< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ احكام الاموات\
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 وقد اعترض على ما ذكر بما يلي:
  1. ان هذه الروايات ضعيفة جدا بما فيها رواية سليمان ورواية معاوية.
  2. ان السياق له دور في صرف ما ظاهره الوجوب الى غيره وبما أن الرواية عللت الحكم بإقبال الملائكة والتعليل سياق يصرف الأمر الى غير الوجوب.
  3. الطعن على الرواية العمدة بوجود ابراهيم ابن هاشم وهو شيخ القميين ولذا نرى جملة من العلماء عبروا عن رواياته بالحسنة .
  4. ان في الرواية لفظ فسجوه والنتجية مصطلح منصرف او ظاهر الى الميت لا الى المحتضر وبقرينة عطف التغسيل عليه .
  الجواب اما القول بضعف اسانيد هذه الروايات كلا فهو غير صحيح فثلاثة منها على الأقل تامة سندا كما ستعرف .
  وثانيا: ان دعوى تأثير السياق لا شك فيها في صرف الظاهر الى معنى آخر ولكن مجرد ذكر التعليل لا يصلح كقاعدة اساسا لصرف مجرى الظهور ولذا نرى في القرآن الكريم وفي الروايات ذكرت التعليلات فهل نقول بأن الصوم لم يعد واجبا لأن المولى أشار لعلة التقوى؟ لعلكم تتقون وهكذا .
 وثالثا: واما وجود سليمان ابن خالد فهو ابن الدهقان وقد قال فيه النجاشي انه قارئ وفقيه ووجه وانه مات في حياة الصادق عليه السلام وتوجع الامام لفقده , واما من ضعّفه وغمز به كابن داوود فلا يضر لما عرفت في علم الرجال انه من المتأخرين، ولعل ذلك نتيجة التشدد وغموض قضية زيد بن علي وسليمان كان مع جموع زيد وقد قلنا مرارا بأن البحث الرجالي هو بحث استقرائي اكثر مما هو حدي نصي نعم في الرواية اشكال اذ فيها: اذا مات لأحدكم ميت فسجوه وحملها كما في بعض الكتب على المشرف على الموت خلاف القواعد وخلاف الأصول .
  وهذا الاشكال بعينه وارد في رواية معاوية ابن عمار فانه ثقة جليل ولكن في الرواية أن الامام سئل عن الميت وأما الاشكال بإبراهيم ابن هاشم بدعوى أنه لم يرد فيه توثيق صريح ولكن فيه ما هو أرقى من ذلك فهو شيخ مباشر لعلي ابن ابراهيم
 وثانيا: قال فيه النجاشي انه أول من نشر حديث الكوفيين في قم في ذلك الزمان حيث التشدد والضبط ويكفي شاهدا على ذلك انهم اخرجوا أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي من قم لمجرد ان روى في كتابه عن ضعفاء وارسل بعض الروايات ولذا لا نجد استثناء له من ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة وقد اخبر عنه الاجلاء جدا ولعله من أكثر الناس رواية وأما دعوى انه لا يوجد دليل على الوجوب لضعف الروايات كلا , فهي غير مسلمة فان الصدوق وان روى مرسلا حيث ورد بعنوان قال الأمير في ميت وجهوه الى القبلة فإنها واردة في المحتضر ولكن في كتاب علل الشرائع روية بطريق صحيح ووجود المنبه بن عبد الله لا يضر لأن النجاشي صرح فيه ( صحيح الحديث) وان فسرنا العبارة بالانسجام مع المذهب ولكن في ثبوت الوثاقة بها وجه وجيه وبناء عليه : فلا ضير ان يرد استقبال القبلة بباطن قدميه في الميت وأن يرد ذلك في المحتضر اذ الأصل هو تعدد الحكم وقد عرفت في علم الأصول أن الايجابيين لا يتنافيان .
  وأما الاشكال بإعراض الأصحاب عنها وان التزمنا بها كقاعدة اصولية فلا نلتزم بها هنا فان دعوى الشيخ اجماع الطائفة على الاستحباب معلوم البطلان حتى منه قدس سره في النهاية بل ربما المشهور على خلاف ذلك لا سيما أن منشأ الاستحباب واضح ولذا لا تتحقق صغرى الاعراض ههنا ومن هنا يتجه القول بوجوب توجيه المحتضر الى القبلة أما الاستدلال بالنقل الى المصلى عند النزع ففي غير محله لأنها ليست في مقام بيان كيف التوجيه بل بصدد التسهيل عليه حين النزع وأما ما أفتى به بعض الأعاظم بأن التوجيه يجب أن يكون من الولي الحاقا له بالميت ففي غير محله أيضا لأنه لا يزال حيا ولأنه خلاف الأصل مع وجود دليل على العموم .
  ولذا قال العلامة الحلي فرض على الكفاية فقد ورد في الرواية :"وجهوه الى القبلة "، نعم لا ينسحب ذلك عند قدرته على التوجه لأن الرواية تجري مجرى الغالب ولذا يجب عليه مع القدرة أن يتوجه أما بعد الموت .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo