< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

ذكرنا سابقا بأن كلمات العلماء تصير الى مخالف في المسألة سيما من ذكر أن شرط عدم العلو الدفعي هو الأشهر وعرفنا أن الشيح الطوسي عبَّر في كتاب الخلاف بلفظ الكراهة وان المحقق الحلي تردد في كتاب الشرائع وكذلك من أبطل رواية عمار الفطحي الآتية لعدم الإعتماد عليه ولا شك بأن مقتضى القاعدة هو صحة الجماعة مع صدقها عرفا مع العلو اليسير على الأقل ولكن ورد في رواية عمار وهي المستند ما ادى الى ما ذكرنا من الخلاف الباب 63 ح 1 : وفي الرواية سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع او أكثر أو أقل إذا كان الإرتفاع ببطن مسيل " يقطع ميلا – بقدر شبر-بقدر يسير- يقطع سبيلا- بقطع سيلا . " فإن كان أرض مبسوطة أو كان في موضع منها إرتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال لا بأس قال وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس قال: وإن كان الرجل فوق بيته أو غير ذلك دكان كان او غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير الرواية تامة سندا لوثاقة عمار وإن كان فطحيا وموضع الإستدلال صدر الرواية وتهافت الفقرة الثانية لا يلغي ظهور الأولى إذ لا يوجد ما يؤثر عليها على طريقة قرينية الموجود لأن الثانية ذكرت الأرض المنبسطة وهذا لا كلام فيه وإنما الخلاف في مقدار العلو المغتفر لأن الرواية عطفت على الدكان " أو على موضع أرفع من موضعه " وهو يشمل الشبر وما علا وإن يظهر الإجماع على عدم تأثير ما دون الشبر قال العلامة في النهاية وهل يتقدر الإرتفاع بشبر أو بما لا يتخطى الأقرب الثاني ولكن يبقى الكلام في منشأ هذا الإستثناء مع إطلاق أرفع من موضعه خرج منه الأرض المنبسطة وبقي الباقي نعم قد يكون العطف على الدكان يشعر بلزوم التناسب مع المعطوف عليه فيبقى الباقي تحت الجواز وهو كذلك عرفا فيما كان اكثر مما يتخطى وهو الأقرب .

تنبيه: لا يفرق في شرط العلو ومنعه بين البصير وبين الأعمى خلافا لإبن الجنيد حيث لم يجز ذلك إلا مع سُماعهم

تنبيه: ورد في الرواية أن إرتفاع المأموم ولو بشيء كثير لا يضر في الجماعة وهو ما ذهب اليه علماؤنا أجمع كما نص عليه العلامة الحلي في المنتهى ولذا نسب المنع الى العامة وإلى مالك بالتحديد وفي كتاب الجواهر والرياض أنه لا خلاف فيه وفي كتاب الذخيرة أنه قول علمائنا وفي المفاتيح للسيد الطباطبائي انه قول واحد هذا وذكر الشهيد الأول في البيان انه يشترط في علو المأموم أن لا يكون مفرطا ويبدو انه للإنصراف سيما في ذلك الزمان ولا سيما مع التعبير عن المانع بالدكان وشبهه ولا سيما مع إنعدام صورة الإئتمام عرفا ايضا وما ذكره قريب جدا وإن إعترضه في الجواهر بدعوى الإطلاق لأنك عرفت أن لا إطلاق مع وجود قرائن وأجواء تدفع للإنصراف .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo