< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ نفقة المتوفى عنها زوج
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 نفقة المتوفى عنها زوج
  والتحقيق أن يقال بأن رواية السكوني في الانفاق من جميع المال ظاهرها أنها كالديون وليست من نصيب الولد وبالتالي ستصبح رواية السكوني التي صححناها بطريق الشيخ معارضة للطائفتين معا وقد عرفت في علم الأصول أن الرواية الصحيحة تسقط بالإعراض فكيف بالإجماع المركب اللهم الا أن يراد من قوله عليه السلام " من جميع المال " أي مشاعا من جميع ما الولد فساعتئذ تكون بقوة رواية الكناني ويرد عليها ما أوردنا وان عمل بها البعض فالولد لا ذمة له ولا ملك له وهي معارضة بكم من الروايات الأصح والأشهر وأما رواية ابن مسلم فهي لم يصرح فيها بالولد وذكر الانفاق من ماله مجمل فان قُصد فيها الولد عدنا الى رواية الكناني وان قُصد بها من مال الزوج فهي باطلة جزما مع عدم ذكر الحمل ومما ذكرنا تعرف أنه ليس لدينا الا رواية الكناني التي نصت على الانفاق من نصيب الولد وهي موضع اشكال سندي عند جمهرة من فقهائنا .
 وقد ذكرت عدت حلول لهذا التعارض :
 الأول: اسقاط رواية الكناني بإعراض المشهور عنها وهو غير صحيح لما عرفت من عمل الطوسي وابي الصلاح وابن حمزة وجماعة من الفقهاء بل نسب للصدوق بل ربما يكون هو الأشهر .
 الثاني: دعوى السقوط بمخالفتها للدليل القطعي أي ما ذكرناه من صحيح الحلبي والروايات الأخرى وقد عرفت اصوليا أن لا حجية للخبر يعارض الدليل القطعي وهذا الوجه باطل ايضا اذ لم يتم لدينا سوى روايتين واحدة لبن مسلم ينفق عليها من مالها والأخرى للحلبي لا نفقة لها والباقي كما عرفت الاشكال في سندها فأين الدليل القطعي .
 الثالث: أن يقال أن الكناني يوجد تهافت في روايته فانه روى الرواية عن الصادق بصيغتين رواية نصت على عدم النفقة ورواية أنه ينفق عليها من مال ولدها مع ظهور السؤال الواحد ومع التهافت المذكور لا يمكن الأخذ بما روى . وقد يرد اشكال على دعوى التهافت أن السباق محذوف فلا يدل على تهافت مع وثاقته بل لو سلمنا فهو تعارض بين مطلق ومقيد ويمكن التقييد بها ودعوى عدم الذمة للولد وعدم الملك في مثل هذه الصورة تحتاج الى دليل مع تشبثه بالحياة والأحكام الشرعية اعتبارات تابعة للمصالح والمفاسد بلحاظ الجميع .
  ومما ذكرنا يتبين لك أن الأولى بالصناعة هو تقييد صحيح الحلبي برواية الكناني سيما أنها مؤيدة للاعتبار الانساني والنتيجة أنه بنفق عليه مما يعزل من نصيبه . هذا وفي النفس من ذلك شيء ولعل هذا ما دفع المحقق الحلي والعلامة الحلي الى التردد ونقل الأقوال فقط لأن السؤال احيانا وان كان مطلقا وهو بقوة السؤال التفصيلي لأن السائل يريد البيان التفصيلي عن حكم النفقة للولد فلا يكون الجواب بالنفي ناظرا الى مال الزوج فقط فكأنه قال لا نفقة لها لا من مال الميت ولا من نصيب الولد المعزول .هذا ويبقى لدينا تساؤل مع فقهائِنا الذين نفوا وجوب النفقة انه ما الفارق بين المطلقة الحامل والمتوفى عنها زوجها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo