< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

تنبيه7: يجوز للمأموم عند خوفه من رفع الإمام رأسه من الركوع أن يركع حيث هو ثم يمشي في ركوعه أو سجوده أو بعدهما وفي أي حالة للإلتحاق متقدما كان او متأخرا شرط عدم الإنحراف عن القبلة وعدم التورط بحائل وله أيضا ان يتخطى واما القراءة والذكر فالأحوط تركهما حال المشي كما ذكره السيد اليزدي رحمه الله لئلا يخل بشرط الطمأنينة .

وما ذكر من نقاط يبدو انه مورد تسالم بين الأصحاب ذكر المحقق الحلي في كتاب المعتبر " ... كرهه الشافعي وابو حنيفة ومالك ... لنا أن الدخول في الصلاة الخ ونحوها عبارة العلامة الحلي في كتاب التذكرة وقال في الجواهر بلا خلاف صريح أجده في شيء من ذلك كما إعترف به غير واحد وزاد العلامة في كتاب المنتهى قال: ذهب اليه علماؤنا ،وقال الشيخ الطوسي في الخلاف دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقال السيد علي في الرياض بلا خلاف يعرف ، وقد ورد بذلك روايات صحاح وعليها العمل وإلا فالقاعدة على البطلان لعدم صدق الإئتمام عرفا مع البعد ومع المشي ومع التقدم والتأخر ذكر عبد الرحمن بن أبي عبدالله في الصحيح عن الصادق عليه السلام: ( إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبِّر وإركع فإذا رفع رأسه فإسجد مكانك فإذا قام فإلحق بالصف فإذا جلس فإجلس مكانك فإذا قام فإلحق بالصف) [1] باب 46 جلد 5 ، ونحوها صحيحة محمد إبن مسلم وموثقة إسحاق إبن عمار والتأمل فيها يقتضي غير ما أفتي به إذ هي ظاهرة في جواز المشي في غير الأركان حيث خصها في الرواية بالقيام نعم في صحيحة محمد إبن مسلم إضافة ويمشي وهو راكع وبذلك ينسجب الحكم الى السجود ويبدو انه لا يوجد مخالف بحسب التتبع وما في رواية عبد الرحمن بقرينة الصحيحة الأخرى تحمل على الإرشاد لكيفية الإلتحاق وليس امرا تعبديا لصعوبة التحرك حال السجود للإنشغال بذكر السجود وإنما تتاح الحركة مع المشي بسهولة وبه يندفع ما تأمل به بعض الأعاظم واما جواز التأخر فبعدما عرفت بأن الرواية إرشاد الى كيفية اللحوق يؤول ما ظهر في غير ذلك فقد روى محمد إبن مسلم في الصحيح : (الرجل يتاخر وهو في الصلاة قال لا قلت فيتقدم قال نعم ماشيا الى القبلة) [2] ح 4 باب 46 . فهي محمولة على الإرشاد الى عدم مشروعية الحركة الزائدة وإلا فالتأخر لأجل الإلتحاق بالصف الأول لا مجال للقول ببطلانها ومن هنا يعرف ان ما أطلقه السيد اليزدي من جواز التاخر في غير محله واما ما رواه الصدوق في منع التحطي فهو مخالف لظواهر الدلة لشمول لفظ مشيت للخطوة وروايته مرسلة ولا أثر لها عندنا في أنه : يجر رجليه ولا يتخطى واما المشي في السجود فلا تعرض له في النصوص وهو كما عرفت في الإرشاد أنه لم يذكر لا للمنع منه بل لتعذره عادة ولذا فالأقوى جوازه رغم عدم تعرض جملة من الأساطين لهذه التفاصيل كالشهيد وإبن سعيد والمحقق والعلامة وإقتصروا على ذكر المشي حال الركوع بل كذلك في كتب القدماء كالخلاف والمهذب والسرائر واما موضوع الحائل فإن إطلاق أدلة المشي ليست ناظرة لإلغاء الشروط الخرى كشرط لاقبلة وشرط عدم الحائل وإنما هي بصدد إغتفار أمرين البعد والمشي ولذا صرح الإمام ماشيا ... واما ذكر المسجد في الرواية فليس لخصوصية في المقام مع قدسيته بل لأن الغالب في الجماعة ان تكون هناك ولا سيما أن ذكر المسجد لم يرد من لسان الإمام إلا في صحيحة عبد الرحمن .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo