< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

عنوان البحث: اللزوم والجواز في عقد الشرکة

وصل بنا البحث الی المسألة الثانیة عشرة من کتاب الشرکة وهو في أن عقد الشرکة هل هو من العقود الجائزة أم اللازمة؟ فلو کانت من الأوّل فمتی ما شاء احد طرفي العقد من نسخه فله ذلک وإن کان من الثاني فلیس له الا أن یلتزم بالعقد الی نهایته ما لم یشترط الخیار او یثبت له ذلک.

قال السید الماتن:

]المسألة 12:[ عقد الشرکة جائز من الطرفین، فیجوز لکل منهما فسخ فینفسخ، والظاهر بطلان أصل الشرکة به فیما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج ونحوه کمزج اللوز باللوز، والجوز بالجوز، والدرهم والدینار بمثلهما، ففي مثلها لو انفسخ العقد یرجع کل مال إلی صاحبه فیتخلص فیه بالتصالح، وکذا ینفسخ بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه، ولا یبعد بقاء أصل الشرکة في ذلک مطلقا مع عدم جواز تصرف الشریک.

في المسألة أربع فروع:

الفرع الأوّل: عقد الشرکة جائز من الطرفین...

الاقوال:

إن هذه المسألة کانت موضع اهتمام بین کبار الفقهاء وقد افتوا جمیعاً بجواز هذا العقد بل ادعي علی ذلک الاجماع:

ففي مفتاح الکرامة: الشرکة من العقود الجائزة من الطرفین إجماعاً کما فی الغنیة والتذکرة وحکاه في مجمع البرهان عن التذکرة مستدلا به ومستنداً الیه. وقد طفحت بالحکم جملة من عباراتهم کالسرائر وجامع الشرائع والشرائع والنافع والتحریر والارشاد وشرحه وجامع المقاصد والمسالک وغیرها.[1]

وفي الحدائق: الشرکة عقد جائز من الطرفین، ولیست من العقود اللازمة اجماعاً فإذا اشترکا بمزج المالین، فاذن کل واحد منهما لصاحبه في التصرف فلکل واحد من الشریکین فسخها.[2]

 

الأدلة:

والمهم أن هؤلاء الفقهاء یرون أن الشرکة تتکون من عقدین: الاؤل منهما هو أن کل من الشریکین یملک الاخر قسماً من ماله، والثاني أن کلا منهما یجعل الآخر وکیلاً في التصرف في حصته، وعلیه أنه نستطیع أن نفسخ عقد التوکیل واما عقد التملیک فنستطیع فسخه ایضاً لأن المال المشترک بالاشاعة یمکن افرازه بالفسخ فیعود مال کل واحد الی صاحیه لأنها من العقود الاذنیة ولو شاء أحد الشریکین أن یفرز ماله فعلی الآخر القبول، کما لو اراد الورثة افراز الترکة فعند ذلک لو عارض واحد منهم فعلی الحاکم أن یصدر امراً بالافراز فیعزل سهم المعارض ویقسم باقي الترکة بین غیره من الورثة.

هذا هو المعروف بین الفقهاء واما علی المبنی الذي نقول به إن الشرکة عقد واحد ولا وکالة في البین ولا تملیک فبعد ابرام العقد وتعیین الزمان والفائدة والضرر یمکن البدء بالعمل التجاري.

وعقد الشرکة من العقود اللازمة وداخل تحت مظلة «أوفوا بالعقود» والمؤمنون عند شروطهم.

وعلیه أن العناوین العامة للمعاملات تنطبق علی الشرکة ولا یتمکن أحد من طرفي العقد أن یفسخ العقد قبل انتهاء أمده. هذا هو الدلیل الأول والدلیل الثاني هو سیرة العقلاء فانه في وقتنا الراهن لایحق لأحد الشریکین أن یفسخ العقد قبل انتهاء الأمد ما لم یشترط الفسخ في متن العقد، وقد کانت السیرة جاریة علی ذلک ما ذي قبل وقد امضاها الشارع الا أن في عصرنا قد توسعت بصورة مذهلة.


[1] مفتاح الکرامة، ج20، ص351.
[2] الحدائق، ج21، ص146.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo