< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد

في الروضة كل أرض أسلم أهلها طوعا كالمدينة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم ليس عليهم فيها سوى الزكاة أما لو تركوها فخربت فالمحيي أحق بها نعم ذكر بأنها لا تخرج عن ملكه وله الأحرة لرواية سليمان الآتية وقال الكركي لو تركوا عمارتها فهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام من شاء وعليه أن يعطي أربابها على المشهور كما ذهب اليه في المبسوط وأبي الصلاح الخلبي والمحقق والعلامة الخ نعم ذكر إبن البراج أنها تصبح ملكا للمسلمين وأمرها للإمام ولكن إبن إدريس إلتزم ضمن القواعد ببقائها على ملك المالك وعلى ضرورة الإستئذان منه وفي الروايات جلد 17 إحياء الموات : ما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام . وتركها فأخربها ثم جاء بعدُ يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها . ويزرعها ماذا عليه ؟ قال الصدقة . فإن كان يعرف صاحبها فليؤدي اليه حقه ومن هنا جمع الفقهاء بين ما دل على الإذن في الإحياء وانه أحق بها وبين إعطاء الطسق ولكن مقتضى الإستصحاب هو بقاؤها على ملك مالكها سواء ملكها بالشراء ونحوه أو بالإحياء وما دل على الملك بالإحياء منصرف عن الأملاك الخاصة ولو هجرها صاحبها وأما الإمام فله ولاية مطلقة سيما مع حاجة المسلمين الى ناتجها ولكنه لا يؤسس لحكم كلي .
فوائد وتنبيهات:
1 – لدينا تسالم وإجماع ونصوص على أن أرض الموات بالأصالة كرؤوس الجبال هي للإمام وفي النصوص نجد عبارات مغايرة مثل أرض خربة للإمام , منها أرض ميتة لا رب لها للإمام , وفي ثالثة كل أرض ميتة جلى اهلها , جلد 6 باب 1 .
2 – ورد في الروايات بأن الأرض كلها للإمام بما يشمل الموات والعامر وما فتح عنوة وغير ذلك , ففي صحيح مِسمَع : يا أبا سيار الأرض كلها لنا ... أحمل اليك المال كله .... قال قد طيبناه لك ... حتى يخرج القائم ... ويخرجهم منها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم [1].
3 – ذكر السيد الخوئي طاب ثراه بأن الإحياء ليس سببا للملك بل سببا للحق وخالف المشهور في ذلك مستدلا برواية التسق وبروايات تحليل الشيعة فقط كما تقدم في رواية الكابلي مع أن روايات الملك أظهر وأوضح " فهو له . فهم أحق بها وهي لهم . هي له وله اجر بيوتها . فهي له قضاء من الله . "
4 – إن الأرض العامرة التي جلى أهلها لا تدخل في الأنفال وأما دعوى ملك الإمام لها فهو من جهة انه لا رب لها لأن هذا العنوان يشمل العامر وكذلك ما دل على ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وإن قيّد بالموات .
5 – إن الروايات لا تدل على ملك ما هو مملوك ولو بالإحياء والإستصحاب يدعمه .
6 – يترتب على القول بالحق او بالملك آثار فلو أحياها ثم خربت فعلى القول بالحق لا شيء له وعلى القول بالملك فهو باق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo