< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الاستصحاب \
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
  قلنا بالأمس ان الشيخ الأخند رضوان الله تعالى عليه قال: ان الظاهر من أدلة الاستصحاب ارادة اثبات ملازمة بين الحدوث وبين البقاء لا بين اليقين والبقاء وبما ان خبر الثقة يثبت الحدوث فيثبت الملازم لها وهو البقاء .
  ويمكن ان يرد عليه ان الملازمة المدعاة ان كانت ملازمة واقعية فهو خلف المطلوب لأن الاستصحاب حكم ظاهري واصل عملي به يتحفظ على بعض الواقع .
  وان كان المراد الملازمة في المنجزية فهذا لا يتم ولذا لا نقول ببقاء منجزية العلم الاجمالي بعد الانحلال.وقد يجاب بان انحلال العلم الاجمالي شيء والملازمة شيء آخر بسبب سريان العلم من الاجمال الى التفصيل والشك في الثاني ليس ناشئ من العلم الاجمالي والانصاف ان الملازمة المطلوبة والمستظهرة ليست بين واقعيين بل ان دل على ذلك فهي بين الحدوث الواقعي وبين البقاء الظاهري وهذه الملازمة لا مشاحة فيها .
  اما ما قاله بعضهم من ان المراد من اليقين هو الحجة . فهو بلا دليل يقتضيه. وكون الامارة حجة لا يمكن الحاقها باليقين مع مخالفة الظاهر ويمكن ان تحل مشكلة الامارة المثبتة للحدوث سابقا دون يقين بعرض بعض الامثلة :
  • لو اخذنا الشبهة الموضوعية كما لو اخبر ثقة بنجاسة الابريق الاحمر هذا ثم شككنا في طهارته لسبب من الاسباب فهنا لا مجال للاستصحاب بناء على ركنية اليقين بما هو حالة نفسية خاصة ولكن يمكن ان يحول من خلال التركيب في موضوع الاستصحاب فنقول ان نجاسة الاناء الآن متفرعة على امرين :
 الاول: النجاسة سابقا
 الثاني: الشك لاحقا
  وقد ذكر العلماء ان الامارة طريق الى مؤداها فتثبت النجاسة واما الشك فهو حاصل وجدانا واذا تم الموضوع تم الحكم بلا حاجة للرجوع الى اليقين السابق لجره ليقال انه لا يقين .
  ان نأخذ شبهة حكمية كما لو دلت الامارة على نجاسة الماء المتغير ثم شككنا في بقاء التغير وثبت بإمارة ما تغير الماء وشككنا في طهارته ايضا فهنا يمكن ان نقول ان خبر الثقة كدليل كاشف محرز حجة في المدلول المطابقي وحجة في المدلول الالتزامي. فما دل بالمطابقة على التنجز بالتغير دال ايضا بالملازمة على بقاء النجاسة ولو حدث الشك في بقاء التعبد بالنجاسة فنستصحب هذا المدلول الالتزامي اذا شككنا في ماء ما زال تغيره ان النجاسة باقية تعبدا ويمكن ان نستصحب بقاء التغير فان الامارة تثبته.
  واما الشك في زوال هذا التغير فنثبته بالوجدان فنستصحب بقاء التغير هذا كله في ركنية اليقين ان لم نقل بمقالة الميرزا ومقالة الاخند.
  اما الركن الثاني : الشك في البقاء وهو مأخوذ من لسان الروايات مضافا الى ان الاستصحاب حكم ظاهري وهو متقوم بالشك والا فلا معنى له مع العلم وهذا الشك ينبغي ان يكون في البقاء لا في الحدوث والا كان مصداقا لكبرى قاعدة اليقين.
  ويظهر الفارق بين مطلق الشك وبين ركنية الشك في البقاء من خلال المثال التالي: لو علمنا بنجاسة ثوب في الساعة العاشرة صباحا وقد طهر او في العاشرة مساء اي الآن فان كانت صباحا فقد طهر الثوب لأنه لا شك في البقاء ولكن ان كانت النجاسة للثوب مساء فهنا لا شك في البقاء ولكن يوجد اصل للشك فهنا ان قيل بركنية لاشك في البقاء فهو غير موجود وان قيل بركنية مطلق الشك فهو موجود فيجري الاستصحاب ساعتئذ .
  والانصاف ان الاستصحاب من خلال ما تقدم " ولا ينبغي " وغيرها ان له ارتكاز عقلائي والعقلاء يلجؤون للاستصحاب لمعالجة الشك وبغض النظر عن صدق البقاء او عدم صدقه بل يمكن ان يدعى ان قوله في الرواية ولا تنقض اليقين بالشك شامل للشك في البقاء وفي غيره ومن هنا ربط الاستصحاب من القسم الثاني بالكلي بمسألتنا ومثاله المعروف ان نعلم بدخول انسان الى المسجد اما هو زيد واما هو عمر ولكن زيدا في الخارج فان كان الداخل زيدا فقد ارتفع ولا شك في بقائه وان كان الداخل عمرا فهو مشكوك البقاء ولكن لا شك في البقاء على كل تقدير .
  ويرد عليه ان اريد من الاستصحاب هو استصحاب الكلي فهو متيقن الحدوث مشكوك البقاء وان اريد به الفرد فلا يقين بالحدوث واستصحاب المردد في غير محله اذ لا وجود للمردد .
  ودعوى اختلال هذا الركن اي الشك في البقاء في كل الشبهات الحكمية مردود .
  والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo