< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \أحكام الجماعة

احكام الجماعة

مسالة1: ذكر السيد اليزدي أن الأقوى جواز القراءة على كراهة في الركعتين الأوليين من الصلاة الإخفاتية وهذه المسألة صارت مدار نقاش وخلاف ونزاع بين علمائنا نظرا لإختلاف الروايات من جهة ولورود تعابير تنسجم مع الحرمة والمنع كما ستعرف .

أما سقوط الوجوب فهو محل تسالم بيننا قال العلامة في المنتهى أن السقوط مذهب علماء أهل البيت ... وللشافعي قولان أحدهما الجواز وقال النراقي في كتاب المستند أن سقوط الوجوب مجمع عليه إجماعا محققا ومحكيا وقال المحقق في كتاب المعتبر أن سقوط اللزوم عليه إتفاق العلماء والمسألة لا إشكال فيها

واما جواز القراءة أو المنع منها فههنا إحتمالات بل أقوال :

الأول: عدم جواز القراءة وأطلق ثلة من المانعين المنع بقصد الجزئية أو بغير ذلك كما في مبسوط الشيخ الطوسي والنهاية له أيضا والكافي لأبي الصلاح والغنية لإبن زهرة والجامع لإبن سعيد والصهرشتي في كتاب الإصلاح وقال إبن إدريس أن المنع يقتضيه أصول المذهب وظاهر الروايات وقال السيد المرتضى في كتاب جمل العلم ان المنع هو أشهر الروايات كما إختاره جمع غفير من علمائنا وكذلك أفتى به جمهور المعاصرين كالسيد الخوئي وغيره من الفقهاء ونصوا على أن المنع خاص مع قصد الجزئية .

الثاني: كراهة القراءة إما بمعنى نقص الثواب وإما بالإشارة الى مفسدة ما وإختاره المحقق في كتاب الشرائع والنافع مع نسبته للأشهر وجعله في الرياض الأظهر الأشهر وجعله الحلبي في كتاب الإشارة والشهيد في كتاب الدروس الأشبه وعبر سلار في كتاب المراسم بإستحباب ترك القراءة كما غختاره الشيخ جعفر في كشف غطائه قائلا تشتد الكراهة إذا سمِعَ صوت الإمام .

الثالث: الإستحباب لقراءة الحمد فقط ويظهر من كتاب القواعد للعلامة وكتاب المهذب لإبن البراج ونسبه في كتاب التذكرة الى جمع من العامة كالحسن والشعبي والمسيب وإبن جبير ومجاهد الخ .

الرابع: القول بالإباحة ولم يعرف قائله إلا ما حكاه عن بعض النراقي في كتاب المستند ولا شك بعد هذا العرض بتعين القولين الاولين لأن القول الثالث أي إستحباب قراءة الحمد لا علاقة له بالمطلب بل هو مجرد ذكر قرآني لا خلاف فيه وأما القول بالإباحة فهو خلاف الإجماع المركب ولعل قائله قصد بذلك الكراهة كما أشير الى ان ما ذكرناه من كلمات الأصحاب تحتمل وجوه أُخر سيما قضية قصد الجزئية وعدمها كما هو في كلام المعاصرين اليوم نعم أجاز الشهيد السعيد القراءة بقصد الجزئية أم بعدم القصد وهو قول فريد

ومن الملاحظ أن المشهور عند المتقدمين هو القول بالمنع وأن القول بالكراهة ظهر بوضوح زمن المحقق وزمن الشهيد الأول والثاني وسنلاحظ بأن دليل المتقدمين أي دليل القول بالمنع أصح طريقا لورودها من خلال الأجلة الذين يفزع اليهم المذهب كزرارة وإبن مسلم والحلبي الخ نذكر منها :

أ- ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع[1] " ألا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة باب 31 ح 1 .

ب- ما رواه زرارة في الصحيح وفيها: فلا تقرءن شيء في الأوليين وأنصت لقراءته

ج-ما رواه زرارة ومحمد إبن مسلم في الصحيح : من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة

د- ما رواه عبد الرحمن إبن الحجاج في الصحيح أيضا اما الصلاة التي لا يجهر فيها في القراءة فلا تقرأ خلفه ظاهرة في المنع والحرمة

هـ – ما رواه زرارة في الصحيح إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك[2] ح 6 باب 31 ونحوها صحيحة يونس إبن يعقوب ورواية علي إبن جعفر وموثقة سماعة ورواية الحسين بن كُثيِّر الضعيفة به .

هذه جملة الروايات الدالة على المنع وبعضها آب عن الحمل على الكراهة والجواز وإن قبلت الروايات الأخرى ذلك .

هذا وقد علق صاحب الجواهر على قول المحقق بالكراهة في تأييد هذا القول أنه خيرة جماعة كما في كتاب المراسم والدروس والجعفرية والبيان بل في المعتبر أنه الأشهر وفي كتاب الروضة انه الأجود المشهور ثم قال: وهو كذلك مستدلا :

ا- مقتضى الجمع بين الأدلة

ب- ان الضعيف يعتضد بالشهرة المحكية

ج- أن ما ظاهره المنع يحتمل منه نفي الوجوب ردا على بعض العامة

د- تاويل الآبي من الحمل على الكراهة فقصة الفطرة ورد ما هو أعظم منها دلالة وأفتي بالكراهة كقضية فرق الشعر في الوضوء حيث لعن وهدد بتفريق الله له بمنشار من نار الباب 62 كتاب الطهارة لآداب الحمام ثم قال ومن هنا قال إبن البراج والشهيد في اللمعة بإستحباب القراءة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo