< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
الخامسة: لا يجوز إستئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ولو فعلوا أزيلت سواء في بلد أحدثه المسلمون او فتحوه عنوة أو صالحوا أهله عليه على ان تكون الأرض للمسلمين أما ما كان منها قبل الفتح او أرضا بقيت لهم صلحا فلا مانع من ذلك أما ما تهدم فالمحقق على الجواز ونقل قولا بالعدم إذا لم تكن في أراضيهم أما بناء البيع والكنائس فقد أطلق المحقق المنع شرط ام لم يشترط وفي كلمات صاحب الجواهر تقييد ذلك بإشتراطه لأنها بيوت ضلال بل ذكر إبن إدريس عدم جواز ذلك للإمام ولو صالحهم على ذلك بطل بلا خلاف، وذكر الشهيد الثاني في المسالك انه لا خلاف في المنع من إحداث ذلك وإستدل بعضهم للتعميم حتى في حال الصلح معهم على انه مع الصلح يصدق بأنها أرض المسلمين ومنشأ هذا التقييد رواية ضعيفة ذكرها في الدعائم جلد 1 صفحة 381 عن علي عن رسول الله (ص) : نهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام.
وكذلك روى إبن عباس عنه (ص) أيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم . وهذه الروايات ضعيفة للغاية ولكن صاحب الجواهر وعلى مبناه قال بإنجبار الضعف بدعاوى الإجماع والتحقيق وكما ذهب اليه السيد الخوئي تقييد عدم الجواز فيما لو شرطه الإمام وإلا فلا دليل على ذلك إلا أن يرى الوالي مصلحة في هدمها واما ما كان موجودا فكذلك فالقاعدة إتباع الشرط وإلا فلا مانع من بقائها وعلى ذلك يبنى الحكم لو تهدم شيء منها .
السادسة: نسب للمشهور عدم الجواز للذمي بان يعلو بما إستجده من المساكن على مساكن المسلمين قال المحقق لا يجوز ذلك وقال في المساواة أنها تجوز على الأشبه ويقر على ما إبتاعه من مسلم ولو علا وقال الشهيد الثاني في العلو أن المنع موضع وفاق وفي الرياض لا أجد فيه خلافا وفي المنتهى دعوى الإجماع وقد إستدل بذلك صاحب الجواهر على مبناه وعقب بإمكان الإستدلال برواية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهي كما ترى وذكر أيضا دليل قرآني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهو كما ترى ولو سلم فهو أخص من المدعى واما الإجماع فقد عرفت عدم حجيته إن سلم لأنه بمثابة خبر حدسي يحتمل الحس واما المساواة فلو سلمنا الحكم السابق فروحه متضمنة في المساواة أيضا لدنو مثل اليهود عن المسلمين ولو أخذنا بالأصل فمقتضاه الجواز وإن جعله الشيخ في المبسوط قيلا وأفتى هو وإبن إدريس والفاضل والشهيدان بالمنع من المساواة وما ذكروه لا يظهر فيه دليل جلي سيما أنهم جوزوا بقاء ما إشتراه عاليا
السابع: قال المحقق لا يجوز دخولهم الى المسجد الحرام إجماعا ولا غيره عندنا حتى في الإجتياز وكذا إستيطان الحجاز في قول مشهور وفي الإجتياز والإمتيار وكذا قيل لمطلق جزيرة العرب وفي تحديد ذلك خلاف المعروف بين الفقهاء المنع من دخول المساجد مطلقا وفي الجواهر إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا مضافا لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا ...
والدليل لا يشمل اكثر من صورة الهتك او التنجيس ولذا إستشكل جماعة منهم السيد الحوئي في أكثر من دخول المشرك الى المسجد الحرام ولكن الكلام في دعاوى الإجماع حتى قال العلامة في المنتهى أنه مذهب أهل البيت واما ما إدعاه في الجواهر ربما كانوا أسوء من الكلب والخنزير والعذرة اليابسة ونحوها مع انه يوجد في بعض النصوص التاريخية ان النبي(ص) أدخلهم الى بعض المساجد نعم ورد في كتاب الدعائم : لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة .وهو من الضعف ما هو ولذا إن تم تسالم فبه وإلا فالمسألة محل إشكال كما افاد السيد الخوئي .
وأما دخول الحجاز ففي كلمات العلامة بل والمبسوط انه إجماعي وإستدل على ذلك بالسيرة وهي غير واضحة وبرواية الدعائم وغيره : (أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب). والأصل يدفع ذلك والإجماع ممنوع لعدم تعرض ثلة من الأكابر للمسألة وقال بعضهم ان الحجاز هو مكة والمدينة وأضاف بعضهم ما حولهما واما الإمتيار والإجتياز فإن فهم من الأدلة خصوص السكنى كما هو ليس ببعيد إختصت الحرمة بالإقامة والسكنى وقد ذهب الأشهر الى الجواز وهو الموافق للأصل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo