< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

 

تنبيه1: ذكر السيد اليزدي بان الأحوط إذا طالت صفوف الجماعة ووقف أحدهم خارج الباب المفتوح بعدم الصحة لمن وقف خلفه او على جانبه أو أمامه , ثم قوى الجواز .

والتحقيق ان ما ذكرناه مرارا من ان الشروط ليست تأسيسية بل هي إشارة للمعاني العرفية في الجماعة وإن طعمت احيانا وههنا الأمر كذلك إذ لا يفرق العرف بين من هو في الصف الخامس ويتصل بالواسطة ومن هو خلف من كان خارج الباب فإنه يرى الإمام بالواسطة ودعوى البطلان تحتاج الى دليل إذ لا جدار ههنا ولا ساتر ولا بعد فاصل قال صاحب الجواهر لا بأس به أي بالصحة في ظاهر كلام جملة من الأصحاب وكذلك حكم العلامة الحلي في كتاب المنتهى والإرشاد وتبعه الشهيد الثاني في الروض والمسألة غير محررة في كلام المتقدمين بل وفي جمهور المتأخرين ذكر السبزواري في الذخيرة أن الفتوى بالصحة ذكرها جماعة من الأصحاب وقال ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب او عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المساجد بطلت صلاتهم والحكم الثاني صحيح واما الحكم الأول فقد ذكره غير واحد كالشيخ ومن تبعه وهو متجه إن ثبت إجماعا على أن مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقا وإلا كان في الحكم المذكور إشكال نظرا الى قوله عليه السلام إلا من كان بحيال الباب فإن ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بحال الباب وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة الى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره وفيه عدول عن الظاهر يحتاج الى دليل نعم في كتاب المبسوط قوى صحة صلاة المحاذي ومن خلفه لأنهم يشاهدون الصف المتصل بالإمام.

وقد عرفت وجه الصحة سابقا وَلَنِعْمَ ما قاله السيد الحكيم في المستمسك أن ملاحظة القرائن لا يتامل في الإكتفاء بالإتصال مع الإمام ولو بواسطة وعدم قدح الحائل كم جهة إذا كان الإتصال من جهة أخرى ولذا ورد لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا ويؤيد ما ذكرنا قصة الأساطين فإنها دالة على كفاية الإتصال من جهة ما .

تنبيه2: لو تمت صلاة صف ما لكون الصلاة قصرا مثلا أشكلت صلاة الصف المتأخر بل بطلت جماعتهم لإطلاق أدلة الشرطية في البعد أما لو قاموا بلا فصل فصلوا صلاة اخرى قال السيد اليزدي لا يبعد بقاء الإقتداء وقد إستشكل جملة من المعاصرين في صحة الجماعة حتى مع الإلتحاق لمقتضى الشرطية إبتداء وإستدامة في البعد والتأمل في المجموع التشريعي لصلاة الجماعة يقضي بأن للعرف دخالة أيضا والإلتحاق المباشر لا يضر عرفا في صدق الإئتمام والجماعة وأدلة البعد منصرفة عن هذه الصورة وهو قريب جدا

تنبيه3: لو تجدد البعد في أثناء الصلاة فقد بطلت الجماعة وصار الماموم منفردا حتى لو لم يلتفت وبقي على نية الإقتداء وساعتئذ إن أتى بما ينافي صلاة المنفرد كأن ركع مرتين للمتابعة مثلا بطلت صلاته وبطلت جماعته

تنبيه4: ذكر السيد اليزدي رحمه الله أن الفصل بالصبي المميز لا يضر ما لم يعلم ببطلان صلاته وهذا الكلام موقوف على الإتجاه في مشروعية عبادات الصبي إذ من يرى أنها تمرينية أضرت لا محالة وإطلاق الروايات في الصبي تشمل المميز وغيره ولكن جمع من فقهائنا وعلى رأسهم الشهيد الأول في الذكرى وتبعه جمع من المعاصرين وعلى رأسهم السيد الخوئي بأن عبادات الصبي شرعية وفي كتاب الخلاف للطوسي دعوى الإجماع قال يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل ... دليلنا إجماع الفرقة ... وقوله امروهم بالصلاة لسبع لأنها تدل على ان صلاتهم شرعية .

نعم ورد في رواية أبي البختري الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة باب 23 ح 2 وهي ضعيفة جدا بأبي البختري وربما يستدل بما ذكره بعض الأعاظم بان الخطابات الأولية الآمرة صدرت بعنوان يا أيها الذين آمنوا والمميز يصدق عليه ذلك هذا وفي الحكم نَظَرٌ بَيِّنٌ لعدم ظهور دليل واضح على إعتبار فعل الصبي وإن كان مميزا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo