< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الاستصحاب \الموضوعات المركبة
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 الاستصحاب في الموضوعات المركبة
 من المألوف ان يكون الموضوع واحدا بسيطا ولا اشكال مع توفر الاركان الاربعة في جريان الاستصحاب كاستصحاب الطهارة لترتيب الاثار ولكن قد يكون الموضوع مركبا وهذا التركيب على نحوين :
  • ان يكون التركيب بين ذاتي الجزئين كوجوب الصدقة مثلا المرتب على موضوع مركب من دخول الليل وصوت الضفدع , فاذا دخل الليل وكان صوت الضفدع سابقا فنستصحب بقاء الصوت , ويجب التصدق وهذا رأي المشهور لأن الحكم الشرعي مترتب على ذات الليل وذات الصوت لا اقتران الصوت مع الليل وانما المشكلة في الموضوع المركب اذا لوحظ فيه ارتباط الجزئين تحت عنوان : المجموع , التقيد , الارتباط , ومن باب المثال الميراث المترتب على اقتران موت الأب مع اسلام الابن فهنا لو مات الأب وشاهدنا ذلك وجدانا وكان الولد مسلما ثم شككنا في استمراره فبالاستصحاب نثبت الاسلام للولد ولكن نعم لم يكن الاقتران سابقا فيستصحب عدمه كعنوان وحداني بسيط ولا بد من بسط القول في هذا الموضوع وذلك في نقاط ثلاث :
 النقطة الاولى : في اصل صحة هذه الكبرى اي الجريان في الموضوع المركب . المعروف بين الاصوليين هو الجريان باعتبار ما خلصنا اليه سابقا من ان المهم في الاستصحاب ان ينتهي الى منجزية او الى معذرية ولذا اجريناه في العدم ولم نشترط كما قال الاخند وغيره ان يكون موضوعا لحكم او حكما وههنا في المركب اذا ثبت موت الاب وجرى استصحاب الاسلام يترتب الاثر وهو الوراثة ويظهر الاشكال جليا على المبنى القائل بأن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل وذلك لأن اسلام الابن لا ينتج الميراث فلا حكم للإسلام بل الحكم يترتب على الموت والاسلام والجواب كما اشرنا اليه سبقا ان المنجزية يكفي فيها وصول الكبرى اذا مات الأب وكان الابن مسلما ورثه مضافا لتحقق الموضوع وقد تحقق فالأب قد مات واسلام الابن جرى بالاستصحاب فيترتب الحكم لا محالة وهذا الكلام يحتاج لسريانه على مبنى جعل الحكم المماثل الى مخارج وقد يذكر في هذا المجال مخارج عدة :
  1. ان موت الاب حاصا وجدانا وهذا يعني ان الوراثة مرتبطة بالجزء الآخر فاذا يمكن جعل الحكم المماثل المترتب على اسلام الولد . الوجوب ان تحقق الموت لا يلغي انه جزء مؤثر في الوراثة وان الوراثة ليست حكما تابعا للإسلام فقط لنجعل مماثله
  2. ان يدعى بأن الحكم الشرعي ينحل بعدد اجزاء الموضوع فكما كان الموضوع مركبا من الموت ومن الاسلام فكذلك الحكم الشرعي يتجزأ الى جزئين ولكل جزء من الموضوع نصيب من الحكم فيعقل جعل الحكم المماثل . والجواب ان الحكم الشرعي وحداني لا يقبل التجزئة وانما هي عمل ذهني ولا علاقة له بالواقع
  3. ان يقال بأن الاسلام للولد ينتج الوراثة بشرط الموت والوراثة حكم شرعي فيثبت مماثله بالاستصحاب والخلاصة ان اسلام الولد المستصحب له حكم شرعي مشروط اي الوراثة بشرط الموت . والجواب ان الحكم الشرعي المشروط المترتب على الجزء لا على الكل تحليل ذهني لا وجود له في الجعل بل الجعل رتب الحكم الواحد على الموضوع المرتب لا على الجزء المشروط.
 النقطة الثانية : في معرفة كيفية ترتب الحكم الشرعي على الموضوع المركب اما بالاقتران او بالذات . ذكر الميرزا النائيني في بيان ذلك ان الموضوع اذا كان مركبا من محل ومن عرض كالإنسان والعدالة فهنا تؤخذ العدالة نعتا للإنسان اذ العرض لا يلحظ لنفسه الا بما هو وصف فان كان الارتباط موجودا جرى الاستصحاب وان لم يكن فلا , وتارة يكون الموضوع المركب مركبا من محل كالمرأة ومن عدم الوصف كعدم القرشية وهنا كذلك يؤخذ العدم نعتا للمرأة وهنا منع الميرزا من استصحاب عدم القرشية لإثبات حكم شرعي اذ ان العدم لم يكن قبل وجود المرأة اي النعتي وبعد ان وجدت لا يقين انها ليست قرشية . لا
 يقال باننا نجري استصحاب عدم القرشية المحمولي لا النعتي ونجره الى حين وجود المرأة لننعتها بعدم القرشية قلنا هذا اثر عقلي لا يترتب على الاصل العملي فاستصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي .
 النقطة الثالثة : كيف يحفظ الشخص مع الموضوع المركب .
 والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo