< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ العلم الاجمالي \اصالة الاشتغال
 تطبيقات :
  ذكرنا ان شرط المنجزية في العلم الاجمالي توفر الأركان الأربعة وأن مع اختلالها تختل المنجزية سواء على مستوى المخالفة القطعية أو الموافقة القطعية فها هنا صور :
 الصورة الأولى : أن يزول العلم الاجمالي بالجامع ولكن اما بأن ينكشف الخطأ فلا علم من رأس أو أنه شكّ في مناشيء علمه فتحول اليقين الى شك من رأس كم لو تبين له كذب بعض الشهود فههنا لا منجزية .
  ودعوى ان العلم الحادث ادى الى تساقط الاصول بالمعارضة فكيف تعود لتجري فيهما معا ؟ مدفوعة بأن الأصول انما تعارضت لوجود علم مع الشك وهذا المنشأ غدا باطلا فلا تعارض من رأس .
  أما لو بقي العلم الاجمالي ثم شككنا بقاءا فيه كما لو علمنا اجمالا بحرمة التدخين أو النرجيلة الى الظهر بالنذر مثلا فبعد الظهر لا منجزية جزما مع العلم , اما لو شك في امتداده الى الغروب فهنا لو تأملنا بدقة لا علم اجمالي بعد الظهر فقد يقال بجريان البراءة عنهما معا بعد الظهر لانحفاظ الشك " وهو موضوع البراءة "وانعدام التعارض لزوال العلم. قد يقال: ولكنه ليس صحيحا لأن البراءة منوطة بعدم حاكم عليها من قبيل امارة أو استصحاب وههنا الأمر كذلك . ولا يقال أنه مخالف للواقع لأن أحدهما ليس حراما لأن الجاري حكم ظاهري ملاكه حفظ الواقع.
  أما لو كان النذر متعلقا بهما على نحو أن يكون أحدهما الى الظهر ولو كان الآخر فإلى الغروب فهنا بعد الظهر يشك في حرمة أي منهما لاحتمال أن يكون الحرام هو ما قبل الظهر " اي التدخين " فقد يقال بجريان البراءة عن حرمة النرجيلة الى الغروب . ولمن الصحيح انه بعد الظهر لا تزال قضية العلم الاجمالي موجودة كما في الفرد المردد بين القصير والطويل وأحدهما طرف للعلم الاجمالي ومن الواضح أصوليا التنجيز لهما معا .
  أما لو كان العلم مرددا بين أن يكون الحرام الى الظهر كالتدخين واما أن يكون الى الظهر مع احتمال ان يكون الى الغروب وهو حرمة النرجيلة , وكما تلاحظ فانه بعد الظهر لا علم اجمالي لدينا ولكن يوجد يقين سابق في طرف النرجيلة وشك لاحق فقد يقال بجريان الاستصحاب وحرمة شرب النرجيلة .
  وفيه: أن الاستصحاب يشترط فيه اليقين السابق ولا يقين لدينا لاحتمال أن يكون الحرام هو التدخين.
  ان قلت: يوجد لدينا حرمة تقديرية . فنستصحب هذه الحرمة . والجواب أنه لا يوجد في التنجز حرمة تقديرية لتستصحب فإنها تقدير وفرض بلا أثر .
 الصورة الثانية: ومن موارد اختلال المنجزية الاضطرار الى ارتكاب بعض الأطراف ولا شك ههنا في الحكم التكليفي فيما اضطر اليه لحديث الرفع أو غيره ولكن الكلام في الطرف الثاني .
  والصحيح أن الاضطرار ان كان الى طرف معين كماء الورد المعلوم مع الماء القراح نجاسة أحدهما بل لا اشكال ههنا في جريان البراءة عن الآخر اذا كان الاضطرار قبل أو مع العلم الاجمالي لكي لا يكون طرفا للمعارضة , أما لو كان الاضطرار بعد العلم الاجمالي فالأصول تساقطت والموضوع باق علم وشك بل بعده فهو من العلم الاجمالي المردد بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل , أما لو اضطر الى طرف غير معين فأحدهما جائز تكليفا لا محالة ولا تجب الموافقة القطعية . وأما الطرف الثاني فقد ذكر شيخنا الأخند رحمه الله أن الأصل يجري أيضا . بدعوى أن الاضطرار الى احدهما يعني التخيير وهو ينافي التنجزي للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال فيرتفع العلم وبالتالي تجري البراءة .
  وكلام الأخند هذا ينسجم مع مقالة العراقي القائل بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية فاذا انسحب العلم انسحب التنجيز شأن كل علة مع معلولها أما على القول بأن العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة فلا مانع من ذلك اذ طالما كان المقتضي ولم يحصل الأثر "ونار ابراهيم شاهد" ويؤيد ذلك ان العلم هنا وان لم يؤدي الى الموافقة القطعية لكن ذلك لعدم جريان الأصول والمعارضة , لكن كما يوجد مؤمن هو الأصل يوجد مؤمن آخر هو الاضطرار . وايضا فان الاضطرار يرفع ما هو بمقداره من المنجزية كما قيل في أصل العلم الاجمالي فالآخر يبقى على المنجزية اذا
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo