< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

ذكرنا دعاوى الإجماع أو الشهرة أو الأشهرية على كفاية الإلتحاق بالركوع في صحة الجماعة وترتيب أحكامها وذكرنا ان الشيخ الطوسي وإبن البراج بل نسب للمفيد أيضا أنه لا تصح الجماعة إلا أن يكبِّر مع الإمام أو يلتحق به حينها ولذا تردد المحقق الحلي في مختصره في إشتراط الإلتحاق حال تكبير الإمام وهذا الخلاف يشير الى مستند صحيح أدى الى ذلك وهو ما ستراه في الروايات وهي على نحوين :

الأول : ما يستدل به للمشهور او الأشهر وهو روايات عدة وصحيحة كصحيح سليمان إبن خالد[1] عن الصادق انه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة فإن مقتضى مفهوم الشرط في الرواية هو البطلان وقد روى الحلبي في الصحيح نحوها أيضا وكذلك روى أبو جميلة الذي غُمِزَ فيه وضُعِّف وكذلك معاوية إبن ميسرة الذي لو يوثق هذا ما يمكن الإستدلال به مباشرة ويمكن أن يتمم القول هذا بما يدل عليه ملازمة لتتم دعوى إبن إدريس بتواتر الأخبار من قبيل ما ورد في الداخل الى المسجد إذا ما خاف من أن يرفع الإمام رأسه فإنه ورد صحيحا كصحيح إبن مسلم عن أحدهما ( يمشي وهو راكع حتى يبلغهم)[2] ونحوها غيرها ح 3 وح 6 . ودعوى الفرق بين المعذور وبين غيره ليست في محلها وكذلك ما دل على إستحباب إطالة الركوع للإمام إذا ما أحس بأحد يريد الإقتداء به وفي ذلك روايتان منها رواية جابر عن الباقر عليه السلام فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر إنتظر مِثْلَي ركوعك فإن إنقطعوا وإلا فإرفع رأسك[3] لكنها ضعيفة لوجود عمروا إبن شمر والرواية الأخرى رواها مروك إبن عبيد ولكنها مرسلة أيضا . وهذه الروايات كما ترى قد يدعى العلم بصدور بعضها لكثرتها من جهة ولغلبة العاملين بها قديما وحديثا

الثاني: ما يستدل به للشيخ الطوسي رحمه الله وهو روايات صحاح أيضا أكثرها رواها شخص واحد هو محمد إبن مسلم وثنتان رواهما الحلبي

1- صحيح محمد ابن مسلم عن الباقر : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة[4]

2 – صحيحه الثاني: عن الباقر إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة[5]

3 – صحيحه الثالث: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام [6]

4 – أيضا إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة

والرواية الأولى والأخيرة ظاهرتان في شرطية إدراك تكبيرة الركوع والروايتان الأخروان ظاهرتان في شرطية التكبير للركعة وبما أن الركعة لا تكبير لها إلا ما قبل الركوع فتكون ظاهرة على إرادة تكبير الركوع .

هذا والملاحظ ان ما دل على النهي لا ينافي الصحة مع وجود العمومات لإمكان الحمل على ا لكراهة سيما مع قبولنا لإمكان إجتماع الأمر والنهي مع الإطلاق والتقييد وكذلك روى الحلبي في باب صلاة الجمعة عن الصادق عليه السلام إذا أدركت الإمام قبل أن يركع ... فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر وهذه الروايات متعددة وصحيحة أيضا وقد لجأ العلماء الى محاولة للجمع أو الطرح فقد ذكر الحر العاملي بأنها محمولة على الكراهة مع ان كل الروايات من الروايات الشرطية بل في الرواية النافية لا مجال للحمل على الكراهة فهي تأبى عن الحمل على الكراهة وحاول بعضهم ان يحمل روايات المنع على الجمعة لتتناسب مع روايات الحلبي ولكن كما ترى مخالف للإطلاق مع كثرتها وحاول السيد علي في كتاب الرياض أن يحمل هذه الروايات على التقية بدعوى أنها موافقة لمذهب العامة مع إحتماله الحمل على الكراهة كما فعل ذلك السيد الخوئي طاب ثراه بدعوى ان الطائفة الأولى أوضح وأظهر سيما روايات الماشي الى الجماعة وقد يتأمل متأمل في وحدة الظهور بين الطائفتين ومن هنا يكون الوجه في إسقاط هذه الروايات إعراض المشهور عنها فكيف إذا عارضتها صحاح وكانت فتوى الشيخ رحمه الله معارضة بمثلها وما نسب للمفيد لم يثبت وعليه فالأقوى ما ذهب اليه المشهور.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo