< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الأصول العملية \ المقدمات \
 المقدمة الرابعة:يذكر الاصوليون في ختام مباحثهم أي مباحث الاصول العملية مبحث التعادل والترجبح ويذكرون عادة في مبحث الاصول العملية انها ثلاثة وقد يضاف اليها اصل رابع : البراءة , الاستصحاب , الاشتغال . والذي يضاف هو التخيير وقد عرفت ان الاصول العملية ما هي الا احكام مجعولة للشاك فهي تشبه من هذه الحيثية الاماراة المعتبرة ولذا فهي احكام ظاهرية ومن هنا نشأت مشكلة اخرى حاصلها ان جملة من القواعد جعلها المولى لنا في ظرف الشك ايضا فلماذا لا تكو اصولية وعلى رأسها قاعدة التجاوز وايضا قاعدة الفراغ اذا فرغت وكنت شاكا فابني على صحت العمل وكذلك اصالة الطهارة الخ .
 الجواب : انك عرفت في تعريف القاعدة الاصولية انها تنتج حكما كليا وانها شمولية وهذه الضابطة لا تنطبق على ما ذكر فان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ يجريان في الشبهات الموضوعية واما اصالة الطهارة بناء على شمولها للحكم الكلي فانها وان شملت للمسائل الحكمية ولكنها خاصة بباب الطهارة وقد شرطنا الشمول في القاعدة الاصولية وهذا ينسحب على كل ما يشكل به من قواعد واصول .
 اصالة البراءة: تعارف مؤخرا تقسيم اصالة لابراءة الى براءة عقلية والى براءة شرعية ونشير الى غموض في كلمات القدماء حول مسألة البراءة والدليل عليها والبراءة العقلية كما سنوضح مرتبطة بادراك العقل لحق المولى على عباده وقد قيل باشتهار الحصر في المقطوع فقط اي لا حجية الا للقطع وهذه الحجية ذاتية ليست بجعل جاعل ولذا شكلت هذه القاعدة منشا للاشكال والالتباس لا سيما مع مخالفة الأصول كالاحتياط مثلا ولذا جرت محاولات لا تخلوا من رد لازاحت هذه الشبهة وقد اجاب الشيخ الانصاري بأن العقاب ههنا على ترك الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي اذ لا بد من رجوع اي حجية الى القطع ولو كان موردها في الشك والظن وما ذكره فيه نظر بين لأن الاحكام الظاهرية مجعولة لأجل التحفظ على الواقع فالعقاب على الواقع الموجود بين افراد الاحتياط لا لأجل الحكم الظاهري الا ان نقول بالعقاب على التجري وهذا منه واما الشهيد الصدر فقد رأى خطأ في المنهج اذ يوجد فارق بين الحجية وبين حق المولى ومولويته ولا بد من البحث في المولوية قبل البحث في الحجية فان حق المولى قد ينظر اليه من نافذة الخالقية وتارة ينظر اليه من نافذة المنعمية ومن المعلوم عقلائيا وعقلا ان مقدار سعة نعمة يؤثر على سعة الطاعة وحدودها ولذا نلاحظ عند العقلاء بأن انعام الجار مثلا لا يؤهله لمولوية تلزم الجار بطاعة اوامره وايضا فان المولوية العقلائية في الأمور الحياتية من الدولة الى القرية لا يجوز جرها الى مولوية المولى تعالى ومن هنا التزم الشهيد بأن العقل يدرك بعد تأمله بنعم المولى ان المرجع عند الشك اصالة الاحتياط ويؤيد ذلك خلو الوضوح في كلمات القدماء بل نجد مسألة مطروحة هل الأصل في الاشياء الحذر او الاباحة ومن قال بالبراءة كالصدوق مثلا لم يصرح عن المستند واما الطوسي ففي كلماته ما لا يشير الى القاعدة بل طرحها بعنوان الاقدام على ما لا يؤمن معه المفسدة قبيح وكذلك من استدل بالتكليف بغير المقدور وهو قبيح مع ان الاحتياط في بابه اوسع ما بين السماء والأرض نعم يمكن ان يكون الاحتياط في الجميع من الأمور المتعذرة ربما , وكذلك نجد المحقق الحلي فان البراءة عنده جزء من الاستصحاب وقد عرفت بأن الاستصحاب عندهم من المسائل العقلية وكذلك ما ذكر من ان عدم الدليل دليل وهي قاعدة ضنية سيما بالنسبة لنا مع بعد الزمان وضياع الكتب والتحريف والتقية وقبل بيان الموقف مما ذكر لا بد لنا من استعراض الأدلة والمباني التي ذكرت لتخريج اصالة البراءة وهي اقسام ووجوه :
 الوجه الأول : ما ذكره الانصاري مستدلا باعذار العقلاء للعبد اذا لم يحتط حين شكه في مراد المولى وانه لا يصح جواب المولى له لماذا لم تحتط فان الاحتياط لازم في مدركاتك مع انه لم يبينه له . وكلامه على متانته يمكن ان يجاب عليه بان ذلك قياس لمولوية المولى المنعم بلا حدود على مولوية سيد منعم في حد ادنى على عبده فان الله مالك الانسان والعقلاء والوجود وكل ما خلقه من اجل الانسان فاحتمال الفارق وارد لدى العقل .
 الوجه الثاني : ما ذكره النائيني من الاستدلال بمسألة القبح فيما لو عاقب المولى عبده على ترك التحرك عند الشك اذ التحرك مع الشك بلا مقتضى لأن الواقع لا يمكن ان يكون محركا الا بوصوله وكلامه يرجع بوجه الى الوجه الأول ويمكن ان يقال ان الامور العظيمة تقتضي التحرك عند العقلاء فكيف بمخالفة يحتمل معها النار .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo