< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
فروع على المسالة 30
أ : الزوجة المهاجرة لا تعاد إذا ما أسلمت ويعاد لزوجها المهر المباح لا لمحرم من بيت المال , أما عدم الإعادة مع إسلامها فهو مورد إجماع صرح به العلامة في المنتهى وقد دلت الآية في سورة الممتحنة على ذلك إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإمتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا شك بأن المهر المباح داخل في جملة ما أنفقوا والحرام ليس مالا عندنا شرعا وقد قال في الجواهر تبعا لعلمائنا الكرام كالمحقق والعلامة في ظاهر كلامهم أنه في خصوص المهر لا ما أنفق في العرس أو بواسطة الهبة ونحو ذلك.
إذ أن الهدنة تعني وتستلزم حرمة المال والدم وثمن البضع كالمال خلافا لما ذكره أبو حنيفة والشافعي من العامة إذ لم يعدوه مالا او كالمال فلم يوجبوه وربما ذهب علماؤنا الى الإختصاص للقطع بعدم إرادة العموم لما يستلزمه من كم الإنفاق ولم أعثر على قائل بالعموم وأما دفع المال فقد ذكر العلماء انه من بيت المال وإن كان المهر عندها لأنها بإسلامها كأنها أخذت منهم المال بالقهر وإن كان في الأمر تأمل لولا ذلك سيما مع وجود المهر معها ومع قلة ما أنفق عليها لشبهة إلحاق ذلك بعنوان الأمانة بل لولا التسالم لأمكن إرجاع عوض الخمر حتى .
وفي كلمات المحقق الثاني الكركي إنما يعاد المهر لو طالب أثناء العدة لا بعدها لإنقطاع الزوجية وعقب الشهيد الثاني متأملا في ذلك وما تأمل به في محله إذ الإطلاق من جهة يساعد على ذلك وكذلك مقتضى الإستصحاب وكذلك مقتضى الفتاوى ومنه يعلم أنه لو عادت فإرتدت بعد إسلامها فهي بحكم المسلمة من حيث الأحكام التابعى لها بأن تستتاب وتحبس وتضرب اوقات الصلاة الى أن تتوب او تموت وأما لو ماتت فقد ذكر الفقهاء أنه لو طالب قبل موتها إستحق زوجها المهر الذي دفعه واما إن ماتت قبل مطالبته فقد منع العلامة الكركي والشهيد الثاني من إعطائه المهر وما تقتضيه القواعد هو الإستحقاق سيما أن الدفع من بيت المال وقد منع السيد الخوئي طاب ثراه من المنع بإعتبار أن الدفع للمهر كبدل عن عودها وقد ماتت فلا موضوع للبدلية وقد ذكر صاحب الجواهر غعتراضا على إجراء الإستصحاب وهو في غير محله إذ الموضوع واحد وما حصل لا يقطع بالفاصل معه نعم لو طلقها طلاقا بائنا فلا حق له بالمهر اما لو طلقها رجعيا فهو أحق بها إن أسلم ولكن يرد لها المهر لأنه إستحق المهر بالحيلولة وقد زالت .
ب – لا يعاد الرجال مع الهدنة الى دار الحرب إلا مع المنعة وما ذكر لا خلاف فيه ولا إشكال به مع إسلامه وقد علل ذلك بأن الهدنة تقتضي حرمة الدم والمال وإرجاعه تمكين للكفار منه وكيف يوجب الله الهجرة نعم لو كان في منعة من قومه كما لو كان له عشيرة او مال يتمكن مع ذلك من إقامة شعائر الدين فلا مقتضي لإبقائه وفي الجواهر لا خلاف في ذلك عند كل من تعرض للمسألة مع أنه لا نص في المسألة ولذا كان المعول على القواعد العامة وقد ورد عن الرسول في قضية ابي بصير الذي عاد مع الكفار وقتل منهم بان النبي لم ينكر عليه نعم من تجدد إسلامه من الحربيين لم يدخل في الهدنة فله أن يعمل بالقواعد ومن ذلك يتضح ملاك ما ذكره الأصحاب ومنهم صاحب القواعد من بطلان الصلح لو شرطوا إعادة الرجال مطلقا وقد تردد في الشرائع وفي المسالك قال بفساد الشرط والعقد على الأقوى وهو الصحيح وقد يقال تبعا للبحث الفقهي او الأصولي بفساد الشرط وصحة الصلح ويعطى الخيار للمعاهَدين مع عدم علمهم .
أقول : ما ذكر ليس له منشأ واضح في الجملة ولذا قد يكون من مقتضيات لاصلح لمصلحة ما جواز إرجاع الرجال ولا يكون الشرط فاسدا ولا العقد ولذا تقتضي القواعد الجواز مع الامن وأما ما ذكروه من أن الإرجاع هو التخلية فقط بينه وبينهم فهو ليس على إطلاقه بل ما تقتضيه طبيعة الصلح وهي الى الإرجاع أقرب . وأما الهدنة فيجريها الإمام عليه السلام او من وكله بذلك كقائد الجيش ولا خلاف فيه كما في الرياض ولا نعلم فيه حلافا كما في منتهى العلامة وعلُلَ بأن تعميم الجواز للرعية بمثابة إبطال الجواز بالكلية بل ربطه بالإمام ومن وكله من مقتضيات الحروب وإدارة الحروب عند الأمم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo