< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

فصل في شرائط الجماعة

الشرط الأول: أن لا يكون بين الإمام وبين المأموم حائل وهذا العنوان لا إشكال في شرطيته في الجملة وقد أضاف الأصحاب قيدا هو المانع من مشاهدة الإمام وستعرف ان الرواية نصت على ان المانع هو الخطوة او الساتر او الجدار ولا شك في إنطباق الرواية على الجدار او الحائل المانعين كليا من المشاهدة لطول وعدم تخريمهما كما كان في العهد الأموي من بناء المقصورات في المساجد وأصل هذه الفتوى كما عرفت لا إشكال فيه ففي الجواهر بلا خلاف أجده ثم نسب الإجماع لجماعة فقد قال شيخنا الطوسي في كتاب الخلاف دليلنا إجماع الفرقة وقال السبزواري في الذخيرة هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب بل ذكر ذلك الشهيد الأول في كتاب الذكرى قائلا عند علمائنا وكذلك قال العلامة الحلي في المنتهى بل زاد السيد علي في الرياض بأنه إجماع ظاهرمستفيض ونقل المحقق الحلي في كتاب المعتبر بعد دعوى إجماع علمائنا أن أبا حنيفة جوز الإئتمام في المنزل إذا ما علم الإمام به ومن هنا يتضح ان أصل الحكم متسالم عليه عند الإمامية وأصل المستند له هو صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام والتي ورد فيها الثلاثة المتقدمة إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتحطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان اهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتحطى فليست تلك لهم بصلاة وإن كان سترا او جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب قال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة وقد أوضح الإمام الباقر في رواية أخرى في توضيح معنى ما لا يتخطى قال: يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان وهذه الرواية كما ترى ليس فيها قيد المشاهدة او عدمه وإنما ذكره الأصحاب لإنصرافه من لفظ الجدار ومن لفظ الساتر وهذا لا كلام لنا فيه ولكن الكلام في صدق الجماعة عرفا مع صدق الساتر ومع صدق الجدار سيما إذا لم يفصل مقدار خطوة أو مسقط جسد كما لو كان الساتر شفافا كاشفا أو كان الجدار بمقدار لا يمنع من رؤية الإمام ولو واقفا ولذا يخضع الجواز فيما ذكرناه الى الصدق العرفي فربما أجاز العرف الإئتمام مع سعة التخريم أو مع شفافية الساتر او مع مشاهدة الإمام في بعض احوال الجماعة مع إنحفاظ موضوع الخطوة ومن هنا نجد بعض الأعاظم بنى موضوع المشاهدة على الإحتياط وبنى آخر على موضوع البعد وذهب ثالث الى شرطية المنع من المشاهدة في كل احوال الصلاة والمنشء في ذلك كله هو عدم وفرت النص إلا ما ذُكِر ومن هنا قد يشكل الأمر جدا في مرور شخص أو وقوف شخص فإن التمسك الحرفي سيما بدعوى الشرطية في كلام علمائنا يستلزم القول بالبطلان مع انه لا ينسحب ذلك على الفهم العرفي مضافا لإنصراف لفظ الحائل ولفظ الجدار ونكتة الحكم ولذا فالأقوى صحة الصلاة ولا سيما في المار بين الصفوف وكذلك الحال في موضوع الشباك المانع من الإستطراق فإنه لا يمنع عرفا في الجملة من صدق الإئتمام ولذا أفتى إبن إدريس والشهيد الأول والشهيد الثاني بصحة الجماعة بل نسبه السبزواري الى مشهور العلماء وأن الخلاف لم يصرح به إلا من الشيخ الطوسي مع أن الشيخ في المبسوط كما نسب اليه صحح الجماعة في المقصورة المخربة واما في مثل الظلمة أو النهر فمقتضى القواعد هو الصحة ونسب للمشهور القول بعدم منعهما نعم في بعض كلام أبي الصلاح الحلبي المنع من النهر ومن كل ذلك يعرف القول في الزجاج فإنه عرفا قد يرى كفاصل الهواء بين الإمام والمأموم .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo