او الصغيرة ام انه مخصوص بمرتكب الكبيرة فقط فهنا يرجع الشك الى مفهوم الجعل وهو من شؤون المولى ولو جمعنا الدليلين لأنتج اكرم كل فقير غير الفاسق بارتكاب الكبيرة ولا يصح التخصيص المفهومي بشيء لم يثبت لوجود الشك حسب الفرض وهذا يعني جواز التمسك بالوجوب في الدليل العام لإكرام من يرتكب الصغائر لعدم العلم بالتخصيص وثبوت الفسق الواقعي الذي لم ينكشف من اللفظ وهذا هو الفارق بين حكم الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية هذا وقد اشرنا الى نكتة في بعض مفردات الشبهة المصداقية وهي ما لو ثبت المخصص بدليل لبي لا اطلاق له كالإجماع على عدم اكرام الفاسق وكان الشك في فسق زيد فقد قيل بأن الدليل اللبي يقتصر في تخصيصه على المتيقن ومع الشك في زيد لا يدخل في المتيقن فيجب اكرامه والتمسك بالعام .
 وفيه : ان الدليل اللبي تارة يرد على افراد فلا مانع من بقاء زيد ما شك فيه وتارة يرد الدليل اللبي على العنوان والاجماع كاللفظ قرينة تضاف الى العام فكأنه قال اكرم كل فقير غير الفاسق ومع الشك في زيد لا ينطبق العنوان ايضا ولذا لا نفرق في المخصص بين اللبي وبين اللفظي
 تطبيقات نظرية الجمع العرفي:
 نذكر جملة من مهمات هذا الجمع ومنها :
  • الجملة الشرطية فلو ورد لدينا جملتان شرطيتان لهما جزاء واحد كالمثال المشهور اذ خفي الآذان فقصّر والاخرى اذا خفي الجدران فقصّر وسنفرض كما قال العراقي رحمه الله ان لا امكانية للتأكيد ولا للتكرار فما هو الحل :
  ذهب شيخنا الأخند رحمه الله الى تحكيم العقل في المقام بمعنى ان نطيق القاعدة الشهيرة يستحيل صدور الواحد الا من واحد وبما ان الجزاء واحد فينبغي ان يكون الشرط واحدا وتكون النتيجة عقلا ان عنوان " احدهما " هو الشرط والنتيجة لصالح أو اي اذا خفي الجدران أو خفي الآذان وجب التقصير .
  ونلاحظ على ذلك ان المبدأ الفلسفي المذكور ناظر الى الواحد لا شخصي فالقلم الشخصي قلم شخصي لا ينتج مرتين بل ينسب الى اقرب علله ولكن الواحد النوعي وهنا الأمر كذلك فان التقصير كمفهوم ينطبق على سائر المفردات ومن جهة أخرى فان الاحكام الشرعية اعتباريات يعتبرها المولى ولا مانع ان يكون الانفعال والتحرك بعدة ملاكات .
 والتحقيق: ان منطوق كل من الجملتين يعارض مفهوم الأخرى فان قولنا اذا خفي الجدران فقصّر بناء على المفهوم ينفي وجوب التقصير لأي سبب آخر وان كان خفاء الآذان والعكس العكس فقد يقال ان ما ينطق به اقوى دلالة من المفهوم الناشئ منه وما هو اظهر يقدم على ما هو ظاهر فيقدم المنطوق والنتيجة ان خفاء الآذان او خفاء الجدران علتان مستقلتان او قد يقال بالأخصية فان خفاء الجدران علة للتقصير دون كل العلل والرواية الثانية تأخذ علة واحدة فالمفهوم عام والمنطوق خاص فيقدم الخاص على العام .
 والجواب : ان المفهوم وان لم يذكر فهو ناشئ من المنطوق فالتعارض بالحقيقة بين المنطوقين لا بين المنطوق وبين المفهوم ليقدم بالاخصية او الأظهرية .
 والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo