< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ العلم الاجمالي
  سبق الحديث عن الوظيفة عند الشك البدوي وقد عرفنا أن الصحيح هو القول بالبراءة العقلية والبراءة الشرعية المؤكدة مع كمال احترامنا للشهيد الكبير الصدر رحمه الله والمراد من عنوان بحثنا أن نبحث عن الوظيفة عند العلم بالتكليف مع الاجمال في متعلّقه وقد عرفت انه على مبنى الشهيد الصدر رحمه الله القائل بسعة حق الطاعة لا بد من الالتزام هنا بالمنجزية لأنه بين علم وبين احتمال وكلاهما منجز عنده ولا معنى للبحث عنده بأن العلم الاجمالي يتعلّق بالجامع ولا يسري أو أنه علم بالواقع .
  أما على مبنى المشهور كما نسب فيقع البحث في أصل منجزية العلم الاجمالي لأنه ليس بيانا ويقع في هذه المنجزية أنها على نحو العلة أو على نحو المقتضي ويجري البحث أيضا عن مدى مانعية العلم الاجمالي عن جريان الأصول في الجميع أو في البعض ولا بد من التنبيه على أن الجامع لا وجود له الا مع خصوصية وأن العلم الاجمالي كما قال العراقي رحمه الله هو صورة اجمالية عن الواقع وتحكي عنه وليست صورة مجردة .
  وأما اعترض الشهيد الصدر عليه باستحالة الاجمال في الصورة العلمية لأنها اما تفصيلية أو كلية لا يرد عليه لأن مقصود العراقي بالتفصيلية بمعنى التحقق الخارجي لا بمعنى الصورة المجردة عن الخصوصيات زمانا ومكانا وعرضا , ولذا نرى العراقي رحمه الله يفرق بين الوجوب الشرعي التخييري فهناك تعلق بالجامع أي عنوان " أحدهما " كالعالم بوجوب الظهر أو الجمعة .
  أما أصل منجزية العلم الاجمالي فلا ينبغي الشك فيه فانه بيان وعلم وان اختلف في المتعلّق أو أنه علم بالجامع لا يسري أو علم بالواقع لأن الواقع فيه جامع أيضا وتركهما معا معصية ومخالفة قطعية للبيان وقد ذهب الميرزا النائني رحمه الله والمحقق الأصفهاني الى تفسير العلم الاجمالي بأنه علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف , وفي كلمات الأخند ما يشير الى أنه متعلق بالفرد المردد لا بمعنى الوجود المردد ليستشكل عليه بعدم وجود فرد مردد بل المقصود أن المنكشف هو خصوصية يعبّر عنها اما هذا واما ذاك وقوله هذا يعني سراية العلم من الجامع الى الفرد .
  أما المحقق العراقي فقد فرّق بين الاجمالي وبين التفصيلي بأن الاجمال في الصورة العلمية والصورة التفصيلية لأن العلم الاجمالي صورة تفصيلية للجامع والعلم التفصيلي صورة تفصيلية للفرد ولذا لو كشف الغطاء في الاجمالي لكان المعلوم اجمالا هو عين المعلوم تفصيلا فالعلم الاجمالي عنده يساوي ما قاله الأخند أي يتعلّق بالواقع والخلاف في الكشف أي في تمام الكشف أو في اجمال الكشف .
  وأما على مستوى المساحة فالعلم الاجمالي علة لأنه علم والشك في الآخر ليس مانعا من تنجيز حرمة المخالفة القطعية على نحو العلة لأنه معصية والعقل يحكم بقبحه .
  وقد يتأمل بأن الشك نشأ من مغايرة حكم أحدهما للآخر فاحدهما ان حرم فالثاني ليس كذلك ولذا قد يقال أن وجود مشارك للحرام قد يرفع الحكم الشرعي ولذا قد تدّعى المنجزية على نحو المقتضي لهذه الملابسة وقد يجاب بجواب ليس برهانيا بأن البيان في القاعدة مطلق يشمل الاجمالي والتفصيلي وهو كلام غير مبرهن الا في العلم التفصيلي وأما على مستوى الموافقة القطعية فقد ذهب السيد الخوئي وتبعه السيد الشهيد الى عدم عليّة العلم له وذهب المحقق العراقي والمحقق الاصفهاني الى القول بالتنجز على نحو العلية اذ التنجز مرتبط بسراية العلم الى الواقع فبناء عليه تشملهما المنجزية كما ذهبا الى ذلك وان لم يسري فلا معنى لذلك وقد يدعى أن الاتيان بأحدهما مخالفة احتمالية لا قطعية لأن الآخر يحقق الجامع . هذا ولا بد من بيان الوجوه التي أقيمت لإثبات هذه المنجزية .
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo