< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
مسألة 3 : وجوب الجهاد فرض على الكفاية وأقله مرة في العام بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد وههنا نقاط:
أ – في الوجوب الكفائي وينبغي ان يكون من المسلمات قال صاحب الرياض أن الوجوب الكفائي لا خلاف فيه كما ذكره العلامة في المنتهى ايضا بل في كتاب الغنية وكنز العرفان انه اجماعي وظاهر كلامه انه اجماع بين المسلمين اذ لم يذكر الخلاف الا عن سعيد ابن المسيب من فقهاء العامة
وقال في الجواهر انه فرض على الكفاية بلا خلاف اجده بيننا بل ولا بين غيرنا بل كاد يكون من الضروري فضلا عن كونه مجمعا عليه وإستدل بسيرة النبي وبالآية المباركة وكلا وعد الله الحسنى واما ابن المسيب فقد إستدل بإطلاق الكتاب كقوله تعالى أنفروا خفافا وثقالا ...
إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما وإستدل برواية لأبي هريرة من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وما ذكره يبين حاله مما ذكرنا من سيرة النبي ومن الإجماع والتسالم مضافا لأن الواجب الكفائي هو عيني بوجه ما إذ لو تخلى المطلوب منهم عوقبوا جميعا والآية في مقام بيان أصل الجهاد وإلا لصح الإستدلال بالآيات في كل مورد يشك فيه .

ب – في الوجوب لمرة واحدة في العام : ذكر ذلك الشيخ الطوسي والعلامة والشهيدان بل إدعى الكركي الإجماع على ذلك مؤيدا بالسيرة زمن النبي (ص) اذ لم يعرف وجود جهاد متواصل مضافا الى أن الأمر الشرعي يكتفى فيه بالمرة واما قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإقتلوا المشركين فهي بيان يدفع توهم الحذر لا لبيان الوجوب الدائم او المؤقت قال شيخنا الطوسي: (على الإمام أن يغزو بنفسه أو بسراياه في كل سنة دفعة حتى لا يتعطل الجهاد)[1]
وأورد العراقي رحمه الله في شرحه لكتاب التبصرة على كل الأدلة وعلق أنه إن تم الحكم فللإجماع واما موضوع الأشهر الحرم وموضوع المسجد الحرام فقد ذكر جمع أن الآيات قد نسفت زمانا ومكانا. والنسخ تم بقوله تعالى : ﴿ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾[2].
وإستدلوا ايضا ببعث النبي لخالد في شهر ذي القعدة مع إستثناء من لا يرى حرمة لها ويبدو ان دعوى النسخ هي من العامة ولذا ذهب العلامة الى بقاء التحريم لأصالة عدم النسخ ولأن الأمر لو دار بين النسخ وبين التخصيص فالعمل على التخصيص عرفا كما قلنا في دوران الأمر بين حمل رواية على التقية او على التخصيص والتقييد هذا كله في الجهاد بالمعنى الأخص اما جهاد الدفاع فلا تقيد له بالمواجهة.
ج – في شرطية وجود الإمام: أو من نصبه للجهاد وفي حكم الفقيه ذكر السيد علي في الرياض لا خلاف أعلمه في إشتراط الإمام أو من نصبه للجهاد أو ما هو أعم أما الفقيه أي النائب العام فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه كما هو ظاهر المنتهى وصريح الغنية وظاهرهما الإجماع والنصوص به مستفيضة بل متواترة وذكر منها: رواية بشير الدهان أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ومنها : لا غزو الا مع امام عادل، ومنها : الجهاد واجب مع امام عادل.
قال في الجواهر بعد ذكره للروايات مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر وغيره بل في المسالك وغيرها عدم الإكتفاء بنائب الغيبة ثم عقّب إن تم اجماع فذلك وإلا امكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك .أقول: ما ذكره صحيح فإن الأدلة ناظرة لغير الإمام من حكام الجور الذين سادوا آنذاك لا لخصوصية شخصية للإمام ولذا ذكر العادل مضافا ان القائل بالولاية لا ينفي أنه جهاد مع الإمام لإستناده لنصوص شرعية ولذا يرجع النزاع ههنا الى أدلة الولاية وهذا يستدعي الحديث عن الأدلة المانعة من الجهاد والقيام وإقامة الدولة في عصر الغيبة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo