< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

الشرط الرابع: ذكر السيد اليزدي ان الأقوى جواز المساواة بين المأموم وبين الإمام بل يجوز أن يتقدم عليه في غير الموقف وإنما يحذر على المأموم ان يتقدم في الموقف إبتداء وإستدامة وكما ترى ههنا مطلبان :

أ- إشتراط عدم تقدم المأموم في الموقف

ب- جواز مساواة المأموم مع الإمام في الموقف

أما الأول فيبدو أن المسألة متسالم عليها فضلا عن دعاوى الإجماع قال السبزواري في الذخيرة هذا قول علمائنا اجمع على ما حكي عنهم وهو المحكي عن أكثر العامة لأن المنقول عن فعل النبي والأئمة ما تقدم الإمام أو تساوى الموقفين فيكون خلافه خلاف المشروع وذكر العلامة الحلي في كتاب المنتهى ذهب اليه علماؤنا وأبوا حنيفة والشافعي في الجديد واحمد وقال مالك وإسحاق وأبو ثور يصح وهو قول الشافعي في القديم وذكر الشهيد الأول في كتاب الذكرى ان عدم التقدم شرط عند علمائنا أجمع ... لقوله ص إنما جُعل الإمام إماما ليؤتم به وزاد ألنراقي في كتاب المستند أنه إجماع محقق والمحكي منه مستفيض وما ذكره علمائنا لا مشحاة فيه لعدم كفاية النية في الجماعة جزما ولما تقدم من ان الإئتمام له حيثية عرفية لا تصدق مع التقدم ومع الشك وإنعدام الإطلاق يكون المرجع أصالة عدم الإنعقاد كما أن سيرة المتشرعة على ذلك

وأما المطلب الثاني وهو جواز المساواة فقد ذكر الطوسي في كتاب الخلاف " ... دليلنا إجماع الفرقة " وكذلك ذكر العلامة في كتاب التذكرة قال: الأفضل تأخر المأموم عن الإمام في الموقف وليس شرطا لتحصيل صورة التقدم كذا ... صح إجماعا وفي عبارة الذكرى يجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف واوجب إبن إدريس في ظاهر كلامه تقدم الإمام بقليل ولم يذكر الإجماع كما نسب اليه بل في كلام جمع كالشهيد الثاني في الروض والسبزواري في الذخيرة انه مشهور وقيل ان الخلاف لم ينسب إلا الى إبن إدريس وفي عبارته ص 60 لا بد من تقدم الإمام عليه بقليل ووقوفه على الجانب الأيمن على طريق الندب والإستحباب وكذلك افتى العلامة والشهيد الثاني وجمع كثير بجواز المساواة ولكن يظهر من عدد من القدماء عدم التعرض لهذه المسألة كأبي الصلاح الحلبي وإبن البراج الخ وغاية ما يستدل به لمذهب المشهور عدة روايات لسانها كصحيح محمد إبن مسلم يقوم عن يمين الإمام . نعم ويجعله عن يمينه . ببيان انه لو لزم التاخر لبينه الإمام سيما في موضع الحاجة وببيان أن لا فرق بين الواحد وبين غيره لأنه ربما يكون أحوج في الدلالة على الجماعة . وقد يستدل لهم بما ورد في الرواية الصحيحة إذا ما ضاقت الصفوف رواية سعيد العرج صحيحة وفيها أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته قال نعم لا باس يقوم بحذاء الإمام وهذه الرواية كما ترى واردة في الضرورة وجر الحكم الى صورة الإختيار في غير محله نعم ورد في روايات الجماعة للنساء رواية للقاسم إبن الوليد المشترك بين ضعاف يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما وضعف الرواية يغني عن مناقشة دلالتها مع إحتمال أن يكون نظر قوله الرجل الى جنب الرجل صفوف الرجال لا الإمام والمأموم.

هذا وقد حاول السيد الخوئي طاب ثراه تصوير جامع فإجراء البراءة عن الزائد إذ ان المكلف بالخيار بين صلاة الفرادى في الجماعة مطلقا وبين الصلاة في الجماعة بقيد التأخر والثاني فيه مؤنة زائدة فتجري فيه البراءة وما ذكره وقد عرفت في علم الأصول بان من شروط العلم الإجمالي أن لا يكون أقل واكثر لوجود متيقن بل يشترط هناك التباين ويشترط جريان البراءة فيهما لولا التعارض وهو ليس كذلك ههنا بل هناك متيقن وهو جواز الصلاة جماعة مع التاخر وإنما الشك في جواز إنعقادها مع المساواة فلا تجري البراءة لعدم صدق العنوان ومن هنا يكون الأحوط وجوبا ان يتاخر المأموم عن الإمام كما هو فتوى جملة من أعاظم المعاصرين اليوم وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتقدم بركوعه وسجوده .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo