< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد

المسألة 37: إذا فتحت الأرض صلحا فهي لأربابها إذا لم يشترط الإمام أن تكون الرقبة للمسلمين ولهم ما صولحوا عليه ويصح بيعها منهم ولو لمسلم وينتقل ما عليه الى المسلم ولو شُرِطَ إنتقالها للمسلمين فله السكنى وعليهم الجزية وتصبح بحكم المفتوحة عنوة أي أن عامرها للمسلمين ومواتها لخصوص الإمام نعم لو أسلم الذمي سقط ما ضُرب على أرضه وملكها وأما الأرض التي أسلم أهلها طوعا فليس عليهم شيء سوى دفع الزكاة بشروطها وذكر منها : المدينة المنورة البحرين أطراف اليمن .
اما انها لأربابها فهو من مقتضيات الصلح سواء العامر او الموات وما ذكره صاحب الجواهر من ان الإمام يملك الموات قهرا فإطلاقه كما ترى فلا دليل عليه بل يمكن المناقشة في الزكاة مع بقائهم على دينهم كما هو مقتضى الصلح ولذا يقوى عدم الوجوب إلا بشرط ولذا نقل عدم الخلاف هنا بل ذكر إبن زهرة في كتاب الغنية أنه إجماعي لعموم ادلة الصلح من جهة بل ورد في بعض النصوص باب 68 جهاد العدو " يؤخذ من اموالهم شيء سوى الجزية؟ قال لا . " [1]حديث 4 نفس المصدر . والرواية صحيحة .
وأما جواز بيعها فهو من آثار بقاء ملكهم ولو كان البيع لكافر وفي ذلك روايات واضحة في الجواز باب 71 و 71 . وإنما الكلام في ما ضرب عليها فقيل انه يبقى في ذمة البائع ونسب ذلك الى المشهور بل في الغنية دعوى الإجماع وقد ذهب إبن إدريس على أنها للمشتؤي لأنها حق جعل على أرضهم والرواية تؤيد ما ذكر إبن إدريس ونحن لا نلتزم دائما بما أفتى به المشهور ففي الصحيحة عن الباقر عليه السلام عن شراء أرض أهل الذمة قال لا بأس فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم وفي صحيحة أخرى يؤدي عنها كما يؤدي عنها وقد عرفت سابقا بأن إعراض المشهور مُوهِنٌ للرواية الصحيحة ولعل وجه بقاءها على البائع ما أسموه بأرض الجزية أي بأرض الصلح كما في النهاية والغنية والتذكرة والرياض والجزية لا تنتقل الى الغير سيما إذا كان مسلما اللهم إلا ان يدعى بان الأرض تلحظ فيما يدفع وليست هي المناط لتنتقل الى المنقول اليه سيما أنه تقدم الكلام في أن الجزية إما ان تكون على الرأس وإما أن تكون على الأرض وعليه فالمتبع ما يذكر في الصلح وإلا فلا نعم لو صالحهم على السكنى فقط فلا خلاف في قسمتها بين المسلمين وبين الإمام ولو أسلم الذمي الذي صولح على أرضه فتسقط عنه إذ لا جزية على مسلم وما يدفع بملاك عدم إسلامه وفي الجواهر لا خلاف فيه وذكره في الوسيلة 132 وفي لاغنية والقواعد والتذكرة الخ .
وأما لو أسلم أهلها طوعا كما ذكر الفقهاء في المدينة والبحرين وأطراف اليمن فقد صرخ فقهاؤنا منهم الشيخ وابن ارديس والعلامة والشهيدان الخ أن لا شيء عليهم وفي صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام في مورد السؤال ان عليهم العشر ونصف العشر ... فيما عَمُرَ وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبَّلَهُ ممن يعمره وكان للمسلمين . ولكن في الرواية كما عرفت أن للإمام إنتزاعها وتقبيلها للآخر وتبدو بذلك للمسلمين وهو مخالف بدوا للقواعد ولعله من هنا إشترط العلامة العمارة بل يظهر ذلك من كتاب النهاية والجامع والمختلف والدروس الذي قال إشتهرت الرواية بذلك بل صرح في النهاية والوسيلة بأنها للمسلمين لو تركت عمارتها لكن في كلمات ابي الصلاح الحلبي وغيره أنها تبقى على ملك صاحبها وله الأجرة على من أحياها ويصرف ما ينتج في مصالح المسلمين وذكر الكركي في بعض كلماته انه مذهب المشهور وفي جامع إبن سعيد أن الأمام يقبلها لمن يشاء وأعطى ربها حق الرقبة، وكذلك صرَّح في الشرائع بل ظاهره الشمول لكل أرض سواء أسلم أهلها طوعا او غير ذلك .وقد عرفت في الرواية انه لا يوجد لا تسق ولا إجرة بل فيها ذكر ما لم يعمر وقد يقول قائل انها الموات بالأساس لا أن المسلم تركها ولذا إعترض في الجواهر ص 177 وقال الأولى ترك العمل بالرواية لمخالفتها الأصول فإن ملك الإنسان لا يجوز أخذه والتصرف بغير إذنه ولذا أفتى إبن إدريس بذلك .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo