< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
هذا كله مع فرض الكفاية واما مع تعين الواجب على الإبن فقد ذكر صاحب الجواهر أن الإذن ساقط معه بلا خلاف في ذلك وما ذكره لا يخلو من تامل لأننا بين واجبين إثنين أو بين واجب وبين حرمة إذا إستلزم الجهاد إيذائهما ومقتضى القواعد الأصولية هو التخيير بينهما لا وجوب الجهاد كما ذكر قدس سره ولا يقاس ههنا على مسألة الصلاة والصيام لو منع الأبوان منهما اللهم إلا أن يتم لدينا تسالم وإجماع محصل على أهمية الجهاد لأننا نحتمل أن يكون موضوع العشرة بالمعروف من الحقوق لا من الأحكام وقد عرفت أن فتوى الفقهاء بتقديم الحقوق على الأحكام التي هي حق الله أما على مستوى النصوص فقد أشرنا الى عدم تمامية شيء منها بل مقتضاها هو ترجيح جانب الأبوين هذا إذا قلنا بان الروايات ناظرة للتعين لا لما هو ظاهر منها في الكفائية .
أما المملوك فقد الحقه الشيخ الطوسي بالحر وكذلك فعل الشهيد الثاني ونقض القول بالعدم ولعله للولاية عليه وهو كما ترى إذ لا يحتاج في الجواز الا الى إذن مولاه وأما الجدان فقد ألحقهما في التذكرة وقواه الشهيد الثاني في المسالك ومن تأمل في النصوص يجدها ظاهرة أو منصرفة الى خصوص الأبوين المباشرين ولذا إستجود في الجواهر عدم إشتراط إذنهما لأن المنساق هو خصوص الأبوين وقد أفتى بذلك فخر المحققين والكركي رحمهما الله وهو كذلك للشك من جهة والأصل العدم ولإجمال النصوص على الأقل ان لم نقل بالانصراف.
المسألة السادسة: لا يسقط الوجوب لو عاد المانع أو العذر من الجهاد بعد إلتحام الحرب على تردد ذكرنا سابقا الشرائط والموانع من الجهاد كإذن الأبوين ورضى الدائن والعمى والإقعاد ... الخ فلو حصل شيء من ذلك بعد خروج المكلف وإلتحام الحرب فالمذكور في الشرائع هو التردد والوجه في تردده هو ما دل على الثبات في المعركة من قبيل إذا لقيتم فئة فإثبتوا ومن جهة اخرى ما دل على مانعية ما ذكر للجواز فضلا عن الوجوب , والتحقيق أن العذر الطارئ إن كان مانعا من الجهاد كالعمى والإقعاد فلا شك في السقوط لعدم القدرة وأما ما نقل عن إبن الجنيد من بقاء ذلك ففي غير محله ولا دليل يقتضيه نعم الله إلا أن يترتب على إنسحاب ثلة سقوط روح الجهاد عند المسلمين مما يجعل الهزيمة أمرا ممكنا فههنا للإلتزام بقوله وجه وجيه .
أما موضوع إذن الأب ونحوه فالظاهر هو سقوط الجواز وأدلة لاثبات التي ذكرت تبدوا غريبة في المقام بل هي أجنبية عن جهاد إرتفع بإرتفاع موضوعه فأدلة الثبات لمن جاز لهم ذلك ووجب عليهم فهي من أحكامه لا من أحكام من فقد الشرط وأما ما ذكره العلامة الحلي في كتاب المنتهى منن عدم إعتبار الإذن طوليا من الأبوين ومن الدائن ولعله إستند الى الإستصحاب في موضوع إرتفع يقينا أو إستند الى الأحكام الإدارية الصلبة فقد يقال أن ما يبدأ به لا يمكن رفعه وهي من الإجراءات الوقائية للدول وعلى أي حال فهي ظن في ظن .
نعم في مثل الإعسار لو بذل له باذل وجب عليه لصدق القدرة لمجرد البذل . أما لو إستأجره بمال فيشكل القول بالوجوب ههنا لتوقف العقد على القبول ولا يجب على المكلف أن يحصل شروط الوجوب وموضوع الوجوب ولذا لم يجب تحصيل الإستطاعة لكي يجب عليه الحج .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo