< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ العلم الاجمالي وأصالة الاشتغال
 العلم الاجمالي وأصالة الاشتغال (تابع)
  أما جريان الأصل في بعض الاطراف فقد عرفت بأنه على مبنى العراقي قدس سره يستحيل ذلك لأن العلم الاجمالي يرجع الى العلم بالواقع ولو تردد وحيث يحتمل في كلا الطرفين أنه الواقع فيتنجز كلا الطرفين وتجب الموافقة القطعية كما هو شأن كل معلوم مع العلم . وهناك اعتراض للميرزا النائني : بأن العلم التفصيلي بالصلاة مثلا قد اكتفي فيه بالموافقة الاحتمالية كما لو شك فيها بعد الفراغ فهل أصبح حال العلم الاجمالي أكثر تنجزا من العلم التفصيلي؟ ويمكن أن يرد :بأن نقول بأن قاعدة الفراغ لا تعني الموافقة الاحتمالي بل هي تعبّد بالموافقة القطعية . وما قيل يرد ايضا بأن البراءة وقاعدة الفراغ وغيرها المجعولة عند الشك هي أحكام طريقية ظاهرية لحفظ الواقع بتقديم أحد الطرفين على الآخر فروح قاعدة الفراغ وان اختلف اللسان بين الأصل وبينها واحد لبيان أهمية الصحة عند المولى لا أنها موافقة قطعية تعبدية .
  ومما ذكرنا يتبين بأن العلم الاجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية . هذا كله ثبوتا أما اثباتا فقد يقال أنه تقدّم القول بامتناع جريانه في الجميع لادائه الى المخالفة القطعية . ونقول هنا ان جربانه في البعض ترجيح بلا مرجح لنسبة الأصل اليهما على حد سواء فيحصل التعارض في اطلاق الأصل العملي والنتيجة وجوب الموافقة وهناك جواب مشهور بأنه يمكن أن نجري الأصل في كل منهما دون التساقط بشرط الالتزام بالآخر, والنتيجة وجود ترخيصين مشروطين .
  وردّ السيد الخوئي على ذلك بأن المكلف لو قرر تركهما معا فسينتج فتوى بجواز شربهما معا وان لم يحصل في الخارج لأنه بمجرد ان تشرب , أحدهما وكلاهما قبيح اي المخالفة أو الفتوى بالمخالفة .
  وما ذكره السيد الخوئي رحمه الله يمكن مناقشته بأن الاصل العملي من الأحكام الظاهرية لا تنافي الواقع لا في نفسه لأنه مجعول اليه ولا في المبادئ لأنه مجرد وظيفة قدّم فيها الأهم ولا في الامتثال اذ بمجرد شرب أحدهما امتنع الآخر وقد عرفت أن العقل يدرك المنجزية المعلّقة في العلم الاجمالي .
  كما يمكن تصور علم اجمالي ثلاثي ونشترط في جواز شرب واحد أن تفعل وأن تترك فهنا لم يجوز المولى المخالفة القطعية .
  ان قلت : أن الحكم الظاهري الا يشترط فيه احتمال اصابة الواقع وهنا ان التزمنا بالترخيص المشروط فهو مخالف للواقع جزما فلا يوجد في الواقع حلال مشروط وحرام كذلك ففي البين حرمة مطلقة أو حلال مطلق .
  وفيه أن شرط الحكم الظاهري هو الشك في الواقع بحيث يمكن جعل منجزية أو معذّرية من خلال الحكم الظاهري .
  ولكن الصحيح أن الأدلة اثباتا من قبيل حديث الرفع ومن دليل الآية "وما كنا معذّبين " أن المرفوع هو بعينه ما يمكن وضعه بإيجاب الاحتياط ولا ظهور للمشروط مطلقا فالأدلة قاصرة عن جعل براءة مشروطة وعليه فالنتيجة على القول بالاقتضاء أو العلية واحدة وربما يظهر فوارق :
 الأول: لو وقعت نجاسة بين إناءين وكان أحدهما مجرى لأصالة الطهارة وكان الثاني مجرى لاستصحاب الطهارة. فقد يقال بأن الاستصحاب مقدم على البراءة بهذا الطرف وهو الذي يعارض أصالة البراءة في الطرف الثاني وبعد التساقط تبقى أصالة الطهارة في هذا الطرف بلا معارض وهذا يبرز فارقا بين القول بالعلية والاقتضاء . والحمد لله رب العالمين .
 
 
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo