< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

عرفت دعاوى الإجماع على عدم المشروعية لصلاة الجماعة في النافلة بل الحرمة من كنز العرفان ومن الرياض ومن المنتهى للعلامة الحلي , وعرفت أن عددا من القدماء كالشيخين لم يتعرضوا للمسألة وعرفت بأن الشهيد في البيان نسبه الى المشهور وقد تردد صاحب المدارك والمقدس الأردبيلي في المنع ويمكن أن يستدل على الجواز:

أ- التمسك بالعمومات في فضل الجماعة في الصلوات والحث عليها الخ والنوافل صلوات .

ويرد عليه أن الروايات هذه في بيان أصل إستحباب الجماعة دون بيان لتفاصيلها ولو سلمنا فدعوى الإنصراف الى خصوص الفرائض ليست بعيدة لوجود قرائن في حملة منها مثل لا صلاة له وأوضح منها روايات الإحراق .

ب- الإستدلال بالروايات الخاصة وأهمها:

1- صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام: صلٍّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعلها[1] جلد 5 باب 20 ص 408 وهذه الرواية على انها خاصة لشهر رمضان مردودة بما علم من شعار الشيعة في رفض صلاة النوافل جماعة فيها وأيضا فإنها معارَضة بما تقدم وفي المعارضَة يقدم مخالِف العامة مضافا لعدم العمل بها مطلقا

2- ما ورد في خصوص المرأة كصحيح هشام إبن سالم عن الصادق عليه السلام «عن المرأة هل تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن»[2] ونحوها صحاح اخرى بل في موثق سماعة أنها تؤم النساء دون تفصيل , وهذه الروايات خاصة بالمراة وأما حملها على خصوص المشروع كالإستسقاء والعيدين بعيدة للغاية كما ترى بل لو كنَّ والنصوص جميعا فإن هذه أخص من تلك وتكون النتيجة على القاعدة هي جواز صلاة المرأة جماعة في النوافل ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الطائفة في كتاب الإستبصار: ما ورد من جواز أن المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة النوافل[3] بل في عبارة شيخنا الشهيد الثاني في الروض دعوى الإجماع على الجواز وفي سرائر إبن إدريس ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل وذهب بعض أصحابنا وهو السيد المرتضى إلى أنهل لا يجوز لها ان تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل والأول أظهر في المذهب [4] ,وبناء عليه لم يتحقق إعراض عن هذه الروايات المجوزة للنساء ولذا عندما تعرض الشهيد في الذكرى للمسألة قال وظاهر المتأخرين المنع وعلَّق صاحب المدارك أن هذا كلام يؤذن أن المسألة ليست إجماعية والنتيجة الأقوى جواز صلاة المرأة جماعة في النافلة .

أما صلاة الغدير فقد ذكر صاحب المدارك بأن الجواز جيد وإن لم يرد فيه نص نعم ذكر العلامة في التذكرة نقلا عن أبي الصلاح الحلبي أنه قال روي أن تصلى جماعة مع أنه لم يعثر عليها وذكر صاحب الجواهر أن إستحباب الجماعة لركعتي الغدير هو ظاهر شيخنا المفيد وإختاره نفس الشهيد في اللمعو والكركي في فوائده وإبن زهرة في الغنية والمجلسي بل ذكر الأردبيلي أنه مشهور وأوضح بعضهم ان الجماعة فيها عمل الشيعة ولا دليل جلي على ذلك سوى هذه المرسلة وما حكاه شيخنا المفيد أن النبي أمر أن ينادى بالصلاة جامعة وحاول الشهيد الثاني في الروضة إثبات الإستحباب بدعوى أنه عيد وكل ذلك كما ترى خاصة ان كل من ذكر الإستثناء ذكر العيدين والإستسقاء ولم يذكر الغدير ولا غيره قال السيد اليزدي رحمه الله : لا تشرع على الأقوى وهو الأقوى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo