< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ البراءة الشرعية\ الاستدلال بالسنة
 
 البراءة الشرعية: ومنها ومما استدل به على البراءة ما رواه الشيخ الصدوق(ره) في كتاب الخصال بسند الى النبي وهو حديث الرفع : ( رفع عن امتي تسعة الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون ما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ).
 هذه الرواية الشهيرة رواها شيخنا الصدوق وجملة من علمائنا عندما تعرضوا لسندها وقفوا عند الشيخ الصدوق محمد ابن احمد ابن يحي وقالوا ضمن المنهج الرجالي ان الشيخية ليست كما يقول البعض في الصحابة كل صحابي عادل وليس كل شيخ ثقة او عادل وبناء عليه هذا الرواي ضعفه الخوئي والشهيد الصدر وبالتالي اسقطة هذه الرواية بهذا السند عند جماعة من العلماء والاصوليين .
  ذكرنا باننا نلتزم بأن مشايخ الصدوق على قسمين هناك شيخ يذكره عن عن عن وهناك شيخ يذكره ويترحم عليه ويترضى عليه . نحن مطمئنون انه من الثقاة .
 وبناء على هذه المقدمة فما جرى من محاولات لتصحيح رواية اسماعيل لا يجدي لعدم ثبوت الوحدة اولاً ولأننا لا نلتزم بان من روى عنه ابن ابي عمير او البزنطي او غيرهما يكون ثقة هذا على مستوى السند .
  واما على مستوى الدلالة فاننا امام واقع مشكوك وامام ذلك يوجد اما رفع واقعي وقابل الوضع الواقعي او انه رفع ظاهري مقابل الوضع الظاهري. فيدعى هاهنا ان هذا الرفع هو رفع للظاهر لأن الواقع محفوظ وتكون الرواية مثبتة للبراءة ورافعة للاحتياط معا .
 وقد يقال بأن الرفع ههنا واقعي لأن السياق يحدد الوحدة ليكون المعنى رفع الواقع الذي لا تعلمونه بخلاف ما لو قلنا رفع الاحتياط عنكم اذا لم تعلموا الواقع فهنا جمع بين رفع ظاهري ووضع واقعي وهذا نحو عناية ومخالفة للسياق ولأصالة عدم العناية .
  وقد يؤيد ذلك بأن الحديث في مساق التفضل واي مانع ان يرفع المولى الواقع تفضلا عند الشك فيه ,
 ولكن ما ذكر باطل جزما لأمرين :
 الأول : انا مجمعون على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ورفع المواقع مع الجهل يؤدي الى هذه المخالفة .
 الثاني : ان لازم ما ذكرتم ان العلم بالحكم قد اخذ في موضوع الحكم وهذا دور محال.
  واما محاولة بعض الاصوليين لتصحيح اخذ العلم بدعوى انه يؤخذ العلم بالقانون قيد في ثبوت المجعول والحكم الفعلي لا القانون والجعل فهو ثابت دون قيد.
  وهذا وان صح في الكبرى ولكن يستلزم ههنا عناية ومخالفة للسياق ايضا فما فررنا منه عدنا اليه اذ اصبح المعنى رفع المجهول عنكم اذا لم تعلموا بالجعل نعم يوجد طريق لاثبات الحكم الظاهري بالبراءة وهو امتنانية هذا الحديث والامتنان يحصل برفع الثقل عند الشك وهو الالزام بالاحتياط لا برفع الواقع رأسا فقرينة الامتنان بمثابة قيد متصل برفع وهذه عناية بقرينة بل ليست عناية لاتصال هذه القرينة وان سبقت , وايضا سواء قلنا بأن الرفع للواقع او للظاهر فلا احتياط ولا الزام اذ لا احتياط الا لأجل الواقع كما عرفت في معنى الاحكام الظاهرية انها شرعت للتحفظ على الواقع .
 هذا وقد يشك في شمول الحديث للشبهة الموضوعية مضافا للحكمية وان ورد الموصول " م" رفع ما , الذي يسع لشموله لأن الحكم الشرعي اعتبار والواقع الخارجي مقولة حقيقة فما هو الجامع بينهما لتشمله كلمة ما ولحل هذه المشكلة توجد محاولات منها .
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo