< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ البراءة الشرعية\ الأدلة القرآنية
 من الايات التي استدل بها قوله تعالى في سورة : "وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" .
  وجه الاستدلال بهذه الاية انها تربط بين الاضلال وبين البيان ولا شك بأن الاضلال في اي تفسير اردته سواء قلنا بالتدخل المباشر او ليس الأمر كذلك بل هو الخذلان والاعراض وترك الالطاف والتوفيق والايكال الى النفس فهو نحو عقوبة وقد ربطت بالبيان وهذا هو المراد من البراءة.
  والآية المباركة من خلال قوله و"ما كان" الدالة على الشأن الذي يقتضي تعميم الحكم المذكور لكل زمان ولكل موضوع.
  وظاهر الآية ان البيان هو بيان الحكم بالمعنى الأولي لا البيان المترتب على الشك لأنه هو الذي يتقى وبعبارة اخرى تكون الاية نافية لوجوب الاحتياط لربطها العقوبة بالبيان التفصيلي الاولي الواقعي ويبدو ان هذه الاية من اتم الايات دلالة حتى من قوله تعالى : "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" لأنه فيها قد استشكل بأن المنفي هو العذاب الفعلي ولاتنفي اصل ثبوت العقوبة عند الشك وعدم الرسول.
  ويجاب عن ذلك بان الرسول لا يعني هنا الوجود الفعلي بل بمعنى ما يأتي اليه الرسول وهو البيان فهي ليست ناظرة لشأن الرسول واكرامه بل لبيان رحمة الله وانها شاملة لظرف الشك وانعدام البيان اولا".
  وثانيا : ومنه يعرف الجواب عن الاشكال الشهير بأنها تتحدث عن الرسل فهي ناظرة للحياة الدنيا والعذاب الدنيوي.
  ووجه الجواب ان الرسول لا يراد منه الوجود بل هو كناية عن البيان ومن كل ما ذكرنا تعرف ان البراءة الشرعية ثابتة بالدليل القطعي القرآني.
  وقد استدل على البراءة الشرعية من السنة النبوية بروايات عدة:
  منها ما روي عن الصادق عليه السلام انه قال : كل شيئ مطلق حتى يرد فيه نهي .
 والرواية ضعيفة سندا لأنها من مراسيل الصدوق وان ورد فيها قال الصادق عليه السلام لأنه اما قال اي في رواية او قال اجتهادا منه وكلاهما لا ينفع ههنا.
  واما الاستدلال بها فان ظاهر قوله كل شيئ مطلق اي مرسل "وموسع عليك حتى يصل اليك نهي عن ذلك " وهذا هو معنى البراءة .
 ولكن اعترض على الاستدلال بأن الورود الحديث كما يناسب الوصول الى المكلف يناسب الصدور ايضا ونحن نعلم بأن جملة الاحكام قد بينها الرسول والأئمة فلا تكون الرواية شاملة لما نحن فيه .ان قلت:بأن الورود يحتاج الى مورود عليه وهو المكلف فتكون بمعنى موسع عليك حتى يصل اليك فتفيد البراءة .
 ولكن يجاب اننا عندما نشك في حرمة التدخين مثلا فالبيان يرد على الموضوع فيكون المعنى بقرينة "فيه " حتى يصل في الموضوع وهو التدخين حكم وهذا بمعنى الصدور فلا يفيدنا.
 وان ابيت فلا اقل من اجمال الرواية بين المعنيين وبالتالي لا يصح الاستناد اليها مع ضعف سندها وقد حاول الحر العاملي ضمن منهجه في الاحتياط والتمسك بالاخبار وعدم القول بالبراءة ان يطرح اجوبة على الاستدلال بالرواية منها انها صادرة على وجه التقية لأن العامة قائلون بالبراءة، ومنها ان معنى مطلق هو وجود المطلقات والمعنى تمسك بالمطلقات حتى تقيد، ومنها ان الرواية خاصة بمن لم تصله ادلة الاحتياط ،ومنها ان النهي قد وصل الينا بروايات الاحتياط فلا توسعة عندنا اذاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo