< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأما ما أضافه شيخنا البهائي من شرط خامس وهو إلتزام الآمر بما يأمر به وإنزجاره عما ينهى عنه فإن المستند وإن كان واضحا آيةً وروايةً ولكنه ناظر ألى أمر آخر وهو عدم المطابقة بين القول وبين الفعل إذ هو نفاق قولي أو عملي وليست بصدد إعطاء كرامة له وهي رفع الوجوب عنه فإن الادلة مطلقة كما عرفت سابقا ولا مانع ان يكون الشيء راجحا من جهة ومرجوحا من جهة أخرى فقاتل الحربي مثلا إنتقاما لهواه ونفسه فإنه راجح لجهة القضاء على المفسد ومرجوح لأنه قتل عمدي لهوى ولمزاج .
وأما ما أضافه ابو الصلاح الحلبي رحمه الله وتبعه عليه ابن سعيد وهو شرط التمكن فإن قصد منه القدرة التكوينية فهذا شامل لكل الواجبات وإن قصد به القدرة بمعنى أن يكون لديه تأثير ما فهو عود الى الشرط الثاني وليس شرطا جديدا في المقام .
المسألة 4 : مراتب الأمر والنهي ثلاث: مرتبة القلب وهو واجب مطلقا. ومرتبة اللسان . ومرتبة اليد . وظاهر المحقق الحلي وكذلك العلامة الحلي تفسير مرتبة القلب بالظهور للكراهة بطريق ما كالعبوس أو الإعراض أو الهجر الخ وتبعه على ذلك جمهور كبير من مراجعنا المعاصرين وقال بعضهم بأن المشهور على عدم وجوب شيء عند عدم التأثير ولكن الإحتياط لا يترك بإظهار الكراهة فعلا او قولا وقال آخر وهو الصحيح أن الإنكار بالقلب لا علاقة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ذلك من لوازم الإيمان إذ يجب على المؤمن أن يحب ما أحب الله وأن يبغض ما أبغضه الله ولنعم ما قاله بعض الأعاظم ان الإنكار بالقلب هو موقف نفسي بمعنى الأنس بوجود المعروف والإنزعاج من المنكر وهو واجب مطلقا ولا شرط له سوى العلم بالمعروف والمنكر والنصوص قد تؤيد ذلك من قبيل ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام فأنكروا بقولوبكم وأنكروا بألسنتكم وكذلك ما ورد عن العسكري فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. باب 3 حديث 1 و 13 . وذكر بعضهم أن المراد من ما في القلب من إنكار هو الإعتقاد بالوجوب والحرام وأضاف بعضهم الى الإعتقاد عدم الرضى وفي ذلك روايات حول دور الراضي بفعل الغير من قبيل قتل الإمام لذراري قتلة الحسين لأنهم رضوا بفعل آبائهم وهي رواية صحيحة كما في ذلك روايات مماثلة وهي أدلة كافية فيما ذكرنا واما ما إستدل له وبه وهي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيها النوفلي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة باب 6 حديث 1 , وهي على وضوحها لا تدل على المطلوب بل هي مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العمليين وكذلك ما يستدل له إما أن تعتزلنا او تتجنبنا أو تكف عن هذا او ما ورد بهلاك صالح لأن وجهه لم يَتَمعَّر غضبا لله وعلى أي حال فلا خلاف في أصل الترتيب بين مراتب الأمر والنهي وقد يكون ما ذكر من إظهار الإنزعاج وما شابهه من مرتبة ما قبل اللسان وفقهائنا قالوا يجب البدء بالأدنى فالأعلى .



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo