< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
أما المعادن الباطنة فإن كانت قريبة فالناس شرع سواء كما هو المشهور اما البعيدة فهناك أقوال منها أنها من الأنفال ومنها انها مشترك عام وقد عرفت في مثقة عمار المتقدمة ان ما فيها للإمام ويشمل الظاهرة والباطنة ولذا قال الشيخ الطوسي وإبن إدريس بأن المسلم لا يحق له أن يتملك إلا حاجته ولا يملكها أحد نعم في اخبار التحليل دلالة على الشمول نعم للإشكال مجال بأن أخبار التحليل تفيد الإباحة لا الملك وقد دلت بعض الروايات على أنه إذا خرج الإمام أخذ الطسق وذهب بعض الأعاظم ألى أن المعدن إن كان في ارض الأنفال فهو للإمام وإن كان في المفتوح عنوة فهي للمسلمين وما كان في الأرض الخاصة فهو مشترك عام وإعترض على تحديد الأخذ بالحاجة وفي كتاب الجواهر أن المعدن يملك بالإحياء وقال لا خلاف فيه ولا بد من التأمل في راويات الخمس في المعادن
35 – ما قالته العامة : ذكر العامة بأن الأرض تقسم الى قسمين عشرية وخراجية والعشرية هي أرض العرب إلى أقسى اليمن لأن الرسول ومن بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجا فدل على أنها عشرية وأما ما فتح عنوة أو أسلم أهلها عليها طوعا فهي للمسلمين وأما ما احياه المسلم من الأرض الميتة فينظر إن كانت من العشرية فعليه العشر وإن كانت خراجية فالخراج وأما الخراجية وهي ما يجب فيها الخراج لأنها في الأساس بيد الكفرة وهي ما فتح عنوة ثم من الإمام عليهم وتركها في أيديهم كأرض الشام ومصر والهند وسواد العراق وزاد جمهور العامة على الأرض الخراجية ما جلى أهلها عن أرضهم خوفا وقسموا الخراج الى قسمين خراج وظيفة وهو يوضع على الأرض وخراج مقاسمة وهو يوضع على الناتج كالنصف والثلث كما قالوا بذلك في خيبر
36- فسر الكلأ بما نبت من حشيش ونحوه بغير زرع ولو كان في أرض مملوكة لحديث الناس شركاء في ثلاثة منها الكلأ وقد ذهب الأحناف الى أن الرِكاز يشمل ما ركز في الأرض من المعادن وخص الثلاثة ألركاز بدفين الجاهلية والمعدن دفين أهل الإسلام ويرى المالكية أن المعادن لا تملك تبعا للأرض ولا بالإستيلاء بل هي للدولة بتصرف الحاكم وخالف الأخناف في ذلك وقالوا هي ملك لصاحبها واما الكنز الإسلامي فهو على ملك صاحبه كاللقطة فإن وجد فهو وإلا تصدق به عن صاحبه وأجاز المالكية والخنابلة تملك الكنوز وإنما يضمن لصاحبه ذلك إذا ظهر
37- يملك الفاتحون عنوة الأرض بمجرد الإستيلاء وخالف الشافعي في ذلك وقال أنها لا تملك إلا بالقسمة وعند الأحناف لا تملك إلا أن تصبح في حيازة دار الإسلام وأما الموات عند الفتح أو مع الصلح فهي لمن أحياها وذهبوا الى وضع الجزية على الرؤوس مع جواز وضع الخراج على الأرض
38- الأرض التي جلى أهلها ولم يوجف عليها فهي لبيت المال والدولة وتصبح وقفا إما مع الصيغة أو بدونها
39- ذهب العامة الى أن الأرض الخراب المملوكة تبقىى لصاحبها ما طال الزمن وأما عملية الإحياء فإختلفوا في شرطية إذن الإمام فالأحناف على الإشتراط
40- لو عاد المملوك بالإحياء مواتا فقال الشافعي بإنقضاء الملك وقالت المالكية أنه يبقى مالكا وعمموا جواز الإحياء بكل ما عليه أثر جاهلي إذ لا حرمة لهم وكذلك قالوا في المملوك الذي لا يعرف صاحبه نعم قال الشافعي أنه مال ضائع امره إلى الإمام
41- ذكروا بأن ما يعتبر مرفقا لبلدة أو لأرض كمحتطب ومرعى فلا يسمى مواتا وإن كان ولا يجوز إحياءه ويحدد ذلك العرف
42- إختلف العامة فيما يتحقق به الإحياء فقالت الشافعية بمرجعية العرف وقالت المالكية أنه يتحقق بتفجير عين بإحداث بناء أو بغرس أو بحراثة وهو أولى من غيره لثلاث سنوات إذا ما حجرها لقول المقتحم ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق
43- لو أقطع الإمام أرضا ما لفرد فلا يملكها إلا بالإحياء
44- فرَّق العامة بين حق الإرتفاق وحق الإنتفاع فحق الإرتفاق مقرر للعقار وحق الإنتفاع مقرر لشخص والفارق أن حق الإرتفاق يجوز لكل شخص مالك المرور على الآخر دون حق الإنتفاع
45- عقد الذمة لازم على المسلمين ولا يلزم على غيرهم نعم إذا نقضوا مقتضى عقد الذمة جاز العمل بالمقتضى اللازم وعند الأحناف أنه لا ينتقد العقد إلا بإسلامه أو بفراره إلى دار الحرب أو بإعلان الحرب على المسلمين وأما لو لم يدفعوا الجزية او قاموا بالزنى والقتل والسرقة فلا ينتقد عند الأحناف ولكن الجمهور خالف في ذلك ونقض بأي مخالفة لأحكام الإسلام نعم قيَّد الشافعية ذلك بالشرط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo