< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ البراءة الشرعية
  البراءة الشرعية
  أما البراءة الشرعية فهل يوجد اطلاق في أدلة البراءة يشمل الموردين معا، فلو أخذنا حديث الرفع فانه لا شك رفع ظاهري في مقابل الوضع الظاهري وهو ايجاب الاحتياط وكل من الطرفين بحدّه مشمول لحديث الرفع ولا يجري الاحتياط فيه وهذا لا يعني ارتفاع الواقع المعلوم من خلال الجامع ولا ينافي لزومه ووجوبه عقلا . هذا ما أفاده الشهيد الصدر رحمه الله .
  ونلاحظ على ما ذكره أن جريان الأصل فيهما مخالف للعلم والبيان جزما والاصل العملي مجعول للشاك وليس للعالم , نعم لا مشاحة في جريانه في أحدهما في الجملة ثم نقول بالسقوط بالتعارض كما يقول الميرزا رحمه الله وهكذا نجيب على اجراء الاستصحاب المؤمّن حيث التزم الشهيد بجريان الأصل فيهما .
  وجوابنا هو عين الجواب بأن الأصل حكم ظاهري طريقي مجعول للشاك هذا كله ثبوتا . أما اثباتا فهل تجري البراءة في الطرفين ؟ ذكر الشهيد رحمه الله أنه عقلا لا مانع له , وأما عقلائيا فيوجد ارتكاز لدى العقلاء بانصراف أدلة البراءة بل أدلة الأصول كلها عن الشمول لجميع الأطراف فالأدلة قاصرة عن التأمين في الطرفين معا سيما أن رفع التنجيز أو الاحتياط أو العقوبة فيها ارتباط بالحسن والقبح وهذه المرتكزات لها دور في فهم النص . أما الأصول المنجزة فهل تجري في اناءين علمنا سابقا بنجاستهما ثم وقعت نجاسة في أحدهما فالعلم هنا فعلي في طرف واحد . ذكر الشهيد انه لا مانع من الاستصحاب فيهما معا ولو ناقض العلم الفعلي ببيان أنه لو لم يكن علم فعلي لجرى الاستصحاب فيهما فكيف بإضافة أخرى. أما لو علمنا اجمالا بطهارة أحد اناءين كانا نجسان سابقا فهل يجري الاستصحاب فيهما مع مخالفته للعلم الفعلي بطهارة أحدهما ؟ ذهب الشهيد الى الامكان لأن الاستصحاب أصل ظاهري والمعلوم الطهارة حكمه واقعي ولا منافات بينهما فان الظاهري جعل لحفظ الواقع المشكوك . ان قلت: اننا نقع في تزاحم لجهة المحركية , قلنا: أن المعلوم لا محركية له لأنه غير محدد فمحركية الآخر بغير معارض .
  أما الاستصحاب المؤمّن ففي بعض الروايات نهي وأمر ( لا تنقض اليقين بالشك وأنقضه بيقين مثله ) .فقد يقال هنا أن النهي يقابله أمر ولا مانع هنا ان انقض باليقين بطهارة أحدهما فهو نقض لليقين باليقين .
  والجواب : أن الرواية المتضمنة للنهي لا تعني عدم الآخر بل هو بيان لقسم من الحكم سيما مع ارتكازية الاستصحاب فكلاهما من واد واحد هذا كله في جريان الأصل فيهما معا . أما اجراء الأصل في بعض الأطراف فعلى مسلك الشهيد فالأمر واضح لأنه يرى الجواز فيهما لانحفاظ موضوع البراءة وأما على مسلك المؤمنين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا بد من القول بجريانه بواحد غير معين ولعدم تعيّنه يتعارض الأصل فيهما ويتساقطان لأن نسبته اليهما واحدة ولذا لولا المعارضة فان ترك أحدهما مع الاتيان بالآخر ليس مخالفة قطعية ولا موجب لرفع اليد عن أكثر من واحد . والحمد لله رب العالمين .
 
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo