< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الاستصحاب \
  والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
  لا زال الكلام في المباحث الاصولية وبالتحديد في مبحث الاستصحاب . نشير الى حاجتنا الى رواية واحدة صحيحة تكفينا لإثبات كبرى الاستصحاب سيما اذا اكتشفنا من قوله : ولا ينبغي ان ينقض اليقين اشارة الى مركوز في العقل الانساني .
 الرواية الثالثة: وهي صحيحة عبدالله ابن سنان عن الصادق عليه السلام سأل ابي ابا عبد الله اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل ان اصلي فيه . فقال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجّسه . (الوسائل باب النجاسات باب 74 حديث 1). والرواية صريحة في الاستصحاب لا في قاعدة الطهارة اذ فيها لا حاجة الى اليقين السابق . لا يقال ان الرواية في مورد الطهارة والنجاسة وربما لعموم البلوى اكتفى المولى باليقين السابق فلا ينسحب الحكم لغير الطهارة لأنه يجاب بأن التعليل " فانك اعرته اياه " وظاهر التعليل انه تطبيق لكبرى بقاء اليقين السابق مع الشك مضافا الى ان التفصيل بين ما يبتلى به المرء وبين غيره خرق للإجماع المركب .
  ومما ذكرنا يتضح تمامية الدليل الروائي على كبرى الاستصحاب ولكن في مساحته وشروطه وأشطاره سيخضع لبناء العقلاء لأن ظهور الروايات في التعليل بكبرى مركوزة في الباطن العقلائي .
  الاستصحاب أصل أو أمارة
  مرّت الاشارة الى الفارق بين الاصول وبين الامارات وان الفارق يؤثر في مقام التعارض والتقديم وفي مقام ثبوت اللوازم غير الشرعية. وأشرنا الى مبنى السيد الخوئي في امارية الاستصحاب لقوة الكشف في الحيثية السابقة وهو غلبة اصابة اليقين ولمن الامر, يختلف على مبنى الشهيد الصدر لأن الشهيد يرى الامارات والاصول احكاما ظاهرية مجعولة لحفظ الملاكات الواقعية عند التزاحم وأنه متى لوحظ فيها قوة الكشف والاحتمال كما في وثاقة المخبر كان الحكم الظاهري امارة وانه متى لوحظ قوة المحتمل كالطهارة والحلية والاباحة كان الحكم الظاهري اصلا عمليا وانه متى لوحظ فيه قوة الكشف والمحتمل معا كما في قاعدة الفراغ كان اصلا تنزيليا او فيه جنبة احراز ولذا ورد في قاعدة الفراغ فانك حين الفعل اذكر منك حين الشك وكذلك روعي جانب الفراغ للحكم بالصحة وبناء عليه لو ظن اثناء الفعل بإتيان الشيء لم تجري القاعدة بل وجب عليه الاتيان به .
  وهنا نقول ان ثبوت الحالة السابقة بقاء لا يعني انها مظنونة دائما بل هو راجع لقابليات الشيء الذي تعلق به اليقين حسب قابليات الشيء وحسب ظروفه وبناء عليه لا يوجد قوة كشف دائمة في الاستصحاب وربما ادعى بعضهم انها ليست غالبا .
  وكذلك دعوى الاصلية فانه لم يحدد الحكم المقر به ليقال انه الاهم وهو المتحفظ عليه كما هو ضابط الاصل .
  والانصاف ان يقال ان مراعات الحالة السابقة ليست لمجرد مرجعيتها بل لوجود كشف في الأكثر من جهة ولأنه مناسب مع العادة وهذان يكفيان في اعتبار الحالة الماضية والسبب انه بذلك يتحفّظ على اكثر الواقع مع مراعاة العادة التي يصح جعله اصلا عمليا كما في باب اعتبار الطهارة والصحة . وبذلك نثبت بأن الاستصحاب هو اصل عملي فيه نكتة كشف وليست هي الملاك الوحيد .
 اركان الاستصحاب
 المستفاد من الأدلة الواردة بناء على تعبديتها ان الأركان أربعة:
 الأول: اليقين بالحدوث لا الحدوث.
 الثاني: الشك اللاحق فلا يكفي التردد كما سنبين.
 الثالث : وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ليصدق النقض معها .
 الرابعة : ان يوجد اثر شرعي لهذا الاستصحاب .
  اما الركن الأول : فان تمسكنا بالنص فهذا يعني عدم كفاية الحدوث لأصالة الموضوعية في الالفاظ لا المرآتية فلليقين خصوصية كحالة نفسية لا انه مجرد مرآة للخارج والحادث اللهم الا ان نجعل رواية ابن سنان الصحيحة اذ ورد فيها فانك اعرته اياه وهو طاهر اذ لم يذكر اليقين هنا وبناء عليه قد يكتفى بثبوت الحدوث بأي طريق كان ومن موارده خبر الثقة فهل يقال باستصحاب الطهارة التي اخبر عنها الثقة مع عدم وجود يقين سابق ؟ اما عند الميرزا فلا مشكلة بناء على جعل الطريقية والعلمية فخبر الثقة يوسع دائرة اليقين الى فرد تعبدي آخر .
  ويرد على الميرزا ان السيرة لا تثبت أكثر من حجية الخبر طريقيا اما اليقين المأخوذ موضوعا كما في الاستصحاب فلا سيرة عليه .
  واجاب الأخند ان الظاهر من أدلة الاستصحاب ارادة اثبات ملازمة بين الحدوث وبين البقاء لا بين اليقين والبقاء وبما ان خبر الثقة يثبت الحدوث فيثبت الملازم لها وهو البقاء .
 والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo