< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم البحث من الطريق المتعارف
 المسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش.
 نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.. [1] .
 
 في المسألة فرعان:
 الأول: وجوب السعي من الطريق المتعارف وعدم جواز الانحراف الفاحش عنه.
 الثاني: يجوز السعي من الطبقة الفوقانية أو التحتانية.
 
 الفرع الأول: وجوب السعي من الطريق المتعارف
 
 أقوال العلماء
 صرح الأصحاب بوجوب من الطريق المتعارف.
 قال صاحب المسند: [من شرائط السعي] الذهاب من كل من الصفا والمروة إلى الآخر بالطريق المعهود بغير خلاف كما صرح به في شرح المفاتيح فلو أقتحم المسجد ثم خرج من باب آخر أو سلك سوق الليل لم يصح سعيه [2] .
 أرسل صاحبي الرياض والحدائق المسألة إرسال المرسلات وأن لم يدعيا عليها الإجماع وعدم الخلاف.
 وقال صاحب الجواهر: ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود فلو أقتحم المسجد الحرام ثم خرج من طريق آخر لم يخبر بل في الدروس وكذلك لو سلك سوق الله [3] .
 
 دليل المسألة:
 لم يرد في ذلك نص خاص ومع ذلك أقاموا عليه دليلين:
 الأول: المعهود من الشارع هو ذلك حيث إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يسعى من الطريق المتعارف وهو قال: خذوا عني مناسككم. فيجب إتباعه في السعي على الطريق المعهود.
 أضف إلى ذلك أن السيرة المسلمين قامت عليه فلا تجوز المخالفة.
 الثاني: انصراف الإطلاقات.
 أطلاقة الآية: فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [4] وكذا إطلاق الروايات يتصرف إلى الطريق المعهود ولا يشمل اقتحام ولا يشمل اقتحام المسجد أو الخروج من باب آخر أو سلوك سوق الليل وغيره.
 الفرع الثاني: جواز السعي من الطبقة الفوقانية أو التحتانية.
 يقع الكلام فيه صغرى وكبرى وتعرض السيد الماتن للكبرى دون الصغرى.
 أما الكبرى: فإنه لو كانت الطبقات بين الجبلين وسعى بينهما لكفى.
 وتعرض لذكر هذه الكبرى غيره من العلماء وأفتى بالجواز أيضاً.
 
 دليل المسألة:
 لم يرد فيه نص خاص أيضاً لأنه من الأمور المستحدثة ولكن دليله واضح فأن إطلاق قوله تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وكذا إطلاق الروايات تعمه أيضاً أي ما دام هو يسعى بين الجبلين تشمله الاطلاقات فيكون السعي صحيحاً.
 أما الصغرى: فاليوم قد أحدثوا في المسعى طبقتين فوقانيتين وطبقة تحتانية.
 أما الفوقانيتين فقطعا لم يكونا بين الجبلين، لأن السقف يعلو من جهة مروة سبع أو ثمان أمتار عليها، فلا يجوز السعي في الطبقات الفوقانية اختياراً.
 نعم لو اضطر ـ كما لو كان المسعى مزدحما ـ جاز له ذلك.
 أما الطبقة التحتانية: فهي قطعا تقع بين الجبلين فإن جذورهما تمتد إلى تحت الأرض فيكون السعي فيها واقعاً بين الجبلين لا خارجاً عنهما وأن كان الأفضل أن يسعى في الطبقة المعهودة.
 
 بقي هنا شيء:
 يشهد من ذهب إلى البيت أنهم جعلوا الطريق في المسعى طريقاً واحداً وقد أختص ذلك بمن أراد التوجه من المروة إلى الصفا ونتيجته أن أحدثوا في جنبه طريقا آخر حتى يتوجه الحاج فيه من الصفا إلى المروة، وهذا مما يوجب الإشكال في الحج، لأنه يوجب عدم وقوع السعي بين الجبلين وهو غير جائز ـ ومن ثم أفتى بعضهم ببطلان العمرة والحج، ولكن يلزم منه تعطيلهما وهو كما ترى.
 ويمكن حلّ المشكل ـ بعد الفحص والتحقيق ـ بوجهين:
 الأول: بشهادة بعض الثقات إن هذا الطريق الجديد واقع بين الصفا والمروة واقع بين الصفا والمروة ولم يكن خارجاً عنهما وعليه يكون السعي بينهما فهو جائز.
 الثاني: لا يلزم أن يكون السعي على خط مستوٍ بحيث إذا خرج منه بطل السعي بل لو كان الطريق منحنيا ولكن ينتهي إلى الصفا والمروة فهو واقع بين الجبلين لا خارج منهما فيكون مجزياً.


[1] تحریر الوسیلة، ج1، ص438.
[2] مستند الشیعة، ج12، ص170.
[3] جواهر الکلام، ج19، ص423.‌
[4] سورة البقرة، الآية: 157.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo