< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 33: لا حد للجزية وهي منوطة بنظر الإمام , وفعل الإمام علي عليه السلام قضية في واقعة وتوضع الجزية على الرؤوس أو على الأرض دون جمع وقيل يجوز وهو الأشبه عند المحقق وغيره وتجوز الشروط عليهم كالضيافة للعسكر ولو أسلم قبل الآداء سقطت ولو مات بعد الحول ثبتت في تركته .
أما عدم الحد لها فيبدو أنه محل إتفاق لجهة القلة ولجهة الكثرة ففي الجواهر انه المشهور وفي الغنية الإجماع وفي السرائر انه مذهب أهل البيت, واما ما قدره إبن الجنيد بدينارلجهة القلة فلعل مستنده ما روي عن النبي عند العامة خذ من كل حالم دينارا فهي كما ترى وذلك الحال في الرواية المرسلة في المقنعة بأن عليا عليه السلام وضع ثمانية وأربعين درهما على الغني وأربعة وعشرين على المتوسط وإثني عشر درهما على الفقير فهي مرسلة اولا ومخالفة للمذهب ومحمولة على واقعة خاصة وكذلك ما روي عنه في الجريد كذلك فهي ضعيفة بجملة من المجاهيل كيحي ابن الأشعث الكندي ويونس ابن ابراهيم بل ومصعب بن يزيد الأنصاري الذي يروى انه كان عاملا لأمير المؤمنين ويوجد غيره بهذا الإسم إذ يروي عن الصادق عليه السلام بواسطة وقال النجاشي عن أبي العباس ليس بذاك ولذا عندما قسم العلامة الأسماء على الطبقات لم يذكره في الطبقة الأولى .
ولذا فالعمل على المطلقات وعلى الروايات الصحيحة فقد روى زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام الباب 68 جهاد العدو في ذلك شيء موظف قال ذلك الى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق إنما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا" ألما" لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم . وفي صحيح إبن مسلم " .... إن شاء وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء . فقلت فهذا الخمس ؟ فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله . وفي ثالثة صحيحة إن أحذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وبناء على ظاهرها التفصيلي أفتى الشيخان وإبن إدريس وغيرهما بعدم جواز الجمع ولكن ذهب الإسكافي إبن الجنيد وشاركه أبو الصلاح الحلبي جواز الجمع بين الرؤوس وبين الأرض وقال المحقق الحلي أنه الأشبه وهو النسب مع الصغار وقواه في المنتهى بدعوى أن معنى الرواية ان الإمام أذا وضعها على الرؤوس فلا يصح أن نأخذ منهم على الأرض ولا تعني الرواية عدم جواز الجمع مؤيدا بالتعليل هذا شيء صالحهم عليه رسول الله , ولذا حاول العلامة في المختلف الجمع وكان النزاع لفظي كما يقول إبن فهد وأن الخلاف حول جواز الجزية الواحدة أو الجزيتين بحيث يستطيع أن يجعل جزية واحدة مقسطة على الرأس والأرض في النية وما ذكر في غير محله لأن الروايات بصدد التفصيل ولو جاز ثالث لإنبغى ذكره والتفصيل قاطع للشركة وما علله في المختلف لا ينبغي إذ لا علاقة للنوايا وأما ما فعله النبي فليس في الجمع بل هي ناظرة للإرتفاع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo