< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: احكام الاموات
 احكام الاموات 3(تابع)
  اما بعد الاحتضار وحدوث الموت فقد عرفت وجود عدت روايات ومنها صحاح بأن الميت ايضا يوجه الى القبلة ولم نقبل في المبدأ أن تحمل لفظة الميت على المشرف على الموت ايضا، وبما انه في علم الأصول مع عدم وحدة الموضوع ومع عدم تنافي الايجابيين تكون النتيجة بدوا هي وجوب توجيه الميت الى القبلة اعتمادا على الروايات الصحاح .
  وما قلناه الا اننا بنينا في علم الاصول على أن حجية الأمارات سيما ما كان امضائيا لأننا لم نلتزم بحجية الامارة مطلقا وانما كان ذلك لكشفها النوعي فاذا انعدمت هذه الكاشفية ذكر العلامة الطباطبائي في كتابه المصابيح اطبق العلاماء على ان زمان التوجيه قبل الموت وان اختلفوا في وجوبه واستحبابه.
  وكذلك ذكر صاحب الجواهر مضيفا بأن المعهود في جميع الأعصار أن التوجيه حال الاحتضار لا بعد الموت [1] وذكر السيد علي في كتاب الرياض يعد اختياره للوجوب في المحتضر [2] على المختار الأصل [3] سقوط الوجوب بعد الموت لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق كما عرفت وربما قيل بعدمه وهو أحوط وقال أيضا في تفسير قوله عليه السلام اذا مات لأحدكم ميت فسجوه أن المراد المشرف على الموت اجماع لعدم القائل بالأمر به بعد الموت وبما اننا ايضل لم نبني على سقوط خبر الثقة بالاعراض فكذلك في الظهور فان لفظة الميت مع هذا الاطباق المنقول من ثلة من الأعاظم يمنع من التمسك بالظاهر ومجرد القول بالاحتياط لا مشاحة فيه.
 المسألة الثانية: يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة وكلمات الفرج ونقله الى مصلاه . ذكر المحقق في الشرائع بأن التلقين [4] المذكور مستحب وظاهره أنه موجه للجميع ولكن صاحب الجواهر ذكر الترتيب بأن الاستحباب للولي أولا وللغير ثانيا مع الفقد ، وقال بلا خلاف أجده في أصل الاستحباب وفي كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي رحمه الله أن الاستحباب متفق عليه.
 روى الحلبي في الصحيح:
 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله. [5]
 
 وقد علل في بعض الأخبار بأن ابليس يشتد على المؤمن عند الموت املا منه بتشكيكه واضلاله وأن هذه الكلمات تنفعه وأن من قالها في آخر كلامه كانت الجنة مأواه
  وفي صحيح زرارة:
 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال : يلقنه ما أنتم عليه. [6]
 وفي أخرى التنصيص على الولاية. [7]
  واما كلمات الفرج فهي واردة في صحيح زرارة وصحيح الحلبي عن الصادقين وهذه الروايات وان كان ظاهرها الوجوب لكن لا قائل بذلك مطلقا فتوجيهها الى الاستحباب متعين كما قال العلماء واجمعوا.
  وقد ذكر سلمة بن ابي سلمة الذي قيل فيه : "لا نعرف عنه الا خيرا " ، وفيها:
 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حضر رجلا الموت ... فنهض رسول الله صلى الله عليه وآله ... فقال النبي صلى الله عليه وآله: قل: اللهم أغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك، ... [8]
 
  وأيضا ورد في النص الصحيح بأن الامام(ع) طلب قراءة سورة الصافات لأنها تعجل في راحة المؤمن.
  وأما موسى ابن الحسن في الرواية هو ابن نوبخت الثقة الجليل ويظهر من الرواية أن الشيعة كانوا يقرؤن سورة ياسين عند المحتضر.
  أما النقل الى المصلى فالمذكور عند جملة من فقهائنا أن ذلك عام ومطلق مع ان النصوص كلا ذكرت ذلك عند اشتداد النزع حتى ما ذكر عن ابي سعيد ابن الخدري فان حمله الى المصلى انما كان لاشتداد نزعه لا مطلقا كما تشير بعض الروايات ولذا تنظر صاحب الجواهر في من أطلق بل في الحدائق البحراني نسب الاطلاق الى أكثر العلماء والذين منهم صاحب الشرائع والمنتهى الحلي ولكنك عرفت ما في الاطلاق سيما مع التعليل .
 


[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص441.
[2] رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، ج1، ص345، ط ال البيت.
[3] رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، ج1، ص346، ط ال البيت.
[4] شرائع الاسلام، المحقق الحلي، ج1، ص29.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص454، أبواب الاحتضار، ب36، ح1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص458، أبواب الاحتضار، ب37، ح1، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص458، أبواب الاحتضار، ب37، ح1، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص667، أبواب الاحتضار، ب39، ح1، ط الإسلامية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo