< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عرفت انه لا دليل واضح أو صريح أو صحيح على جواز القتل او الجرح إلا فيما علم أن الشارع لا يرضى بوجوده كإزهاق الأرواح ونشر الفساد العام والتآمر لإسقاط الدولة العادلة ونحو ذلك فإنه يدخل تحت ضابطة التزاحم ولكن ذلك لا يؤسس لقاعدة عامة في الأمر والنهي , ثم في إشتراط الفقهاء إحتمال التأثير تناف واضح مع القتل مضافا للسيرة والإرتكاز على إنحصار الردع عادة بالقول لا بالجرح ولا بالقتل بل ولا بالضرب .
ومن هنا إستشكل الأردبيلي في دلالة الأدلة على الضرب لولا دعوى الإجماع ولا سيما ان الإلجاء والحيلولة لم يصرح بهما الأصحاب وإنما ذكره أبو الصلاح الحلبي في بعض كلامه , وللأردبيلي رحمه الله كلام في قضية بيع العنب لمن يعمله خمرا إذ إستدل هناك بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى ان الأمر والنهي إنما وجبا للرفع وللدفع ولا يتم الدفع هنا إلا بترك البيع فيصير ترك البيع واجبا وقد يقال بحرمة الفعل ساعتئذ , وقد يقال انه لا معنى لدعوى الرفع لأن ما وقع لا يرتفع وإنما يراد من الأمر والنهي دفع المنكر الآتي فمن تناول شربة من كأس لا معنى لرفع ما وقع وإنم يُدفع ما سيقع ولو تأملنا في الأدلة فهي ناظرة لمن تورط في الحرام وأصر عليه لا لمن همَّ به كما في مسألة العِنَب ولا مجال لتنقيح المناط وإن أبيت عن هذا فسيستلزم ما لا يلتزم به فساعتئذ تحرم التجارة دفعا لتسهيل أخذ الضريبة من الظالم.
بينما ذكر شيخنا الأنصاري في محله أنه لا إشكال في عدم الحرمة , وقد يقال بوجود روايات تدل على دفع المنكر وإعدام موضوعه كخبر إبن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا الباب 47 باب ما يكتسب به حديث 1 المجلد 12 , إذ قد يستفاد منها حرمة كل ما يكون في تركه وجوب منع معصية وفيه مضافا لضعفها أنها في قضية الخلافة إذ أن غصبها باب كل منكر ولا يقاس عليها شيء آخر , والخلاصة أن أدلة النهي عن المنكر خاصة بمن شرع وأصرَّ وإن أبيت فتشمل من هم َّ بالمعصية ولا تشمل من سيهم نعم في فتاوى بعض الأعاظم انه لو إنحصر الشيء بفرد بحيث كان بيعه علة تامة للمعصية وجب عدم البيع لوجود الردع عن المعصية عقلا ونقلا هذا كله يواجه إشكالية مخالفة مع الإجماع المركب في جواز الجرح والقتل مضافا للضرب وقد يجاب بان ربط الجواب بالسلطان قد يكون من أجل تشخيص التزاحم لا الجواز المطلق وإلا فلا يوجد نص يقيد الجواز بإذن الإمام بل يمكن دعوى الإنصراف فيمن ذكر اليد كمرتبة ثالثة عن الجرح والقتل .
وقد أشرنا لكلام الأردبيلي وبالتالي لا مخالفة مع الإجماع المركب سيما في الدماء هذا مع إرتكاب المنكر والإصرار عليه أما لو عزم على إرتكاب المنكر دون سبق فلا يصدق عليه عنوان المنكر لينهى عنه ولكن بالتامل لا فارق بين من شرب قسما وأراد شرب الباقي ومن أراد الشرب إبتداء نعم لا تشمل من لا يعلم إرادة الشرب ولا بد في الختام من الإضاءة لمزيد من تعميق البحث على نصين نص لبعض قدمائنا ونص لبعض المعاصرين .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo