< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
أحكام الأراضي
المسألة رقم : كل أرض فتحت عَنوة وهي محياة عامرة فهي للمسلمين قاطبة من كان ومن سيكون والنظر في أمرها للإمام ولا يملكها المتصرف بالخصوص ولا يصح بيعها أو هبتها أو وقفها واما مصرف الناتج منها ففي المصالح العامة مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر والمدارس الخ فههنا نقاط للبحث :
أ – اما أنها للمسلمين لا لخصوص الغانمين فللنص كما سيأتي قال في الجواهر بلا خلاف فيه بل هو إجماع محصل بل نقل الإجماع عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة وإبن زهرة في الغنية والكركي في قاطعة اللجاج ولم يعرف في ذلك خلاف وقول السبزواري انه مشهور لعله لعبارة وردت عند أبي الصلاح الحلبي في تفسير الفيئ والأنفال وهي غير دالة، نعم نقل عن العامة ولعله مالك إختصاص هذه الأرض بالغانمين وفي تحديد المفتوح عنوة خلاف في الأصل وفي التفصيل وسأعقد فصلا خاصا له مع الإشارة الى أن مكة فتحت عنوة وكذلك الشام في الإجمال وكذلك بعض العراق وما عرف بأرض السواد مع الإشارة أيضا الى انه مع الشك فالأصل عدمه وقبول خبر الواحد في الموضوعات مبنً وأيضا فإن اليد وإن كانت أمارة على الملك ولكن قد يعارضها العلم الإجمالي ودعوى الإنحلال بخروج بعض الأطراف عن محل الإبتلاء .
ب – اما إشتراط نظر الإمام فربما يكون على القاعدة أصلا نعم قد يستشكل في بعض الأراضي لأن الحروب والفتوحات لم تكن بإذن الإمام وبناء عليه تكون الغنائم من الأنفال أي مملوكة للإمام. نعم للإشكال مجال بأن الروايات الدالة على إذن الإمام خاصة بما ينقل ولا تشمل الأراضي جلد 6 الوسائل ألنفال باب 1 و 16 , كصحيح معاوية إبن عمار ورواية العباس الوراق الخ , وربما إستدل لوجود الإذن من المعصوم بإطلاق كلام الأصحاب فيما فتح عنوة وتارة بأن الثاني كان يستشير الصحابة وعلى رأسهم علي ع في الفتوحات ومما يؤيد ذلك أن عمار بن ياسر كان أمير الجيش في بعض الحروب وكان سلمان أميرا على المدائن ومن البعيد لمثل هؤلاء ان يكونوا عملوا بغير إذن الإمام وتارة بما طلبه الثان يمن أمير المؤمنين علي بأن يرسل معه الحسن لمقاومة الفرس ويزدجرد وأن الحسن عليه السلام ذهب الى الري وقم وأصفهان وغيرهم من البلاد ولكن هذه دعاوى تاريخية لم ترد في نص صحيح وإثباتها على نحو القطع دونه خرط القتاد ومن هنا فالمدار على القواعد
ج – وأما أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة فعلى معنى صرف الحاصل في مصالح المسلمين العامة وقد أشار الشهيد الثاني في كتاب الروضة الى ذلك وتعبه السبزواري في الكفاية والأردبيلي في مجمع البرهان حيث عبروا بأنها معدة لمصالحهم لعدم الملك على الحقيقة ويبدوا أن من عبر من القدماء او من المعاصرين بأنها ملك للمسلمين يقصد هذا المعنى على نحو ما يقال في الزكاة وعلى نحو الوقف وإحتمل صاحب الجواهر من خلال السيرة عدم إشتراط الصرف في المصالح العامة مضافا للأدلة الإذن العام للشيعة
د – واما إدارة شؤونها تحت نظر الإمام عليه السلام فهو منصوص فعن الرضا عليه السلام : ( ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبلها أو يُقبله بالذي راه كما صنع رسول الله بخيبر قَبَّل أرضها ونخلها ) كتاب جهاد العدو حديث 2 صحيحة , وأما في عصر الغيبة فقد ذكر بعض الأعاظم بأنه لا خلاف ولا إشكال في قبول يد الجائر بالنسبة الى براءة ذمة من عليه الخراج ويحل المال منه ويجوز الشراء منه هذا فيما كان تحت يده واما غير ذلك فهل المرجع هو النائب العام كما صرح به جماعة منهم الكركي الشهيد الثاني الأقوى هو ذلك لما عرفت من طبيعة هذه الأمور النظامية وقال العراقي رحمه الله بأن عمل أهل الجور ممضى قال للقطع بوقوعه زمن الأئمة نعم لو لم تصل يدهم الى بعض الأماكن فلا دليل على لزوم الإيصال لهم ولا إلى الفقيه بناء على عدم ثبوت الولاية العامة وعدم إحراز كون هذه الأمور بيد قضاة الجور لينسحب الى الفقيه إذ المقبولة لا تثبت اكثر من ما كان شأنا لقضاة الجور نعم تدار هذه الأمور من الرئيس المحلي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo