< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المرتبة الثانية مرتبة اللسان : عرفت فيما تقدم أن الإنكار النفسي القلبي لا علاقة له بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما هو واجب مستقل لأدلة خاصة وعرفت أيضا ان إظهار هذا الإنزعاج هو من الرتبة العملية ولا بد من ملاحظة الآمر والمأمور فقد يتقدم على مرتبة اللسان وقد يتاخر وإن غلب تقدم ذلك ولذا كما ستعرف سيدخل في التراتبية المطلوبة إذ يجب البدئ بالأيسر فالأيسر وأيضا لا بد من الإشارة الى إتجاه فقهي الذي ذكره ثلة من فقهائنا كما في كلمات أبي الصلاح الحلبي وفي كلمات صاحب الجواهر من ان وظيفة الأمر والنهي قال أبو الصلاح : صفحة 267 ... حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب وإرتفاع القبيح فإن أدى الى فساد عضو او تلف نفس فلا ضمان على المنكر ثم دافع عن الإلجاء بانه لطف للآمر من جهة , وللمأمور من جهة اخرى وأنه ليس بالضرورة أن ما يصدر عن الإلجاء ليس مقصودا ثم قال ما ظاهره غريب من ان التكليف بالأمر والنهي مصلحة لمن وجب عليه والتأثير للآخر تابع ولذا جاز الوجوب وإن علم بإنتفاء التأثير.
وإستدل بفريضة الجهاد مع علمنا بعدم إيمان الكفرة وبقضية الإنكار على أبي لهب مع العلم بعدم توبته وقال صاحب الجواهر بان الواجب في الأمر والنهي هو الحمل على المعروف والمنع من المنكر لا مجرد القول مع إعترافه بان ظواهر الأوارم لا تقتضي الحمل حتى في مثل قو أنفسكم وأهليكم لأن الوقاية تحصل بالقول بل لم ينكر وجود الروايات في ذلك من قبيل حسبك أن تأمرهم لكنه ذكر بأن بعض النصوص والفتاوى صريحة في إرادة حمل الناس عليهما لأنه ورد في المراتب مرتبة اليد وفي رواية مرسلة تؤيد ذلك ( فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذنه حتى يترك ) باب 7 . ثم قال بأن هذا المعنى أي الحمل واضح بأدنى تأمل ونظر هذا مع الإشارة الى كلام الأردبيلي إلى أن جواز الضرب لولا الإجماع المدعى محل تأمل لا يقال بأن مقالة صاحب الجواهر مردودة في إستدلاله باليد لأن المعنى كما ذكر شيخنا الطوسي في كتاب النهاية هو أن يقوم الإنسان بتطبيق الشريعة ليغدو مثالا وقدوة للآخرين ثم عقب بأنه قد يكون أيضا بالضرب لكن بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامة .
وعلى أي حال فمن الواضح جدا أنه لا يجوز العمل برتبة عليا ما أمكنت الدنيا فعليه أن يتدرج من الإظهار بمراتبه فإلى اللسان بمراتبه فإلى اليد بمراتبها ورغم ذلك ورد في كلمات الفقهاء ما يغاير ذلك , ذكر الفقيه سلار أنه يجب باليد أولا وإلا فباللسان فإلى القلب وذكر الحلبي في كتاب الإشارة أنه يجب باليد واللسان فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فباللسان والقلب خاصة ورغم وضوح هذا الإتجاه جعل العلامة في المختلف الخلاف خلافا لفظيا وأن مرادهم واحد فمن قدَّم اللسان أراد الوعظ أولا ومن قدم القلب أراد الإظهار ومن قدم اليد قصد الفاعل للأمر والنهي وهو غريب ومخالف لظاهر كلماتهم نعم ورد في بعض الروايات الضعيفة صفحة 406 الوسائل جلد 11 : بسند الى الرسول من رأى منكم منكرافلينكر بيده إن إستطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهي ضعيفة والعامل بها كما عرفت وفي رواية أخرى جعل اللسان واليد مرتبة واحدة ففي رواية يحي الطويل الذي لم يوثق بوجه عن الصادق عليه السلام ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا وأما باقي الروايات فهي مطلقة في اللزوم ومنها دال على العقوبة على الترك وحرمة الرضى وعلى رأسها الصحيح بأن المهدي عج سيقتل ذراري قتلة الحسين لرضاهم بفعل آبائهم . وفي بعضها من لم ينفه القول ذكر إجتناب المجالس لا الضرب



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo