< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 20 : تجب مواراة الشهيد دون الحربي ومع الإشتباه قيل بمواراة كميش الذكر والصلاة عليه , ولو سبي الطفل فحكمه حكم ابويه في الإسلام وأحكامه وعدمه وقيل لو سبي منفردا أتبع السابي .
أما مواراة الشهيد فهو من الضرورات وأما الحربي فقيل بعدم جواز دفنه وأن ذلك لا إشكال فيه وقد تنظر صاحب الجواهر في الحرمة معتمدا في ذلك على الأصل , وأما النص الآتي " لا تواروا " فجعله ناظرا لمقام الإشتباه وبيان الوجوب في مقابل دفن الجميع إحتياطا . واما الرواية فهي ما رواه البزنطي احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عيسى لا إبن يحي كما ورد في بعض النسخ إذ لا وجود له عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله يوم بدر لا توارو إلا من كان كميشا ويعني من كان ذكره صغيرا وقال لا يكون ذلك الا في كرام الناس باب 65 جهاد العدو حديث 1 . وقد أفتى بها شيخنا الطوسي في المبسوط والعلامة الحلي في المختلف والشهيد الأول وغيرهم وخالف ابن إدريس في كتاب السرائر وقال بأن الرواية شاذة وإختار القرعة فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه .
والتحقيق: أن ظاهر الرواية يدل على جواز النظر الى العورة الى الإشتباه ولا معنى لما قيل من إستخدام مادة شفافة يعرف منها الكميش أو لما قد يقال إختباره باليد مع عازل او بدونه أن مقتضى الإطلاق في هكذا نص وفي مقام بيان فعلي لا يتناسب الا مع التعميم وهذه صغرى لكبرى حاصلها التمسك بالإطلاق فيما لو لم يبين تفصيل ما يراه العرف لازما إذ يمكن لأحد أن يقول بأنها في مقام بيان وجوب مواراة الكميش لا لبيان كيفية إكتشافه لتخالف القواعد العامة فإن ذلك مردود بأن الرواية حاكية لقول الرسول وفي معركة بدر حيث لم يكن من الواضحات حرمة النظر لعورة ميت مشتبه .نعم ذكر المحقق في المختصر النافع لا يجوز دفن الحربي والكميش هو ما صغرت آلته لا المختون إذ هو في اللغة كذلك يقال فرس كميش صغير الجردان وناقة كميش صغر ضرعها . والتحقيق أيضا: بأن النص صحيح والنهي وارد في سياق الإشتباه إذ قد يتبادر في ذهن المسلمين من باب المقدمة والقاعدة العقلية للإشتغال وجوب دفن الجميع وهذه القرينة السياقية وهي توهم الإلزام فلا يدل على حرمة دفن الحربي بقدر ما يدل على مساحة الوجوب فالرواية ترفع الأصل العقلي أو الشرعي لصالح أمارة حددها المولى وعليك ان تتبعها ومنه يعرف ما في كلام صاحب الجواهر من أن الفتوى بدفن الجميع من باب المقدمة حسنة وفي النفس من ذلك شيئ أنه لو جاز دفن الحربي فلما يعدل النبي الى أمارة أخرى تقتضي الفحص عن العواراة سيما ما قد يقال من أن دفن الحربي كرامة له .
وأما الصلاة عليه فهي تلحق ما ذكر وقد ذكر في المبسوط ما يتوافق مع القواعد بان يصلى بنية المسلم مع الجميع أو رجاء إذا صلى منفردا . وأما سبي الأطفال فقانون التبعية لا شبهة فيه عندنا وفي الجواهر أنه إجماع بقسميه وفي الرياض الإجماع ظاهر ونصٌ مستفيضٌ بل متواتر وإن ضعفت الروايات ففي بعضها أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة بحار الأنوار جلد 5 ص 295 . كما يدل على الإلحاق روايات كثيرة كما في باب الكفارات والزكاة حيث يعطى أطفال المسلمين وقد روى حفص بن غياث : إسلامه إسلام لنفسه ولأولاده الصغار وهم أحرار ومتاعه وولده ورقيقه له فأما الأولاد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور والأرضون فهي فيئ . أما لو سبي منفردا فقد ذكر الإسكافي والطوسي وإبن البراج والشهيد الأول أنه يتبع السابي وعلله في الجواهر له بإنقطاع التبعية فكانه عاد الى فطرته أقول ما ذكره مخالف للقواعد وقد احسن في الشرائع إذ قال وقيل والأصل هو العدم وأما الإستدلال بحديث الفطرة لا علاقة له بذلك فهي في مقام بيان حال الولادة ومنه يعرف حكم الطهارة والنجاسة ونحو ذلك واما ما ذكره العلامة وابن ادريس من طهارة هذا الطفل للأصل وللحرج فمردود بوضوح وأما قاعدة الحرج فلا ترفع سوى التكليف ولا ترفع الأحكام الوضعية كالنجاسة وغيرها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo