< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الاستصحاب \
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 الاستصحاب المعلق " تابع "
 كان الكلام في صحة اجراء استصحاب القضية المعلقة قوله فرضا : العنب اذا غلى حرم اذا تحول الموضوع الى زبيب فالاستصحاب لا يجري بدوا لتغير الموضوع لكن يوجد قضية معلقة كانت ثابتة بأن نشير هذا لو غلى حرم ولما صار زبيبا نشك فنستصحبها لتمامية الاركان .
 المحقق العراقي حاول تصحيح ذلك بعدم اشتراط خارجية المجعول بدعوى ان الجعل يوجد معه دائما مجعول لحاظي ذهني ، ومثّل له بما يفعله المجتهد باستصحاب المجعول الكلي قبل وجوده خارجا.
  والجواب: ان ما ذكر قدس سره من وجود المجعول بما هو امر ذهني لا شك في بقائه عندنا وكذا المجعول فيه اما بما هو صفة لأمر خارجي قد تبدل ولو افتراضا فهو قابل للاستصحاب وهكذا يفعل المجتهد لأنه يفترض يقينا وشكا ويستصحب. اما هاهنا فلا انطباق لذلك لأن المتحقق هو جزء اي الغليان اما العنبية فغير موجودة وبعبارة اخرى في مقامنا لا وجود للموضوع كاملا لا خارجا ولا تقديرا بل الموجود هو الجزء وهو الغليان .
 ومن الاعتراضات ما حاصله ان القضية الشرطية لا تقبل التنجز بل المنجز هو الحكم الفعلي واثبات الفعلية والتنجز عند تحقق الشرط خارجا مترتبا على الاستصحاب ناتج عقلي لا شرعي
 والجواب : انه يكفي في المنجزية عندنا وصول الكبرى وهو الجعل وفي مقامنا استصحاب الجملة الشرطية والآخر هو الصغرى وهو احراز الشرط وهو الغليان المحرز وجدانا وهذ يكفي لحكم العقل للمنجزية شأن كل الاحكام الشرعية المترتبة على موضوعاتها فعلا .
 ويجاب من وجه آخر ان ما دل على صحة الاستصحاب في القضية المعلقة هو امارة ولازم الامارة حجة وهنا لازم حجية القضية المعلقة ثبوت الحرمة بثبوت الشرط اي "الغليان " .
 وهناك اعتراض اخير وحاصله ايقاع التعارض بين استصحابين اي استصحاب الحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان وبين استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان بعد ان غلى الزبيب لو قلنا بكبرى الاستصحاب المعلق
 واجاب الشيخ الاخند بأنهما غير متعارضين لأن الحلية المغيات لا تعارض الحرمة غير المغيات وبالعكس فاي تعارض بين قوله العنب اذا غلى حرم وبين العنب حلال الى ان يغلي ويمكن ان يجاب ان الحلية المستصحبة بعد الجفاف لا يعلم انها مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان فنستصحب ذات هذه الحرية الزبيبية المعلقة وايضا فان استصحاب الحلية للعنب قبل غليانه وقبل جفافه لا يعني ولا يوضح ماهية الحلية الثابتة بعد الجفاف للمغايرة بين العنبية والزبيبية
 ان قلت: ان العنب كانت حليته مغيات ولما صار زبيبا بقيت الحلية فينتج انها مغيات فيحرم .
 الجواب : ان ما ذكر هو ملازمة عقلية اذا قلنا بوحدة الحلية وحلية العنب قبل الغليان وبعد صيرورته زبيبا اذا استمرت فهي مغيات ايضا باطل اذ لا ثبوت للغاية في الزبيبية وبناء عليه نستصحب ذات الحلية للزبيب
 استصحاب عدم النسخ
 اما النسخ اي المحو والالغاء فلا يعقل في حق المولى بالنسبة الى مبادئ الحكم بأن يدرك المصلحة ثم يكتشف خلافها فهذا من قسم البداء المحال نعم يمكن النسخ بلحاظ عالم الجعل في صورتين
 الاولى : في صورة الشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخه
 الثانية : صورة الشك في سعة هذا المجعول زمانا لاحتمال اختصاصه بالزمان الاول عادة وتكون الشبهة حكمية
 اما الاول اي الشك في بقاء الجعل فأركان الاستصحاب تامة وقد يقال ان الهدف من استصحاب الجعل انما هو لإثبات المجعول فيه والمجعول يترتب على الجعل عقلا والاستصحاب لا يثبت الآثار العقلية
 والجواب : ما تقدمت الاشارة اليه ان المنجزية فرع الكبرى والصغرى والاستصحاب يثبت الكبرى والوجدان يثبت الصغرى .
 اما جريان الاطلاق فهو ممتنع ههنا لان الاطلاق يجري في موجود ثابت يشك في تفاصيله اما هنا فلدينا شك في وجود وبقاء القانون والجعل وفي مفاده بينما الاطلاق يكون الشك في المفاد
 اما الشك في سعة المجعول فيمكن جريان الاطلاق اللفظي هنا نعم قد تثار مشكلة اشار اليها الانصاري في جريان الاستصحاب بأن المتيقن هو ثبوت الحكم على المكلف في الزمان الاول واما الباقي فلا يقين ليستصحب.
 والجواب: ان القضايا الشرعية مرجعها الى قضايا حقيقية فقوله ع الخمس يجب عليكم بشروط ما معناها ان كنتم مكلفين فهي قضية مفترضة في موضوعها فتشمل الحاضر والغائب وايضا يمكن بناء على استصحاب القضية المعلقة ان نقول هذا لو كان في زمن الائمة لوجب عليه الخمس والآن نشك في ذلك فنستصحب هذا الوجوب .وقد يستشكل بأن هذا لا يجب عليه الخمس فعلا قبل البلوغ فنستصحب قضية فعلية بعدم الوجوب وغير معلّقة ونحن في غنى عن ذلك لأن الاطلاق ظهور والظهور امارة والامارة في لوازمها حجة ولا معنى للاستصحاب مع وجود الامارة.
  والحمد لله رب العالمين .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo