< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \الحضانة
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
  والتحقيق ان عقد الزِواج وان كان من المعاني الانسانية ولذا طلب فيه الرحمة والمودة والمعاشرة بالمعروف ولكن المتأمل في الأدلة يجزم بوجود مقابلة في عملية الزواج بين الانفاق والرعاية والحماية وبين الامتاع والانس بالنسبة الى الرجل وهذه المعاوضة وهي أوسع مما ذكره السيد الخوئي طيب الله ثراه من الاقتصار على مورد النص وهو الخروج من بيته، فان روايات النكاح رق ونحو ذلك وروايات المهر والطاعة والخروج كلها دالة على معنى معاوضي أوسع من الخروج وهذا ما عبر عنه صاحب الجواهر بعنوان الطاعة .
  وأحب أن أعبر عنه بالسلطنة تماما كالسلطة على الأشياء سوى فرق وهو المعنى الانساني ومن هنا نعرف ان الارتكاز التاريخي في معنى الزوجية ومسؤولية الرجل عن المرأة في مقابل هذه السلطنة التي تستدعي حرمة الخروج دون اذنه ووجوب الاطاعة حتى ولو على ضهر قتب يؤكد وهو بمثابة قرينة متصلة أن التمرد على الزوج والخروج عن عنوان الطاعة بحيث تصدق هذه العناوين عرفا هو مانع من النفقة ولو كان على مستوى الكلام ولذا تختلف الموارد التي يثبت بها تمرد الزوجة ولا ينحصر بالمعنى العاطفي الغريزي ولذا وردت الرواية بنشوزها حال خروجها من منزله مطلقا ولو كان مريضا ويهون الخطب انه لا اجماع لدينا على عنوان بل المقدار المتيقن هو ما ذكرنا وأما الروايات الواردة التي رواها الحر.
  أما رواية الخروج من المنزل فقد روية بطريقين : الطريق الأول فيه النوفلي وهو الحسين ابن يزيد وقد وثقه السيد الخوئي رحمه الله لوروده في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه وقد عرفت اننا لم نقبل الكبرى وعبارة ابن قالويه في اول كتابه لا يفهم منها الا وثاقة من روى عنهم مباشرة ولذا كثرة فيه المراسيل وكثر فيه المعروفون بالضعف والغلو والكذب واما الطريق الآخر ففيه بنان ابن محمد وهو عبد الله بن محمد بن عيسى فلم يوثق بوجه نعم في كتاب النوادر لمحمد بن احمد بن يحي ورود لاسمه وقد عرفت أن ابن الوليد صحح الكتاب ورجاله واستثنى جماعة ولم يستثنى بنان ولذا نحن نستقرب وثاقته ولكن ذلك لا يعني الحصر بل هي مصداق ابرز للخروج عن السلطنة للارتكاز الذي ذكرنا وللمفهوم من الاخبار والروايات في المعاوضة ومن هنا ينبغي ان نلاحظ الموارد فربما لا يصدق الخروج من السلطنة فيما لو خرجت قليلا لرمي قمامة او للسلام على امرأة او امتنعت في آن ما أو قالت له انني معذورة .
  ومما ذكرنا فقد يفترق الحال بين الزوجة داخل الدار وبين الزوجة خارج الدار ونحو ذلك فان كانت داخل الدار والمرأة بحسب ظاهر الحال ضعيفة لا تقوى في العادة على التمرد المستمر فلو ادعى التمرد والخروج من السلطنة فعليه اثباته وأما لو كانت خارج الدار فهي خارج السلطنة وهنا يجب عليها ان تثبت السلطنة لا العكس هذا على مستوى التأسيس ولكن يبقى لدينا موارد يجب النظر فيها:
  1. لو خرجت من بيته لاعتبار عرفي كتهنئة جارتها بزفاف ولدها دون اذنه أو لطلب الأنس في جرعة من شيء ما أو لنزهة بسيطة حول الدار .
  2. لو قامت الزوجة اما لطبعها أو لتقليد بما ينفر الزوج دون قصد لها في ذلك مع بذلها له ما يريد وقد نفصِّل بين مورد نهيه لها وبين صورة عدم نهيه لها .
  3. فيما لو وجهت اليه كلمات جارحة مع عدم الممانعة له فيما يريد .
  4. ما لو امتنعت عن بعض ما يريد بدعوى تأذيها وعدم رغبتها في ذلك.
  5. ما لو بذلت نفسها له كما يريد ولكن دون أي تجاوب وقد يفصل في ذلك بين العمد ولين الطبيعة وقد يفصل بين العمد المبرر كما لو لطمها نهارا وبين صورة العمد غير المبرر كما لو كان في قلبها أمر ما .
  6. ما لو منع من الاستفادة منها مانع قاهر كما لو سجنها السلطان ظلما .
  7. ما لو تمردت ونشزت وخرجت عن السلطنة فغاب عنها ثم عادت .
 وقد يفصل ههنا بين المرة وبين الاعتياد وهذه المفردات لا بد ان تدرس على ضوء:
  1. الروايات .
  2. الارتكاز التاريخي.
  3. تأثير ذلك على عنوان السلطنة .
 المطلقة الرجعية
  لا خلاف بين اصحابنا في ثبوت النفقة لها بل ذكر صاحب الجواهر في شرحه لعبارة المحقق وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة بلا خلاف بل الاجماع بقسمية عليه قال البحراني في كتاب الحدائق ان وجوب النفقة لها موضع وفاق وزاد السيد علي في الرياض حكاية الاجماع عن جماعة ايضا .
  والروايات في ذلك غير قاصرة ففي صحيح سعد بن ابي خلف في الرجعية قال تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها وأصرح منها ما رواه زرارة عن الباقر في النفقة " انما ذلك للتي زوجها عليها رجعة " وفي الرواية موسى ابن بكر وفي غيرها كفاية مما يدل على انها زوجة تماما ولذا جاز لها التكشف والعرض والاغراء نعم وقع الكلام في بعض مفردات النفقة كادوات التنظيف والتجميل ونحو ذلك اذ استثنى بعض الاعاظم ذلك بدعوى انها مطلقة وان جاز لها ما جاز اذ لو ارادها لأرجعها فكأن الطلاق يتضمن نفي النفقة في هذه الأمور . ولم أعثر في كلمات القدماء بل وغيرهم على تحقيق لهذه المسألة .
 والحمدلله رب العالمين
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo