< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

والتحقيق: أولا: أنه إن لم يتم إجماع على منع إنعقاد الجماعة بالمميز إماما ومأموما فلا يوجد ما يقتضي المنع أو بطلان الجماعة وإن كان المنهج إسقاط الروايات الصحيحة بمخالفة المشهور والوجه في ذلك أنه ما المانع من إنعقاد الجماعة طالما أجمع الفقهاء على إنعقادها بإثنين وهذا المميز إن قُصِدَ انه لا يفقه ما يقول فهو كما ترى وأما دعوى المانع لأنها في حكم النافلة إذ المميز لا وجوب عليه وقد فرغنا سابقا من الإجماع على عدم شرعية الجماعة في النوافل , وجوابه أن ادلة المنع هناك منصرفة عن هذه الصورة لأنها في النوافل الأصلية العامة لكل الناس وهذه ليست كذلك مضافا الى ان صلاته فيها مقتضي الوجوب لولا مانع الصغر وأيضا فإن إعادة الصلاة إماما او ماموما ليست إلا على نحو الإستحباب فهل يقال انها نافلة ولا تجوز؟هذا اولا.

وثانيا: إن مقتضى الإطلاق المقامي في مسألة بهذا الحجم من الإبتلاء لم ترد فيه رواية لمن يفزع إليهم الشيعة وإنما وردت رواية عامية في البطلان وهي ضعيفة.

وثالثا : يوجد روايات موثقة بإمامته وأما رواية أبي البختري فهي دالة أيضا على المميز مضافا الى أنه اكذب البرية

ورابعا: إن دعوى الإعراض غير واضحة لخلو جملة من الكتب من مفروض المسألة وقد عرفت ان شيحنا الطوسي جوَّزَ إمامة المراهق.

وخامسا:إن الشريعة قبلت الثنائية في الجماعة وهذا ينسحب على مثل المميز اللهم أن يثبت إجماع على بطلان الإمامة.

6- الجماعة والنية : عرفت سابقا ما أشير اليه من ان الأصل عدم إنعقاد الجماعة لو شُكَّ في شرط ما وقد عرفت الإشكال في ذلك فيما لو صدقت الجماعة إذ الأصل هو البراءة عند الشك بين الأقل والأكثر ولا شك في المحصل ههنا وقد إِستُدِلَّ على لزوم نية المأموم على الأقل بالتسالم الفقهي لعدم صدق الإئتمام والإقتداء إلا بالنية بل ذكروا ان معنى الإئتمام هو ذلك إذ أن شكل الجماعة دون نية لا يحقق موضوع الأحكام الشرعية المترتبة على الجماعة كما لو كان وسواسيا فتابعه لذلك او كان كثير الشك في الركعات فتابعه لذلك. قال الشهيد في كتاب الذكرى من شروط الإقتداء نية الإقتداء وعلى ذلك إنعقد الأجماع[1] وقال الشيهد الثاني نحوه في كتاب الروض وقال أيضا ذلك السيد علي في الرياض نقلا عن المحقق الحلي وعن العلامة الحلي وذكر السيد الحكيم في المستمسك بلا حلاف بل الإجماع عليه محكي صريحا وظاهرا عن جماعة ونقل في التذكرة عن العامة ذلك ما خلى أبا حنيفة فإنه شرط نية الإمام إذا امَّ النساء.[2]

ولكن بالتأمل والمراجعة في كتب أصحابنا لم اجد هذه المثابة من الوضوح المذكور إذ لا يوجد دليل ظاهر على هذه المسالة سوى رواية نبوية مرسلة ضعيفة للغاية وقال في المعتبر ولا يشترط نية الإمام وبه قال الشيخ ومذهب الشافعي ... وقال أحمد يشترط فيهما ولم يدعي الإجماع وقد ذكر في الجواهر لا خلاف فيه أجده وخلاصة ما يستدل به :

أ- ما تقدمت الإشارة اليه من ان معنى الإئتمام هو ان تنوي ذلك

ب- المقاربة مع الدخول في الأثناء فإنه لا نية للإمام في إنعقاد الجماعة وفي كتاب النهاية للشيخ والوسيلة لإبن حمزة والكافي لأبي الصلاح ومهذب إبن البراج وسرائر ابن أدريس لم يذكروا شيء عن نية الإمام

ج- التسالم المذكور وقد عرفت ما فيه

د- دعوى سيرة المتشرعة على ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo