< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الفقه \الجهاد
والتحقيق أن الباغي على الإمام العادل إن كان بغيه لنصب وحقد فهو كافر لا محالة بهذا العنوان وهو حلال الدم والمال وبه نصوص ولا خلاف بين العلماء وأما إن كانت الشبهة مستحكمة لسبب موضوعي لروايات مدسوسة ونحو ذلك فالحكم بكفره محل تأمل بمجرد البغي فإن الإسلام دين العقل والمنطق والموضوعية مضافا للأصل نعم بعد توضيح الشبهة بما يصلح رادعا او كان الباغي يمتلك من المقومات ككونه عالما يخالط أهل العلم ويعرف بالآراء فهؤلاء بغاة وكفار كما ذكر الأصحاب ومن هنا نعرف حكم اصحاب الجمل فإنهم كانوا على دراية كاملة وما ورد عن أهل البيت من الصفح عنهم ظاهر في المن لا في الإستحقاق ولذا صرحت النصوص لولا الخوف على الشيعة فيما بعد لحلّ قتلهم جميعا هذا على مستوى الخروج على الإمام العادل المعصوم .
وأما الدولة التي يرأسها فقيه عادل فالمقدار المتيقن من الإجماع لو تم لأنه لبي هو الإمام المعصوم وإحتمال خصوصية الإمام فيما سبق من أحكام السبي ونحوه لا دافع لها نعم للفقيه ردهم وقتالهم لحفظ الدولة والنظام ولمنعهم عن إفساد البلاد وإستحلال الدماء أما النظام الفاسد فإن كان الخروج مفسدة للبلاد والعباد ويستلزم الهرج والمرج فقد يكون حراما تكليفا واما ما لم يستلزم ذلك وإنما تسجيل كلمة وموقف لتبني عليه الأجيال سيما مع عدم علم الثائر الخارج فالخروج من أفضل القربات ساعتئذ وقد إشتهر عند المسلمين أفضل كلمة كلمة حق أمام سلطان جائر بل السيرة العملية لثلة من عظمائنا هي ذلك وكذلك مواقف علمائنا
و – في الإستعانة بأهل الذمة لقتال أهل البغي وحكم ما أتلفه البغاة: ذكر المخقق الحلي جواز الإستنصار بأهل الذمة وحكم بالضمان فيما أتلفوه . أما الأول فهو مقتضى الأصل الأولي ما داموا في الذمام وفي بعض النصوص أن الرسول استعان بهم وذكر صاحب الجواهر في ذلك عدم الخلاف فيه ونقل عن المبسوط قولا بالعدم ورده العلامة في كتاب المنتهى بانه يخالف ما عليه الأصحاب , ولعله إستند الى أدلة الإستعانة بالظالم وهو كذلك ولذا خص علماؤنا الجواز بالضرورة وهذا ينبغي عدَّه من الواضحات وأما ما أتلفه البغاة فهو من الوضوح بمكان للقاعدة القائلة من أتلف مال غيره فهو له ضامن فكيف إذا كان باغيا معاديا ولذا ذكر صاحب الجواهر أنه لا خلاف فيه وفي منتهى العلامة دعوى الإجماع على ذلك فإن عنوان البغي لا يرفع الموضوع وهو الإتلاف
ز – في حكم الغنائم : من يملكه . ذكر صاحب الجواهر أنه للمقاتلين خاصة أي ما حواه العسكر وذكر تبعا للمحقق أن للراجل سهما وللفارس سهمين ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة وقال أنه لا خلاف فيه وبالتأمل لا يوجد دليل واضح على ذلك والذي يظهر أنهم الحقوا البغاة بأهل الحرب في الغنائم وإستفاض بعضهم بما لا يفيد كنص أبي البختري القتال قتالان قتال الفئة الباغية حتى يفيؤا وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا وهي كما ترى فإنها ربما دلت على العكس وأن لكل منهما حكما فإن تم الإجماع فهو, سيما أنه لم يعهد من سيرة علي بل المعهود هو إرجاع الغنائم لأصحابها بل لو تم ذلك لزم إخراج الخمس وما يصطفيه الإمام وإلحاق من حضر ومن لم يقاتل والمولود قبل القسمة وبما انه سيأتي تفصيل لأحكام الغنيمة سنوسع هناك ولذا فمقتضى القاعدة أن يناط بنظر الإمام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo