< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد

كتاب الجهاد في الإجمال ويقع في نقاط :
1- ورد في الرواية الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض
2- الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال
3- الجهاد إما لرد البغاة عن غيهم أو للدعوة إلى الإسلام مع المشركين والكفرة ولكل احكام خاصة
4- لا يجب الجهاد على المرأة ولا على الزمن ومن عنده مانع كالعمى والمرض الشديد ونحوهما وفي العبد خلاف
5- الجهاد واجب كفائي وأقله مرة في العام وبإذن الإمام او من نصبه وأما الفقيه فلا يحق له ذلك إجماعا مدعى وخالف السيد الخوئي في ذلك فأوجبه مع الفقيه للإطلاقات
6- في المنع من الجهاد وإقامة الدولة دعاوى لم تتم لدينا من قبيل نقص القدرات ومن قبيل الروايات الناهية عن القيام إذ هي منصرفة أو ظاهرة لما قابل المعصوم وقصة زيد رحمه الله تؤيد ذلك وكذا ومن روايات التقية إذ هي بلسان التعاطي معها لا أن توجدها
7- إذن الوالدين في الجهاد إجماعي وفي الجدين نظر
8- في وجوب إستنابة العاجز خلاف فالمحقق الحلي على الإستحباب والشيخ الطوسي وإبن إدريس على الوجوب
9- يحرم الغزو في الأشهر الحرم بلا خلاف وقيل أن الحرمة خاصة بمن يرى حرمتها وقيل أن الآية منسوخة
10- قيل يستحب الرباط في الثغور وحدد ما بين ثلاثة إلى أربعين يوما
11- حكم الباغي بين أمرين إما أن يفيء وإما أن يقتل وإذا كان له فئة يجهز على جريحه ويتبع مدبره ويقتل أسيره وأما المال والنساء فيحرم السبي والأخذ إجماعا وذكر الشهيد الثاني أنه مشهور لأن عليا عليه السلام ترك ذراري ونساء البغاة مناَّ وكذلك ما لم يحوه العسكر بل فيما حواه العسكر خلاف
12- ذكر في الجواهر أنه لا خلاف في الإستعانة بأهل الذمة لقتال البغاة وإعترض الشيخ الطوسي في مبسوطه
13- من سبَّ النبي أو الأئمة أو الأنبياء فهو مرتد عند المفيد وعلى السلطان أن يقتله كما عند أبي الصلاح ودمه هدر كما هو عند الشيخ والحق في الجواهر السيدة فاطمة والملائكة وإستحسنه صاحب الرياض في فاطمة عليها السلام .
14- لا بد من جهاد الكفار من الدعوة الى الإسلام ولا يقبل منهم جزية فإما القتل والسبي والغنم وإما الإسلام ويجب على المسلم الثبات ما لم يتجاوز العدو الضعف .اما لو غلب على المسلم الهلاك فقد جوز الشيخ الطوسي له الفرار ومنعه جماعة كالشهيد الثاني
15- لا خلاف في جواز إستعمال ما يؤدي لسقوط العدو ولو بقطع الشجر أو بتسليط الماء أو إرسال النار وأما السم فإطلاق الأدلة مع الجواز ونحو ذلك وكذلك الأصل والرواية المانعة فيها ضعف
16- لو تترس الكفرة بالمسلمين وتوقف الفتح على قتلهم جاز ولا قود إجماعا وأما الكفارة فأوجبها الشهيدان
17- تجوز الخدعة في الحرب ولا يجوز التمثيل ولا الغدر ولا الغلول
18- يقتل الأسير إذا كانت الحرب قائمة واما بعد ذلك فالإمام مخير بين المن أو الفداء أو الإسترقاق
19- لو أسر الزوج لم ينفسخ نكاحه وبه إجماعات أما لو أسرت الزوجة فينفسخ العقد لأنها أصبحت رقا
20- إذا أسلم الحربي عصم ماله ودمه وأما الأرض فلا وهي للمسلمين نعم لا حق لزوجته الكافرة أن تطالبه بالمهر
21- يبدأ الإمام في الغنائم بالجعائل ثم بما شرطه ثم بما تحتاجه الغنيمة ثم الرضخ ثم بالخمس وقيل أن الخمس اولا وتقسم الغنائم في عجالة ولا ينتظر العود إلى بلاد الإسلام
22- لا خلاف في ان للسالب الحق في ما سلبه من المقتول من نقود ولباس وطعام الخ
23- للغانمين حق في النساء وفي الذراري وتشمل من إلتحق بالمعركة بعد الإنتهاء وقبل القسمة للراجل سهم وللفارس سهمان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo